تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي
التاريخ: 11/شعبان / 1433 هـ
الموافق : 1/يوليو/2012م
بنك السودان المركزي - الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء
منشور إدارة السياسات رقم 12/2012
معنون الى كافة المصارف المعتمدة
الموضوع: تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لعام 1999م تعديل لسنة 2003م ، و في اطار سعي البنك المركزي لتنظيم وتوحيد سوق النقد الاجنبي بهدف الوصول لسعر صرف مستقر و تسهيلاً لفهم اجراءات وضوابط عمليات النقد ، فقد تقرر إجراء بعض التعديلات في الضوابط والاجراءات المنظمة لعمليات النقد الاجنبي على النحو التالي :
المجال الأول :(أولا) في مجال الحسابات :
ِأولا. تلغى كافة الضوابط والإجراءات المنظمة للحسابات بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية والواردة بالفصل الأول و الفصل الثاني والفصل السابع والفصل الثامن بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي للعام 2011م والملاحق والمنشورات الصادرة من بنك السودان المركزي والمتعلقة بالحسابات حتى تاريخه .
ثانيا. يتم تصنيف الحسابات بالنقد الأجنبي الي حسابات مقيمين وحسابات غير مقيمين وفقاً لتعريف المقيم
وغير المقيم الوارد أدناه :
- تعريف المقيم : يقصد به أى شخص طبيعي أو معنوي له إقامة مشروعة فى السودان ويعمل لاكثر من عام وفقاً للنظم والقوانين السـارية بالسودان ،ويشمـل ذلك المكاتب الدبلوماسية والقنصليات السودانية بالخارج والسودانيين العاملين بها والطلاب السودانيين الدارسين بالخارج أثناء فترة دراستهم .
- تعريف غير المقيم : يقصد به أى شخص طبيعي أو معنوي يعمل بالسودان لاقل من عام ويشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية الاجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسـسات الاقليمية والدولية العاملة فى السـودان وما فى حكمها و الطلاب الاجانب الدارسين بالسودان والسودانيون العاملون بالخارج اثناء فترة عملهم بالخارج
ثالثا . حسابات المقيمين :
يسمح للمصارف فتح حسابات مقيمين بالنقد الاجنبي لكافة الاشخاص والجهات الطبيعية و المعنوية المقيمة بالسودان وتشمل (المواطنين السودانين باستثناء المواطنين السودانيين المقيمين بالخارج ،الافراد الاجانب والجهات والمؤسسات والشركات الاجنبية المقيمة بالسودان لاكثر من عام ومصدر دخلها من داخل السودان ) وفقاً للضوابط الواردة أدناه :
- فتح وإدارة الحسابات :
يحق للمصارف فتح حسابات مقيمين بالنقد الاجنبي للجهات المذكوره بتعريف المقيم الوارد أعلاه دون الرجوع لبنك السودان المركزى وفقاً للاسس والضوابط التالية :- على المصارف الاحتفاظ بسجل لكل حساب يحتوي على معلومات كافية عن العميل تتمثل فى الآتي:
- طلب العميل لفتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف.
- صورة من هوية صاحب الحساب وجنسيته.( بطاقة اثبات شخصية /بطاقة الرقم الوطني الخ ...)
- صورة من الجواز والاقامة للافراد الاجانب المقيمين بالسودان .
- العنـوان بالكامل ورقم الهاتف.
- طبيعة العمل.
- فى حالـة الحسابات التى تفتح بأسماء الشركات يحتفظ المصرف بصورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات وصورة من العقد ولائحة التأسيس و قرار وخطاب إدارة الشركة بفتح الحساب.مع تحديد الاشخاص المخول لهم إدارة الحسابات .
- في حالة الحسابات التى تفتح بأسماء الاعمال والشراكات يحتفظ المصرف بصورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات وقرار المدير العام أو من يفوضه بفتح الحساب مع تحديد الاشخاص المخول لهم إدارة الحسابات .
- فى حالـة الحسابات التى تفتح بأسماء شركات الطيران الاجنبيه العاملة في السودان يحتفظ المصرف بصورة من موافقة الهيئة العامة للطيران المدني .
- على المصارف عدم فتح أي حسابات بالنقد الأجنبي للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
- لا يسمح لموظفي المصارف بإدارة حسابات العملاء بالوكالة.
- لا يسمح لأي شخص بإدارة أكثر من حساب واحد بالوكالة إلا بأذن مسبق من مدير عام المصرف ويشترط أن يتم توضيح ذلك فى استمارة فتح الحساب.
- على المصارف الاحتفاظ بسجلات الحسابات لمدة كافية حسب القانون وأن تكون متوفرة لفرق تفتيش بنك السودان المركزى متى ما طلب ذلك.
- التقيد بضوابط قانون مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- يجوز للمصارف التجارية -مـتى مارأت ذلك ضرورياً- أن تضع التوجيهات والضوابط الداخلية لعمليات فتح وإدارة حسابات المقيمين إضافة إلى ماهو موضح أعلاه على ألا تتعارض تلك الضوابط والتوجيهات مع ماهو محدد بواسطة بنك السودان المركزي.
- على المصارف موافاة البنك المركزي – إدارة النقد الاجنبي-براجعة شهرية توضح التحويلات للخارج التي تتم من حسابات المقيمين وفقاً للاستمارة المرفقة .
- على المصارف الاحتفاظ بسجل لكل حساب يحتوي على معلومات كافية عن العميل تتمثل فى الآتي:
- تغذية حسابات المقيمين :
تتم تغذية حسابات المقيمين بالنقد الاجنبي وفقا للأسس والضوابط التى يحددها كل مصرف وذلك بأي مبالغ وبأي وسيلة من وسائل الدفع عدا المبالغ المشتراة من المصارف و شركات الصرافة . - استخدامات حسابات المقيمين :
- تستخدم حسابات المقيمين بالنقد الاجنبي في كافة الاغراض بما فيها السحب النقدي .
- غير مسموح بالتحويل لحسابات غير المقيمين .
- بالنسبة لحسابات المقيمين للشركات الاجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف وتنمية حقول البترول وترحيله واستخراجه وتشييد خطوط الانابيب والمصافي ومواني التصدير للبترول وكذلك الشركات الاجنبية العاملة في مجال تنقيب واستخراج الذهب والمعادن الاخرى يتم البيع لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 100% وبسعر صرف المصرف المعلن المنفذ للعملية .
- في حالة بيع النقد الاجنبي بالخصم من حسابات المقيمين التي تخص الشركات و فروع الشركات والمؤسسات وأسماء الاعمال الاجنبية وكافة الجهات الاجنبيه الاخرى التي يساهم فيها أجانب بنسبة تزيد عن 10% من راس مالها والمقاولين المحليين الذين يتعاقدون مع الجهات الاجنبيه العاملة بالسودان يتم البيع لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 70% و لصالح المصرف التجاري المعني بنسبة 30% وبسعر صرف المصرف المعلن .
رابعا.حسابات غير المقيمين :
يسمح للمصارف فتح حسابات غير مقيمين بالنقد الاجنبي لكافة الاشخاص والجهات الطبيعية و المعنوية غير المقيمة بالسودان وتشمل (الهيئات الدبلوماسية الاجنبية ،المنظمات الدولية والاقليمية ،الافراد الاجانب والطلاب الأجانب والمؤسسات و الشركات والجهات الاجنبية الاخرى التي تكون فترة اقامتهم اقل من عام والسودانين العاملين بالخارج اثناء فترة عملهم بالخارج ) وفقاً للضوابط الواردة أدناه :
- فتح وإدارة الحسابات :
- يحق للمصارف فتح حسابات غير مقيمين بالنقد الاجنبي للجهات المذكوره بتعريف غير المقيم الوارد أعلاه دون الرجوع لبنك السودان المركزى وفقاً للاسس والضوابط التالية :
- على المصارف الاحتفاظ بسجل لكل حساب يحتوي على معلومات كافية عن العميل تتمثل فى الآتي:
- طلب العميل لفتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف.
- صورة من هوية صاحب الحساب وجنسيته.
- صورة من الجواز للافراد الاجانب .
- العنـوان بالكامل ورقم الهاتف.
- فى حالـة الحسابات التى تفتح بأسماء الشركات يحتفظ المصرف بصورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات وصورة من العقد ولائحة التأسيس و قرار المدير العام او من يفوضه بفتح الحساب.مع تحديد الاشخاص المخول لهم إدارة الحسابات .
- في حالة الحسابات التى تفتح بأسماء الاعمال والشراكات يحتفظ المصرف بصورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات وقرار المدير العام أو من يفوضه بفتح الحساب مع تحديد الاشخاص المخول لهم إدارة الحسابات .
- فى حالـة الحسابات التى تفتح بأسماء المنظمات الاجنبيه العاملة في مجال الاغاثة يحتفظ المصرف بصورة من شهادة التسجيل الصادرة من مفوضية العون الانساني بالسودان .
- على المصارف الاحتفاظ بسجلات الحسابات لمدة كافية حسب القانون وأن تكون متوفرة لفرق تفتيش بنك السودان المركزى متى ما طلب ذلك.
- التقيد بضوابط قانون مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- يجوز للمصارف التجارية -مـتى مارأت ذلك ضرورياً- أن تضع التوجيهات والضوابط الداخلية لعمليات فتح وإدارة الحسابات إضافة إلى ماهو موضح أعلاه على ألا تتعارض تلك الضوابط والتوجيهات مع ماهو محدد بواسطة بنك السودان المركزي.
- على المصارف موافاة البنك المركزي – إدارة النقد الاجنبي- براجعة شهرية توضح التحويلات للخارج التي تتم من حسابات غير المقيمين وفقاً للاستمارة المرفقة .
- على المصارف الاحتفاظ بسجل لكل حساب يحتوي على معلومات كافية عن العميل تتمثل فى الآتي:
- تغذية حسابات غير المقيمين :
تتم تغذية حسابات غير المقيمين بالنقد الاجنبي من المصادر التالية :- تحويلات من الخارج.
- بشيكات مسحوبة من حسابات غير المقيمين الاخرى باستثناء حسابات غير المقيمين للسودانيين العاملين بالخارج .
- استخدامات حسابات غير المقيمين :
تستخدم حسابات غير المقيمين بالنقد الاجنبي للاغراض التالية :- تحويلات للخارج .
- السحب النقدي .
- لأغراض الاستيراد وفق المستندات ونشاط الجهة المعنية.
- تحويلات لحسابات غير المقيمين الاخرى .
- تحويلات لحسابات المقيمين .
- في حالة بيع النقد الاجنبي بالخصم من حسابات غير المقيمين التي تخص الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية الاجنبية يتم البيع لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 70% ولصالح المصرف التجاري المعني بنسبة 30% وبسعر صرف المصرف المعلن .
- يحق للمصارف فتح حسابات غير مقيمين بالنقد الاجنبي للجهات المذكوره بتعريف غير المقيم الوارد أعلاه دون الرجوع لبنك السودان المركزى وفقاً للاسس والضوابط التالية :
خامسا. على المصارف تصنيف الحسابات القائمة لديها وفقاً للتصنيف المذكور أعلاه .
سادسا. حسابات المقيمين وغير المقيمن بالعملة المحلية :
فتح وإدارة الحسابات بالعملة المحلية للافراد الاجانب والجهات الاجنبية المقيمة وغير المقيمة تتم وفقاً للضوابط الصادرة من الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجاز المصرفي ببنك السودان المركزي .
المجال الثاني : (ثانيا) في مجال الصادر :
- تعديل فترة استرداد حصيلة الصادر للاعتمادات اطلاع والدفع ضد المستندات لتكون كالاتي :
- الإعتمادات المستندية إطلاع (Sight L/Cs) بمجرد الاطلاع على المستندات بواسطة البنك المراسل للمستورد بالخارج وبحد أقصى شهر من تاريخ الشحن .
- ا لدفع ضد المستندات ((CADبمجرد وصول مستندات الشحن للبنك المراسل بالخارج وبحد أقصى شهر من تاريخ الشحن .
- تعديل استخدام حصيلة الصادر لتكون كالاتي :
- تنفيذ عمليات الاستيراد الخاصة بصاحب الحصيلة فقط .
- البيع لصالح المصارف وبسعرها المعلن .
- تنفيذ عمليات الصادر عن طريق الشحن الجزئي :
ان يتم اجراء الشحن الجزئي لعمليات الصادر بشرط ان يتم اصدار استمارة صادر منفصلة لكل شحنة على حده . ومتابعة استرداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة من بنك السودان المركزي .
المجال الثالث : (ثالثا) في مجال سوق النقد الأجنبي :
- لايجوز طرح أسهم المصارف المحلية بالاسواق الخارجية الابعد موافقة محافظ بنك السودان المركزي .
- يسمح بالسحب من الصرافات الآلية بالخارج لاصحاب الحسابات بالعملة الاجنبية فقط.
(رابعا) : يجوز لأى شخص مسافر حمل أوراق نقد سودانية لاتزيد عن مائتي جنيه سوداني و ذلك بغرض مقابلة المصاريف الطارئة عند العودة .
(خامساً ): تظل بقية الضوابط والإجراءات الأخرى المنظمة لعمليات النقد الاجنبي والواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي لعام 2011م والملاحق والمنشورات الصادرة حتى تاريخه سارية دون تعديل .
يسرى العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بابالسودان .
ع/ بنك السودان المركزي
منى نصرالدين بشير
ياسر بانقا احمد
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء