منشور رقم (3/2012):تنظيم عمليات التمويل بصيغة المرابحة

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 14/صفر /1433ه
الموافق 8/1/2012م

منشورات الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (3/2012)
معنون لكافة المصارف والمؤسسات العاملة

الموضوع : تنظيم عمليات التمويل بصيغة المرابحة

إستناداَ علي سياسات البنك المركزي لعام 2012م ولتنظيم عمليات التمويل بصيغة المرابحة ولازالة كافة الشبهات التي صاحبت تطبيقها بما يتفق و الأسس الشرعية والقانونية فقد تقرر الاتي :

اولا : الغاء المنشور بالرقم - (2/2010) بتاريخ 10/2/2010م الخاص باحتساب هوامش المرابحات وتنظيم عمليات التمويل بصيغة المرابحة .

ثانيا : العمل بما سيلي من مقررات وتوجيهات :

  1. يجوزللمصارف بعد توقيع عقد المرابحة تحصيل نسبة 10% كحد أقصي للقسط الأول من قيمة التمويل بالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية و منتجات الصادر وقطع غيار والاطارات للشاحنات والبصات .
  2. يجب علي المصارف عند توقيع عقد المرابحة تحصيل نسبة 40% كقسط أول من قيمة التمويل بالنسبة لتمويل التجارة المحلية و العربات للإستعمال الشخصي والقطاعات الأخري غير ذات الاولوية التي لم ترد في الفقرة ثانيا(1) أعلاه .
  3. يجوز إستثناء التمويل الاصغر من الاقساط التي يتم دفعها مقدما عند منح التمويل بصيغة المرابحة مع الالتزام بالضوابط الاخر ي المتعلقة بالمرابحة و الضوابط المنظمة لعمليات التمويل الاصغر بصفة عامة .
  4. عند إحتساب أرباح العمليات التمويلية بصيغة المرابحة يجب علي المصارف أن تقوم بحساب الارباح تناقصيا للقيمة المتبقية من الرصيد بقسمة تلك القيمة علي عدد الاقساط ومن ثم تحتسب الارباح لكل قسط علي اساس عدد الشهور ، وذلك بناءا علي ما نصت عليه ا لقاعدة الفقهية المتمثلة في أن للزمن حصة من الثمن والتي وردت بفتوي الهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 21/ ابريل 1997م و المضمنة بالمرشد الفقهي لبيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء .
  5. يجوز للمصارف (دون إشتراط من العميل ) في حالة ما إذا عجل العميل سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد ، حط (اي اعفاء ) جزء من الربح من قبل حسن الإقتضاء ، فاذا حصل إعفاء جزء من الربح يخفض حساب ذمم المرابحات بمبلغ الحط ، ويسري هذا التخفيض أيضا علي الارباح المتبقية .

ثالثا : الجزاءات :

سوف يتم توقيع جزاءات إدارية ومالية مشددة علي المصارف وموظفي المصارف و عملاء المصارف التي لا تلتزم بالموجهات والضوابط الخاصة بالمرشد الفقهي لاحتساب أرباح المرابحة ، ووفقاً لما ورد بلائحة الجزاءات الإدارية والمالية للعام 2004م واي تعديلات لاحقة لها .

يسري هذا المنشور من تاريخه وعلي المصارف تعميمه علي كافة فروعها العاملة .

ع/ بنك السودان المركزي

فاطمة أحمد محمد بشير
الحرم أحمد محمد مختار

الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي