منشور رقم (5/2016): ضوابط وموجهات إهلاك الديون المتعثرة

التاريخ:11شعبان 1437هـ
الموافـق: 18مايو 2016 م
النمرة : ب س م /أ ع ت ت ج م/ ش م/3

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (5/2016)

معنون لكافة المصارف العاملة

الموضوع: ضوابط وموجهات إهلاك الديون المتعثرة

في إطار تفعيل دور بنك السودان المركزي الرقابي تحقيقاَ للسلامة المصرفية، وعلى الرغم من حداثة إصدار المنشور الذي خول لمجالس إدارات المصارف صلاحية إهلاك الديون، فقد تمت مراجعة أسس وإجراءات إهلاك الديون المتعثرة وذلك لان التجربة أفرزت عدم مطابقة إجراء الإهلاك لدى بعض المصارف للضوابط المحددة من بنك السودان المركزي وكذلك لمشاكل متابعة الشروط المتعلقة بالحظر المصرفي ، بناء اً عليه فقد تقرر الآتي :

أولا : إلغاء المنشور رقم (10/2013) الخاص بإهلاك الديون والاستعاضة عنه بهذا المنشور .

ثانياً: تكون سلطة إهلاك الديون المتعثرة لبنك السودان المركزي واستنادا على ذلك يجب على المصارف الحصول على موافقة البنك المركزي عند إهلاك الديون .

ثالثاً : يجب على المصارف تقديم طلبات إهلاك الديون المتعثرة بعد استيفاء الشروط التالية :

  1. إذا مضى على تاريخ استحقاق الدين المتعثر مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.
  2. إذا كان المدين شركة /أسم عمل ومضت فترة عام على تاريخ تصفيته أو إشهار إفلاسه.
  3. إذا مضت فترة عام على وفاة المدين دون تركة يمكن اللجوء إليها لتسوية الديون
  4. إذا مضت فترة عام على هروب المدين وتعذر ملاحقته قانونياً .

رابعاً : يستثنى من ثالثاً أعلاه ديون الجهات الحكومية.

خامساً: الضوابط العامة :

  1. يجب أن يتم الإهلاك أو الشطب أما خصماً على المخصصات أو خصماً على الأرباح ،مع مراعاة الأسس المحاسبية لتقييد الديون التى تمت الموافقة بواسطة البنك المركزي على إهلاكها.
  2. يجب على المصارف تكملة بيانات العملاء المراد إهلاك مديونياتهم ومنحهم رمز ائتماني أو اسم العميل رباعي مع جميع المعلومات المتوفرة عنه قبل الشروع في تقديم الطلب للبنك المركزي لشطب/ إهلاك الدين المعني .
  3. يجب على المصارف الالتزام بتبويب الديون التي تم إهلاكها ضمن الحسابات النظامية في بند خاص باسم الديون التي تم شطبها / إهلاكها ومواصلة تحريك إجراءات استردادها ، متى ما توفرت معلومات تفيد بإمكانية استردادها كلياً أو جزئياً .

سادساً : يعتبر العميل الذي تم إهلاك ديونه محظوراً من التعامل مع الجهاز المصرفي بمجرد صدور قرار إهلاك الدين، وينطبق ذلك على أسماء مالك الشركة أو ملاكها جميعا وأسماء الأعمال في حالة إذا كان العميل شركة أو اسم عمل.

سابعاً: يجب مد بنك السودان المركزي بأسماء ملاك الشركات وأسماء الأعمال التي تم إهلاك ديونها.

يسري العمل بهذا المنشور من تاريخه.

ع/ بنك السودان المركزي

ندى محمد احمد جبارة
سوسن الصادق عبدالعزيز

إدارة الشئون المصرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي