ضوابط شركات ومكاتب التحاويل المالية

التاريخ:21  صفر 1434 هـ
الموافق : 03/01/2013م

بنك السودان المركزي  -  الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء 
منشور إدارة السياسات رقم (2/2013)

معنون إلى كافة شركات التحاويل المالية

الموضوع:ضوابط شركات ومكاتب التحاويل المالية

  عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م والمادة رقم (10) من الأمر الإداري رقم (15)لسنة 2004م تعديل 2010م ، فقد تقرر أن تكون الضوابط المنظمة لشركات ومكاتب التحاويل الماليةكالآتي:

أولاً  : الأنشطة المسموح لشركات ومكاتب التحاويل المالية بمزاولتها:

يُسمح لشركات ومكاتب التحاويل المالية بمزاولة عمليات التحاويل الخارجية الصادرة والواردة بالنقد الأجنبي فقط.

  1. بالنسبة للتحاويل الصادرة يجب ان تتم وفقاً للأغراض التالية :
    1. تحويلات الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة بالخارج  في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف يورو أو مايعادلها من العملات الحرة الأخرى مرة في الشهر بعد تقديم طلب موضح فيه الغرض وعنوان المرسل والمرسل إليه بالكامل.
    2.   رسوم الدراسة  للطلاب الدارسين بالخارج بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التي تحدد المبلغ المطلوب تحويله على أن تكون صادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج معالاحتفاظ بصور من تلك المستندات لأغراض المراجعة الداخلية و التفتيش بواسطة بنك السودان المركزي  . 
    3.   رسوم الإشتراك في المؤتمرات والندوات  والسمنارات والدوريات العلمية بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك والتي توضح المبلغ المطلوب تحويله.
    4. رسوم التسجيل و الاشتراكات و الامتحانات لنيل شهادات الزمالة و الشهادات الأخرى في  المؤسسات العلمية و المهنية بالخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك.
    5. تسجيل براءات الاختراع بالخارج بعد إبراز شهادة تسجيل من المسجل التجاري العام  و النائب العام .
    6. رسوم  العلامات  التجارية وحقوق الامتياز بعد تقديم المستندات التالية :
      • صورة من شهادة تسجيل المنشأة التي تتمتع بحق الامتياز أو تستخدم العلامة  التجارية.   
      •  صورة من العقد الموقع بين الجهتين .
      • طلب يحدد المبلغ المراد تحويله .
  2. بالنسبة للتحويلات الواردة يجب أن تتم وفقاً للآتي :
    يتم تسليم مبلغ التحويل الوارد من الخارج بالنقد الأجنبي فقط إلى المستفيد فوراً وخلال فترة أقصاها 72 ساعة من إستلامه بواسطة الشركة.

ثانياً: الأنشطة غير المسموح بها لشركات ومكاتب التحاويل المالية:

يحظر على شركات ومكاتب التحاويل المالية ممارسة أي من الأنشطة الآتية:

  1. بيع وشراء العملات الأجنبية.
  2. بيع وشراء الشيكات السياحية.
  3. أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو ترهن أي من أصولها.
  4. تلقى الودائع بمختلف أنواعها.
  5. القيام بأي عمل آخر عدا أعمال التحاويل المذكورة في هذه الضوابط.

ثالثاً :ضوابط عامة للتحاويل:

  1.   يجب أن يتم إستلام المبالغ المراد تحويلها للخارج من الجمهور بالنقد الأجنبي وعدم بيع أي نقد أجنبي بغرض تحويله للخارج.
  2. يجب ألا تكون لشركات ومكاتب التحاويل المالية أي علاقة بتحديد أو إعلان لسعر الصرف للتعامل مع الجمهور.
  3. فتح حسابات لدى المراسلين يتم فيها اثبات التحاويل الواردة وإجراء التحاويل الصادرة .
  4. إبرام الاتفاقيات مع المراسلين وفي حالة التعاقد مع مراسل أمريكي لابد من الحصول على موافقة مكتب رقابة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) أولاً.
  5. الحصول على المستندات والرخص من الجهات المسئولة ببلد المقر بمزاولة أعمال الصرافة والتحاويل الخارجية في حالة التعامل مع الصرافات الخارجية أن يتم إبرام اتفاقيات معها تتضمن مسئوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر ، خاصة حدود المسئوليات تجاه شركات الصرافة (المراسلين) في البلدان التي لديها قيود على التحويلات في العملة الأجنبية مع إرسال صورة من الإتفاقية لبنك السودان المركزي.
  6. يجب الإلتزام بإرسال رواجع يومية تعكس التحاويل الواردة والصادرة والأرصدة لدى المراسلين لإدارة السياسات قسم سعر الصرف ببنك السودان المركزي.
  7. تخضع أعمال شركات ومكاتب التحاويل المالية للتفتيش من قبل بنك السودان المركزي.

ع/بنك السودان المركزي

أميمة صديق عبد الرحمن
مصطفى إبراهيم عبد النبي

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء