منشور إدارة السياسات رقم (9/2014 ):ضوابط إستيراد العربات والبكاسي

التاريخ : 10/ شعبان /1435هـ
الموافق: 8/ يونيو /2014م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (9/2014 )

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع: ضوابط إستيراد العربات والبكاسي

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وفي إطار المراجعة المستمرة لضوابط وإجراءات النقد الأجنبي بهدف ترشيد إستخدام النقد الأجنبي ومعالجة إختلال ميزان المدفوعات ، فقد تقرر الآتي:

يسمح بإستيراد العربات والبكاسي عن طريق الإجراءات المصرفية فقط عبر المصارف العاملة بالسودان وفق ضوابط الإستيراد المعمول بها .
يسري ما ورد في (1) أعلاه على كافة أنواع العربات والبكاسي ولكافة الأغراض (بما في ذلك الإستيراد للأغراض الشخصية) . ولأي كمية مستوردة ويستثنى من ذلك الآتي:

  • العربات المستعملة الخاصة بالجهات المستثناة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2010م على أن تطبق عليها كافة أحكام هذا المنشور وضوابط الإستيراد الأخرى.
  • العربات والبكاسي التي يصدق عليها الجهاز القومي للإستثمار بموجب كشف يصدره للجهات المعنية بتنفيذ الإستيراد.
  • على المصارف الالتزام باستيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب الاعتماد المستندي إطلاع (sight L/C) ، مع الالتزام بتحصيل هامش نقدي قبل فتح الإعتماد وبنسبة 100% بالعملة الحرة المفتوح بها الاعتماد،أو عن طريق الدفع المقدم لكامل قيمة مستندات الإستيراد ، على أن يكون المقدم بنفس عملة المستندات وأن تقوم المصارف بتحصيل الدفع المقدم عند بدء الإجراءات المصرفية.
  • يحظر على المصارف استيراد العربات والبكاسي عن طريق أية تسهيلات في السداد - بما في ذلك تجزئة الهامش النقدي.
  • تستثى الشاحنات والبصات الكبيرة (سعة 25 راكباً فما فوق ) من أحكام هذا المنشور، على أن تطبَق عليها كافة الإجراءات والضوابط الأخرى التي تحكم عملية إستيرادها عبر المصارف.

يسري العمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخه، مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنك السودان المركزي

منال عطا المولى عبّاس
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء