ملحق إدارة السياسات رقم ( 3/2010 ) مبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر

التاريخ: 27 شعبان 1431 هـ
الموافق : 8/أغسطس/2010م
 

بنك السودان المركزي  -  الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
ملحق إدارة السياسات  رقم ( 3/2010 )

معنون إلى كافة شركات  الصرافة  المعتمدة. 

الموضوع: مبيعات النقد الأجنبي بغرض السفر  

    عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي  بموجب المادة 33 من لائحة تنظيم أعمال الصرافة  لسنة 2002م، و بالإشارة إلى ملحقي  إدارة السياسات رقم 11/2009 و2/2010 بتاريخ 29/12/2009م و18/7/2010 على التوالي ، وفى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي ، فقد تقرر الآتي :  

  1. أن تقوم شركات الصرافة بالبيع لغرض السفر لكل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية في حدود مبلغ لا يتجاوز 1000 دولار أمريكي فقط   ( ألف دولار أمريكي ) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
  2. تظل الضوابط المنظمة لمبيعات  النقد الأجنبي  بغرض السفر الأخرى  سارية دون تعديل .

يسرى العمل بهذا الملحق اعتبارا من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنـــــك السودان المركزي

خالدة عثمان يس
ياسر بانقا احمد

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء