تعديلات في ضوابط النقد الأجنبي ( ضوابط الصرافات)

التاريخ:24ربيع الثاني 1432هـ
الموافق: 29/مارس/2011م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء
منشور  إدارة السياسات رقم (5/2011)

معنون إلى كافة شركات الصرافة المعتمدة

الموضوع: تعديلات في ضوابط النقد الأجنبي ( ضوابط الصرافات)

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (33) من لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة 2002م، ، وفي إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي و بغرض زيادة المبالغ المخصصة للمسافرين، فقد تقرر الآتي:

  1. إلغاء البند ثانياً الوارد بمنشور إدارة السياسات رقم (3/2011)  الصادر بتاريخ 22/فبراير 2011 المتعلق بمبيعات النقد الأجنبي بغرض السفر والإستعاضة عنه بالآتي:
    ( السماح لشركات الصرافة بالبيع نقداً أو تحويلاً لغرض السفر  لكل من دول الأردن، مصر، وسوريا مبلغ لايتجاوز 2000 يورو (فقط ألفين يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى،  أما بقية الدول فيتم بيع  مبلغ لا يتجاوز  2500 يورو ( فقط ألفين وخمسمائة يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى،  وذلك بعد إستيفاء المستندات المؤيدة للسفر).
  2.  تظل بقية الضوابط الأخرى المنظمة لمبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر سارية دون تعديل.

يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنك السودان المركزي

مصطفى إبراهيم عبدالنبي
ياسر بانقا أحمد

إدارة السياسات