منشور رقم 10/2012 :الضوابط الرقابية لصناديق الاستثمار
التاريخ 20 ربيع الأول 1433هـ
الموافق 12 فبراير 2012م
منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم (10/2012 )
معنون لكافة المصارف
الموضوع /الضوابط الرقابية لصناديق الاستثمار
في إطار سياسات بنك السودان المركزي لعام2012م والتي تشجع تكوين المحافظ التمويلية والصناديق الاستثمارية لسلع البرنامج الثلاثي والقطاعات الإنتاجية ، فقد تقرر الآتي:
- أن يتم وضع أهداف محددة للصندوق تخدم الغرض الأساسي الذي من أجله تم إنشاء الصندوق.
- إعداد نشرة للصندوق على أن تتضمن الآتي:
- أن يكون استخدام موارد الصندوق للتمويل التشغيلي لمدخلات الإنتاج التي تسهم في مجال إحلال الواردات وذلك لإنتاج القمح،السكر،الحبوب الزيتية والأدوية ، وفي مجال الإنتاج من أجل الصادر والذي يشمل القطن، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ العربي وتعدين الذهب والمعادن الأخرى.
- أن تكون فترات الصناديق بما يتماشى مع البرنامج الثلاثي.
- أن يتم عرض نشرة الصندوق على هيئة الرقابة الشرعية للمصرف مُنشئ الصندوق.
- أن تتم الموافقة على نشرة الصندوق بواسطة مجلس إدارة المصرف مُنشئ الصندوق.
- أن يتم الحصول على موافقة لجنة الصكوك .
- أن يتم الحصول على موافقة سوق الخرطوم للاوراق المالية بغرض إدراج الصندوق في السوق الثانوية.
- تحديد نوع المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها الصندوق "مثل مخاطر السوق ومخاطر الإئتمان".
- يقوم المصرف بالعرض والإفصاح عن الصناديق التي يديرها في قوائمه المالية وفقاً لمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI).
- أن يتم إرسال تقارير شهرية لبنك السودان المركزي توضح سير عمل الصندوق .
- إعداد تقارير دورية للمستثمرين في الصندوق .
يسري هذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه
ع/ بنك السودان المركزي
امير عبدالوهاب عبداللطيف
نور الدين محمد سليمان
إدارة الشئون المصـرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي