منشور رقم 3/2024: ضوابط تنظيم التصدير بطريقة الدفع المقدم
التاريخ: 18 ذو القعدة 1445ه
الموافق:26 مايو 2024
بنك السودان المركزي
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم 03/2024
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع: ضوابط تنظيم التصدير بطريقة الدفع المقدم
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م وبغرض تنظيم حصائل صادرات السلع الأخرى والصادرات لدول الجوار عبر المعابر البرية والمنفذة بطريقة الدفع المقدم، فقد تقرر تعديل الفقرة ثانياً 4-أ-V من منشور إدارة السياسات رقم 17/2022 الصادر بتاريخ 09/مارس/2022 الخاص بإجراءات وضوابط صادر السلع لتقرأ على النحو التالي:
- يُسمح بإستخدام طريقة الدفع المقدم عند التصدير شريطة الإلتزام بالآتي:
- أن يتم تحويل الحصيلة من الخارج، ولا يُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادرات من بلدان أخرى غير التي يتم التصدير لها.
- أن يكون التحويل بأمر المستورد بالخارج والوارد أسمه بعقد الصادر المعتمد من وزارة التجارة والتموين.
- أن تكون الفاتورة النهائية بأسم المستورد ومطابقة للبيانات الواردة في عقد الصادر.
- أن يكون الحد الزمني الأقصى لتنفيذ عمليات التصدير ثلاثة أشهر من تاريخ إضافة الحصيلة في حسابات المصرف المعني.
- في حالة عدم تمكن المصدر من تنفيذ عمليات الصادر خلال الفترة المذكورة في الفقرة (4) أعلاه يجوز للبنك إتخاذ أياً من الإجراءات التالية:
- النظر في تمديد الفترة بعد تقديم العميل طلب يوضح فيه أسباب عدم التنفيذ على أن يكون طلب التمديد لمرة واحدة فقط وبعد موافقة بنك السودان المركزي – الإدارة العامة للأسواق المالية.
- السماح للمصدّر بإعتبار المبلغ المدفوع مقدماً نظير صادرات أخرى على أن تكون العملية منفذة بواسطة نفس المصدّر ولنفس المستورد ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون نفس السلعة.
- صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين تُعامل وفقاً لمنشور إدارة السياسات رقم 23/2022 الصادر بتاريخ 17 مارس 2023.
يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.
ع/ بنك السودان المركزي
متوكل كمال خوجلي رفعت عبد العزيز شريف
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء