ملحق إدارة السياسات رقم ( 4/2010 ) مبيعات النقد الأجنبي بغرض السفر

التاريخ: 5 رمضان 1431 هـ
الموافق : 15/أغسطس/2010م

بنك السودان المركزي  -  الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء 
ملحق إدارة السياسات  رقم ( 4/2010 )

معنون إلى كافة المصارف  المعتمدة.

الموضوع:  مبيعات النقد الأجنبي بغرض السفر  

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي  بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي  لسنة 1999م المعدلة لسنة 2003م، وفى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي ، فقد تقرر الآتي :

  1. أن تقوم المصارف بالبيع لغرض السفر لكل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية في حدود مبلغ لا يتجاوز 1000 دولار أمريكي فقط   ( ألف دولار أمريكي ) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
  2. تظل الضوابط المنظمة لمبيعات  النقد الأجنبي  بغرض السفر الأخرى  سارية دون تعديل .

 يسرى العمل بهذا الملحق اعتبارا من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنـــــك السودان المركزي

خالدة عثمان يس
ياسر بانقا احمد

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء