ملحق إدارة السياسات رقم ( 3/2010 ) مبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر
التاريخ: 27 شعبان 1431 هـ
الموافق : 8/أغسطس/2010م
بنك السودان المركزي - الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
ملحق إدارة السياسات رقم ( 3/2010 )
معنون إلى كافة شركات الصرافة المعتمدة.
الموضوع: مبيعات النقد الأجنبي بغرض السفر
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 33 من لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة 2002م، و بالإشارة إلى ملحقي إدارة السياسات رقم 11/2009 و2/2010 بتاريخ 29/12/2009م و18/7/2010 على التوالي ، وفى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي ، فقد تقرر الآتي :
- أن تقوم شركات الصرافة بالبيع لغرض السفر لكل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية في حدود مبلغ لا يتجاوز 1000 دولار أمريكي فقط ( ألف دولار أمريكي ) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
- تظل الضوابط المنظمة لمبيعات النقد الأجنبي بغرض السفر الأخرى سارية دون تعديل .
يسرى العمل بهذا الملحق اعتبارا من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .
ع/ بنـــــك السودان المركزي
خالدة عثمان يس
ياسر بانقا احمد
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء