ضوابط النقد الأجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة السودانية

التاريخ: 21/صفر/ 1434هـ
الموافق: 03/ يناير /2013م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (1/2013 )

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع:  ضوابط النقد الأجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة السودانية

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل  بالنقد الأجنبي لسنة 1999م تعديل لسنة 2003 ، وفي إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي ، فقد تقرر الآتي:

  1. في مجال الصادر :
    1. على المصارف تطبيق كافة ضوابط وإجراءات الصادر الصادرة من بنك السودان المركزي  على الصادرات  من المناطق الحرة ومطالبة المصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات  وضوابط النقد الاجنبي السارية .
    2. على المصارف تطبيق ضوابط تجارة العبور السارية حالياً على السلع  المصدرة عبر المناطق الحرة  لدول الجوار .
    3. يتم التعامل في الصادرات بين المنطقة الحرة والعالم الخارجي وفقاً للقوانين واللوائح التي تصدر من سلطات المنطقة الحرة  .
  2. في مجال الاستيراد  :
    1. على المصارف تطبيق كافة إجراءات وضوابط  الاستيراد  الصادرة من البنك المركزي على الاستيراد من  المناطق الحرة.
    2. أن يتم تداول مستندات الشحن الخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة عبر المصارف خارج المنطقة الحرة (مصارف المستوردين) والمصارف داخل المنطقة الحرة (مصارف المصدرين).  .
    3. يحظر على المصارف المحلية تمويل الاستيراد و/ أو الدخول في أي ترتيبات مصرفية للاستيراد للمناطق الحرة سواءاً من موارد المصرف أو من الموارد الذاتية للعملاء .
  3.  في مجال التحويلات :
    1. يسمح للمصارف المحلية بتنفيذ التحويلات والمدفوعات الجارية فقط للمصارف العاملة في المنطقة الحرة  .
    2. غير مسموح للمصارف المحلية  بتحويل أي مبالغ خاصة بالشركات والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة متعلقة بالارباح أو إعادة رأس المال. ويجب ان يتم تنفيذ تحويلاتها عبر المصارف الموجودة داخل المنطقة الحرة .
  4. ضوابط عامة :
    1. يحظر إستخدام العملة المحلية السودانية في التعامل  داخل المنطقة الحرة   .
    2. يحظر على المصارف العاملة داخل المنطقة الحرة إستخدام إستمارات الاستيراد (IM)واستمارات الصادر( (EX الصادرة من البنك المركزي ، وعلى المصارف عدم مد فروعها العاملة داخل المنطقة الحرة  بتلك الاستمارات . 
    3. على المصارف معاملة الجهات العاملة داخل المناطق الحرة  كجهات غير مقيمة عند التعامل معها مصرفياً .
    4. يسمح للمقيمين الحصول على التمويل والقروض من المصارف داخل المنطقة الحرة وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي  السارية .

ع/ بنك السودان المركزي

أميمة صديق عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم عبد النبي

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء