منشور رقم 4/2016: اعتماد وثيقة التأمين كضمان للتمويل الأصغر

التاريخ: 19 جمادى الثاني 1437هـ
الموافق: 28 مارس 2016
النمرة: ب س م/ إ ع ت ت ج م/ ش م/2

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم 4/2016

معنون لكافة المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الأصغر

الموضوع: اعتماد وثيقة التأمين كضمان للتمويل الأصغر

إلحاقا للمنشور رقم (7/2012) الصادر بتاريخ 9/1/2012 حول اعتماد وثيقة التأمين الشامل الصادرة من شركات التأمين كضمان لمنح التمويل الأصغر واستنادا على قرار الهيئة العليا للرقابة الشرعية (1/2015) حول اعتماد وثيقة التأمين الشامل من شركات التأمين كضمان لمنح التمويل، فقد تقرر الآتي:

  1. إن المؤمِّن(طالب التأمين) في هذه الوثيقة هو المصرف للتأمين ضد المخاطر المتعلقة بسداد التمويل وان المتعامل ليس طرفا في هذه الوثيقة.
  2. أن تقوم المصارف بالتأمين الشامل على عمليات تمويل عملاء التمويل الأصغر بعد اكتمال إجراءات منح التمويل واثبات الدين على ذمة العملاء.

ع/ بنك السودان المركزي

فاطمة احمد محمد بشير
د. الحرم احمد محمد مختار

إدارة الشؤون المصرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي