تعميم: الترميز الائتماني للشركات الأجنبية

التاريخ : 17 ربيع الثاني 1434هـ
­­الموافق : 27 فبراير 2013م
النمرة / ب س م/ إ ع ت ت ج م /ش م /1

السيد / مدير عام .............

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، ،،،

الموضوع / الترميز الائتماني للشركات الأجنبية

عملاً بأحكام المادة 8(2) من قانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2004م ، وإلحاقاً للتعميم الصادر بالنمرة ب س / إ ع ت ج م / ش م / 30 بتاريخ 4 يناير 2009م الخاص بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل ز الائتمان ، وفي إطار تنظيم عمليات الترميز الائتماني للشركات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الأجنبي للشركات والمؤسسات ذات السمعة والأداء في المجالات الإنتاجية ، ولتسهيل عملية ترميزها بما يساهم في أدائها لعملها؛ بهذا فقد تقرر أن يسمح بمنح الرمز الائتماني لهذه الفئة من الشركات والمؤسسات وفق الضوابط التالية :

  1. أن يتم تسجيل الشركة كشركة سودانية لدى سلطات المسجل التجاري باسمها في السودان.
  2. أن يتم تسجيل رأس مالها وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار في السودان.
  3. أن يتم الاكتفاء بترميز الإدارة التنفيذية للشركة أو المؤسسة والعضو المنتدب أو المفوض من قبل المساهمين والملاك.
  4. يجوز استثناء المساهمين والملاك الأجانب من متطلبات الترميز إذا تعذر الحصول على معلوماتهم الديمغرافية لأسباب موضوعية وإخطار بنك السودان المركزي بذلك.
  5. الإستثناء للمستثمرين الأجانب من الترميز وترميز الشركة فقط كجهة اعتبارية ، مع الاحتفاظ بقائمة بأسماء المساهمين.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،،،،

ع / بنك السودان المركزي

الفاتح النور الحسن
لبابه علي عبد القادر

إدارة الشئون المصرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

معنون لكافة المصارف العاملة

صورة إلى السيد / مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني