منشور إدارة السياسات رقم 8/2015: تعديلات في إجراءات الصادر

التاريخ : 6/ذو الحجة /1436ه
الموافق: 20/سبتمبر /2015م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم 8/2015

الموضوع : تعديلات في إجراءات الصادر

بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2015م بتاريخ 22/7/2015م الصادر من السيد/ وزير التجارة و إلى خطاب وزارة التجارة بتاريخ 23/7/2015م بشأن ختم عقودات الصادر ، وعملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وإلحاقاً لمنشور إدارة السياسات رقم 6/2015 الصادر بتاريخ 29/7/2015م وبغرض تكملة تنظيم إجراءات الصادرفقد تقرر الآتي :

أولاً: إلغاء البند (3) الوارد بالفصل الثاني من كتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي للعام 2014 م والذي يتناول الإجراءات الخاصة بتصدير بعض السلع .

ثانياً: يستعاض عن البند (3) أعلاه بالبند (3) الجديد على النحو التالي :

إجراءات تصدير خاصة ببعض السلع الواردة أدناه:

  1. الأجهزة الشخصية والمعدات والآلات التي يتم تصديرها بغرض الاصلاح أو الاستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية، يتم ذلك وفقاً للآتي :
    1. المعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام والوحدات الحكومية يتم إصدار استمارة الصادر الخاصة بها بواسطة المصارف بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة زمنية محددة قابلة للتجديد.
    2. المعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص يتم إصدار استمارة الصادر الخاصة بها بواسطة المصارف بعد استيفاء الشروط التالية:
      1. خطاب من الجهة مقدمة الطلب.
      2. شيك ضمان من حساب الشركة أو الجهة مقدمة الطلب بقيمة المعدات المراد تصديرها استناداً على فاتورة الشراء أو صورة من شهادة الوارد أو إبراز شهادة بالقيمة من سلطات الجمارك.
      3. خطاب من وزارة الإستثمار في حالة الشركات العاملة في مجال الاستثمار.
    3. المعدات والآلات الخاصة بالشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان يتم إصدار إستمارة الصادر الخاصة بها بواسطة بنك السودان المركزي- إدارة النقد الأجنبي.
    4. في حالة الصادر النهائي لإسبيرات أو أجهزة أو معدات أو عربات صغيرة أو شاحنات مستعملة أو لم تستعمل وتم إكتشاف تلف بها يتم إصدار إستمارة الصادر الخاصة بها بواسطة المصارف حسب الضوابط التالية:
      1. المستعملة يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك .
      2. غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد.
    5. في حالة إعادة الصادر لسلعة أو أجهزة مستعملة أو جديدة يريد المصدر إعادة تصديرها بغرض التسويق في بلد آخر ، يطلب من المصدر إرفاق تكلفة تصدير تشتمل على جميع عناصر التكلفة المحلية حتى ميناء التصدير مضافاً إليها هامش الربح ليتم تحويلها إلى عملة حرة وإضافتها إلي قيمة الفاتورة للوصول إلي قيمة الحصيلة التي يجب توريدها.
    6. الأجهزة الشخصية مثل أجهزة الفيديو وآلات التصوير وأجهزة الحاسوب... الخ يتم إصدار استمارة الصادر الخاصة بها بواسطة المصارف مقابل تعهد من العميل بإرجاع الجهاز المعني.
  2. الهدايا والعينات بقيمة وبدون قيمة يجوز للمصارف استخراج استمارة الصادر لها ، على أن تتم معالجة الهدايا والعــــــينات بقيـــمة وفقاً للآتي:
    1. الهدايا والعينات بقيمة خمسة ألف دولار فما دون يجوز استلام قيمتها نقداً.
    2. الهدايا والعينات بقيمة اكثر من خمسة ألف دولار يتم استلام قيمتها بتحويل من الخارج فقط.
    3. العينات بدون قيمة يتم إصدار استمارات صادر لها بواسطة المصارف بعد تقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة توضح تفاصيل العينة (نوع العينة ، الوزن أو الكمية ، الجهة المصدر إليها ، الغرض من التصدير ، .....إلخ) .
  3. السماح للمصارف باستخراج استمارات الصــــادر (EX) بدون قيمة للأغراض التالية :
    1. الأمتعة الشخصية للأجانب العاملين بالبلاد بعد تقديم خطاب من الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب.
    2. السلع والأغراض للمشاركة في المعارض الخارجية بعد تقديم خطاب من وزارة التجارة – إدارة المعارض.
    3. الشاحنات والعربات والمعدات لللاجئين بغرض العودة الطوعية بعد استيفاء الشروطالتالية:
      1. خطاب من المفوضية العامة لللاجئين بالموافقة على التصدير.
      2. شهادة ملكية من إدارة المرور للشاحنات والعربات.
      3. شهادة مطابقة الأسماء بالحصر والهوية سارية المفعول من المفوضية العامة لللاجئين .
      4. في حالة التوكيل يجب أن يكون موثقاً .
  4. صادر الذهب :
    1. لا يسمح لأي جهة - بخلاف بنك السودان المركزي - بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي .
    2. يسمح للشركات المرخص لها بالعمل في مجال تنقيب الذهب ولها اتفاقيات مع حكومة السودان بتصدير إنتاجها من الذهب بعد تصفيته وتنقيته بمصفاة الخرطوم ، على أن يتم ذلك بعد استلام نصيب الحكومة وفقاً لتلك الإتفاقيات .
    3. على المصارف الإلتزام بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لتصدير الذهب لكل الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال التعدين ومخلفات التعدين وأي شركات أخرى تعمل في تصدير الذهب إلا بعد استيفائها للآتي :
      • الحصول على موافقة مسبقة من بنك السودان المركزي للسماح للشركة بالتصدير،
      • إعتماد عقد الصادر بواسطة المصرف المعني.
    4. يحظر تصدير الذهب الخام.
    5. أن تفتصر طريقة الدفع المستخدمة في صادر الذهب على طريقة الدفع المقدم بتحويل القيمة من الخارج فقط.
    6. حصيلة صادرات الذهب :
      بالنسبة للشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير الذهب :
      • يسمح للشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير الذهب بفتح حسابات بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة بالسودان يتم تغذيتها بحصيلة صادرات الذهب .
      • يتم استخدام حصيلة صادرات الذهب في المجالات الآتية :
        • إستيراد إحتياجات التشغيل من قطع غيار ومواد وسلع وخدمات.
        • سداد مرتبات الخبراء الأجانب بالنقد الأجنبي.
        • تحويل أرباح المساهمين الأجانب بالنقد الأجنبي.
        • تمويل مشاريع التوسع الخاصة بالشركات في مجال التعدين.
        • أي تحويلات أخرى بالنقد الأجنبي للخارج تتعلق بتحقيق أغراض الشركات.
        • أن يتم شراء الرصيد المتبقي لصالح بنك السودان المركزي أو المصرف المعني وبسعر الصرف الساري في تاريخ عملية الشراء.
        • تطبق الضوابط المذكوره أعلاه على جميع الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير الذهب.
      • البيانات الإحصائية المطلوبة:
        علي المصارف مد بنك السودان المركزي - إدارة الذهب بالإدارة العامة للأسواق المالية - بالآتي:
        1. راجعة شهرية لصادر الذهب تشتمل على : الكمية المصدرة ، القيمة ، .....إلأخ وفقاً للإستمارة المرفقة .
        2. كشف شهري بحساب حصيلة صادر الذهب.
  5. صادر الذهب بغرض الإصلاح والإعادة:
    يتم تصدير الذهب بغرض الإصلاح والإعادة بعد استيفاء الشروط التالية:
    1. تقديم شيك ضمان (بأجل شهر واحد) بقيمة الذهب المراد تصديره حسب شهادة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، على أن يتم التقييم بسعر جرام الذهب الصافي عيار 24 (999.9) الذي يتم اعلانه يومياً بنشرة أسعار بنك السودان المركزي تحت الرمز (XAR) .
    2. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض الإصلاح والإعادة خلال فترة الشهر المذكورة في (أ) أعلاه على المصارف المعنية إخطار بنك السودان المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  6. الأجهزة والآليات والمعدات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول والمصدرة بغرض الإصلاح والإعادة أو الإعادة النهائية: يسمح للمصارف باستخراج استمارات الصــــادر (EX) بعد تقديم خطاب من وزارة النفط بالموافقة على التصدير.
  7. صادر الصمغ العربي:
    يسمح للمصارف بتكملة الاجراءات المصرفية واصدار استمارة الصادر (EX) لصادر الصمغ العربي بكل انواعه ولكافة الجهات المصدرة طبقاً لمواصفات الهيئة السودانية للمواصفات و المقاييس ، مع مراعاة الإلتزام بكافة ضوابط الصادر الأخرى .
  8. صادر الإبل:
    يتم تصدير الإبل عن طريقتي الدفع المقدم أوالإعتمادات المستندية إطلاع فقط بعد تقديم عقد صادر .
  9. الصادرات التي تصدق بها إدارة الحياة البرية: يتم تصديرها بعد تقديم خطاب من إدارة الحياة البرية بوزارة الداخلية يوضح نوع الحيوانات وعددها وقيمتها ، مع مراعاة الإلتزام بكافة ضوابط الصادر الأخرى .
  10. صادرات المنتجات الغابية: يشترط إرفاق موافقة من الهيئة القومية للغابات، مع مراعاة الإلتزام بكافة ضوابط الصادر الأخرى .
  11. يحظر تصدير الفحم النباتي بجميع أنواعه .
  12. يحظر تصدير خردة البطاريات .

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة .

ع/ بنك السودان المركزي

أميمة صديق عبد الرحمن
منال عطا المولى عباس

ع/ إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء