منشور رقم (4/2011):التمويل مقابل الضمانات الحكومية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ غرة صفر / 1433 ه
الموافق:/26/12/2011م

منشورات الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (4/2011)

 الموضوع :  التمويل مقابل الضمانات الحكومية 

في إطار مراجعة  أسس و ضوابط وموجهات منح التمويل مقابل الضمانات الحكومية فقد تقرر الاتي :

اولا - إلغاء

  1.  1/الغاء المنشور  بالرقم   (16/2009)
  2.  2/ الغاء جميع التعاميم   بالتواريخ  ( 3/7/2006-28/12/2006-26/3/2008-3/11/2009) .

ثانيا : قبول الضمانات الحكومية :

  1.   يجوز  قبول السندات و أوامر الدفع المستديمة الصادرة عن وزارة المالية كضمان لمنح التمويل ، شريطة ان يكون تاريخ  استحقاق  السند  في أو قبل التاريخ المحدد لتصفية  العملية التمويلية .
  2. في حالة قبول الضمانات الواردة  في "1" اعلاه على البنك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات مع وزارة المالية وبنك السودان المركزى لضمان الحجز لصالح المصرف وللتأكد من  عدم التصرف فيها إلا لصالح المصرف .

ثالثا : تصنيف الديون وبناء المخصصات :

  1.   يجب ان تُضمن الالتزامات المتعثرة  مقابل الضمانات الحكومية عند إحتساب نسبةالتعثر .
  2. يتم بناء مخصصات للعمليات المتعثرة والمغطاة بضمانات حكومية حسب الضوابط المعمول بها دون إستثناء .
  3. تتم معاملة الضمانات الحكومية المسموح بقبولها  بواسطة المصارف نفس معاملة الضمانات الاخري .
  4.  بالنسبة للضمانات الجديدة التي يتم تقديمها للمصارف من قبل العملاء عند الدخول في تسويات لمعالجة حالات التعثر ، يتم وضعها في الاعتبار عند بناء المخصصات وتخضع لنفس نسب الاستبعاد الواردة في المنشور (1/2008) وبنفس الكيفية والتفصيل .

ع/ بنك السودان المركزي

فاطمة أحمد محمد بشير
 الحرم أحمد محمد مختار

إدارة الشئون المصرفية
الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

معنون لكافة المصارف والمؤسسات المالية