تعميم:إعتماد عقود البيع في المعاملات المصرفية

التاريخ: 4جمادي الآخر 1437 هـ
الـموافــق : 31 مارس 2016 م
النمرة ب س م /إ ع ت ت ج م /ش م/3

معنون للمصارف العاملة كآفة

إعتماد عقود البيع في المعاملات المصرفية

الحاقاً للتعميم الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2015م الخاص بإعتماد الفواتير النهائية عند منح التمويل وإستناداً إلى خطاب ديوان الضرائب بتاريخ 24/ يناير/2016م النمرة : د ص/أ ع/2016/ ص/312 فقد تقرر إعتماد عقود البيع في المعاملات المصرفية المتعلقة بالقطاعات والفئات التالية: ـــ

المعاملات الخاصة بقطاعات الثروة الحيوانية والزراعة والرعي فإن منتجي هذه القطاعات معفيين من الضريبة علي القيمة المضافة وخاضعين لفئة الصفر علي إجمالي الدخل وفقاً لقانون الضريبة علي القيمة المضافة لسنة 2001 وقانون ضريبة الدخل لسنة 1986، استناداً على ذلك يمكن اعتماد عقود البيع في معاملاتهم المصرفية و في حالة تعامل هذه القطاعات مع التجار فيجب أن يتم التعامل بالفاتورة النهائية وذلك وفقاً لما نص عليه القانون .

المعاملات الخاصة بموردي الخردة والتعدين الأهلي وبعض سلع الصادر والتي يتم فيها شراء البضائع والسلع من المنتجين مباشرة ، فإن هذه الأنشطة خاضعة للضرائب المختلفة ، ويمكن اعتماد عقود البيع فقط في حالة الشراء بالتجزئة من الأفراد والأشخاص غير المكلفين بالضريبة علي القيمة المضافة .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،،

ع / بنك السودان المركزي

مشاهد عثمان إبراهيم
ابتسام محمد أحمد عبدالله

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي