منشور رقم 10/2012 :الضوابط الرقابية لصناديق الاستثمار

التاريخ 20 ربيع الأول 1433هـ
الموافق 12 فبراير 2012م

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (10/2012 )

معنون لكافة المصارف

الموضوع /الضوابط الرقابية لصناديق الاستثمار

في إطار سياسات بنك السودان المركزي لعام2012م والتي تشجع تكوين المحافظ التمويلية والصناديق الاستثمارية لسلع البرنامج الثلاثي والقطاعات الإنتاجية ، فقد تقرر الآتي:

  1. أن يتم وضع أهداف محددة للصندوق تخدم الغرض الأساسي الذي من أجله تم إنشاء الصندوق.
  2. إعداد نشرة للصندوق على أن تتضمن الآتي:
    1. أن يكون استخدام موارد الصندوق للتمويل التشغيلي لمدخلات الإنتاج التي تسهم في مجال إحلال الواردات وذلك لإنتاج القمح،السكر،الحبوب الزيتية والأدوية ، وفي مجال الإنتاج من أجل الصادر والذي يشمل القطن، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ العربي وتعدين الذهب والمعادن الأخرى.
    2. أن تكون فترات الصناديق بما يتماشى مع البرنامج الثلاثي.
  3. أن يتم عرض نشرة الصندوق على هيئة الرقابة الشرعية للمصرف مُنشئ الصندوق.
  4. أن تتم الموافقة على نشرة الصندوق بواسطة مجلس إدارة المصرف مُنشئ الصندوق.
  5. أن يتم الحصول على موافقة لجنة الصكوك .
  6. أن يتم الحصول على موافقة سوق الخرطوم للاوراق المالية بغرض إدراج الصندوق في السوق الثانوية.
  7. تحديد نوع المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها الصندوق "مثل مخاطر السوق ومخاطر الإئتمان".
  8. يقوم المصرف بالعرض والإفصاح عن الصناديق التي يديرها في قوائمه المالية وفقاً لمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI).
  9. أن يتم إرسال تقارير شهرية لبنك السودان المركزي توضح سير عمل الصندوق .
  10. إعداد تقارير دورية للمستثمرين في الصندوق .

يسري هذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه

ع/ بنك السودان المركزي

امير عبدالوهاب عبداللطيف
نور الدين محمد سليمان

إدارة الشئون المصـرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي