منشور رقم ( 6/2013 ): الاعتراض على صحة المعلومات والبيانات الائتمانية

التاريخ : 10 ربيع الأول 1434هـ
­­الموافق : 22 يناير 2013م
النمرة / ب س م/ إ ع ت ت ج م /ش م/ 1

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم ( 6/2013 )

معنون لكافة المصارف والمؤسسات المالية

الموضوع : الاعتراض على صحة المعلومات والبيانات الائتمانية

في إطار المساعي الرامية إلى تطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال وكالات الاستعلام الائتماني والمتمثلة في حفظ حقوق العملاء وإعطائهم الحق في الاستعلام الائتماني عن أنفسهم والاعتراض على صحة البيانات الواردة بتقريرهم الائتمانى، وإلحاقاً للمنشور رقم(5/2013) الصادر بتاريخ 22/1/2013 واستنادا إلى المادة (19) من قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011م التي تنظم عملية الاعتراض على صحة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء ، فانه يحق لعملاء المصارف والمؤسسات المالية التقدم بتظلم للإعتراض على صحة المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير الائتماني وفقاً للأسس والضوابط التالية :

  1. يحق للعميل طلب نسخة من التقرير الائتماني الخاص به من الوكالة بعد سداد الرسوم المقررة.
  2. يحق للعميل التقدم بالتظلم عن صحة المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير الائتماني بواسطة المصرف و/ أو المؤسسة المالية التي يتعامل معها وفقاً للنموذج المرفق.
  3. على الوكالة النظر في تظلم العميل وفحصه والتقرير بشأنه في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام التظلم من المصارف و/ أو المؤسسات المالية.
  4. على المصارف والمؤسسات المالية الرد على تظلم العميل المحول لهم من الوكالة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه.
  5. يجوز للعميل المتظلم استئناف رد الوكالة بخصوص التظلم للسيد/ محافظ بنك السودان المركزي وسوف يتم الرد عليه خلال فترة أقصاها شهر من تسليم التظلم لمكتب السيد/ المحافظ.
  6. يجوز للمصارف والمؤسسات المالية إرسال التظلم عبر البريد الالكتروني للوكالة.

يسري هذا المنشور اعتباراً من تاريخه يرجى التكرم بتعميمه على كافة فروعكم العاملة ، وإخطار العملاء به.

ع / بنك السودان المركزي

الفاتح النور الحسن
مشاعر محمد إبراهيم

إدارة الشئون المصرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

مرفقات (نموذج تقديم التظلم)

صورة إلى السيد/مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني