تعديلات في ضوابط النقد الاجنبي ( ضوابط الصرافات)
التاريخ:17 محرم 1432هـ
الموافق: 23/ديسمبر/2010م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء
ملحق إدارة السياسات رقم (9/2010)
معنون الى كافة شركات الصرافة المعتمدة
الموضوع: تعديلات في ضوابط النقد الاجنبي ( ضوابط الصرافات)
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (33) من لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة 2002م، وبالاشارة الى ملاحق ادارة السياسات بالارقام 11/2009 بتاريخ 29/12/2009م , 2/2010 بتاريخ 18/7/2010م و 3/2010 بتاريخ 8/8/2010م على التوالي، وفي اطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بعمليات النقد الاجنبي، فقد تقرر الآتي:
أولاً: مبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر:
- يسمح لشركات الصرافة بالبيع لغرض السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز 1000 يورو ( فقط ألف يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الاخرى نقداً أو تحويلاً، وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر.
- تلتزم شركات الصرافة بالبيع لغرض السفر لكلٍ من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية في حدود مبلغ لا يتجاوز 750 يورو (فقط سبعمائة وخمسون يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الاخرى نقداً أو تحويلاً وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر.
- تظل بقية الضوابط المنظمة لمبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر الاخرى سارية دون تعديل.
ثانياً: مبيعات بنك السودان المركزي من النقد الاجنبي لشركات الصرافة:
في حالة وجود فوائض بالنقد الاجنبي لدى شركات الصرافة من مشترياتها من البنك المركزي، فيمكنها القيام بأحد الخيارين التاليين:
- بيع تلك الفوائض لبنك السودان المركزي وبسعر الصرف الساري زائداً الحافز.
- الاحتفاظ بتلك الفوائض على أن يتم خصمها من الحصة التالية التي ستقوم شركة الصرافة بشرائها من البنك المركزي.
- يسري العمل بهذا الملحق اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .
والله ولي التوفيق،،،
ع/ بنك السودان المركزي
داليا محمد الفاتح زين العابدين
مصطفى ابراهيم عبدالنبي
إدارة السياسات
الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء