منشور رقم 8/2013 : تعديلات في ضوابط واجراءات النقد الأجنبي
التاريخ: 26 شوال 1434 هـ
الموافق : 2/9/2013م
بنك السودان المركزي - الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور رقم 8/2013
معنون إلى كافة شركات الصرافة
الموضوع/ تعديلات في ضوابط واجراءات النقد الأجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (27) من لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة 2011م ،و في إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالنقد الأجنبي، فقد تقرر الآتي:
اولاً : إلغاء الفقرات (1 ) ،(9) و (10) الواردة بالبند سادساً من كتيب ضوابط و توجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2013م والخاصة بمبيعات النقد الأجنبي لأغراض السفر ، تحويلات العمال الأجانب و تحويلات مصروفات الإعاشة للطلاب و الأسر ، والاستعاضة عنها بالفقرات الجديدة التالية :
- يتم البيع لأغراض السفر بعد تقديم المستندات التالية:
- تأشيرة خروج سارية المفعول.
- تذكـــرة ســــفر.
- الاجانب غير المقيمين والسواح يتم البيع لهم في حدود ماتم بيعه للمصارف وشركات الصرافة بعد ابراز المستندات المؤيدة لعملية بيع النقد الأجنبي .
- التحويل للعمال الأجانب بعد إبراز مستند الاقامة بالسودان وترخيص العمل بالسودان و التأكد من المبلغ المراد تحويله من الشخص أو الجهة المخدمة للعامل المعني على ان يتم التحويل مرة واحدة في الشهر .
- تحويلات مصروفات الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة في الخارج بعد تقديم طلب موضح فيه الغرض وعنوان المرسل والمرسل إليه بالكامل على ان يتم التحويل مرة واحدة في الشهر .
ثانياً : اضافة الفقرة الجديدة التالية لضوابط شركات الصرافة :
على الصرافات الاحتفاظ بصورة من المستندات المطلوب تقديمها لكل عملية بجانب القيود المحاسبية للعملية .
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.
ع/ بنك السودان المركزي
ياسر بانقا أحمد
حامد جبريل حامد
ع/ إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء