موجهات منح التمويل المصرفي للعام ٢٠٢٤م
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 10 مارس 2024م
الموافق : 29 شعبان 1445هـ
الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم (1/2024)
معنون إلى جميع المصارف العاملة
موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2024م
في إطار مراجعة الضوابط المنظمة لمنح التمويل المصرفي ، واستناداً إلى المواد (41) و (60) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م وإنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2024م والتي تهدف إلى تحقيق الإستقرار المالي وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومنح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، فقد تقرر الآتي:
أولاً: إلغاء المنشور ( 1/2023) موجهات منح التمويل المصرفي ، على أن تظل المنشورات والتعاميم الملغاة بموجبه لاغية.
ثانياً: يحظر على المصارف والشركات التابعة لها تمويل المجالات/الجهات/ الصيغ المذكورة أدناه:
- المجالات:
أ. المتاجرة في العملات الأجنبية.
ب. شراء الأسهم والأوراق المالية.
ج. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
د. التمويل مقابل الرهونات الحكومية.
ه. المتاجرة في رصيد الإتصالات واستخداماته.
و. شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط الواردة في ثالثاً أدناه.
ز. شراء السيارات عدا المسموح بها في الفقرة ثالثاً أدناه.
ح. شراء الذهب ومخلفات التعدين ويشمل الكرتة ومخلفات التعدين الأخرى .
ط. الاستيراد عدا ما سمحت به الضواط المنظمة الصادرة من البنك المركزي.
ي. جميع عمليات التجارة المحلية بما في ذلك شراء الحبوب الزيتية عدا ما سمحت به الضوابط الصادرة في ثالثاً(3) أدناه.
ك. الاستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية مباشرة أو من خلال شركاتها التابعة والزميلة.
- الجهات:
أ. الحكومة الإتحادية وحكومة الولايات والمحليات باستثناء ما ورد في الفقرة ثالثاً (2) أدناه.
ب. شركات صرفات النقد الأجنبي.
ج. شركات التحاويل المالية.
- الصيغ:
أ. التمويل بصيغة المضاربة المطلقة.
ب. التمويل بصيغتي المضاربة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية المصرفية ومجموعاتهم الإئتمانية.
ثالثاً: يسمح للمصارف بتمويل الأنشطة/ المجالات/ الجهات وفقاً للضوابط التالية:
- تمويل التشييد العقاري:
يسمح بتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل ، على أن يقتصر التمويل على الجهات والمجالات التالية:
أ. المستشفيات والمرافق الصحية.
ب. المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية.
ت. السكن الشعبي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
ث. تحسين وصيانة المأوى في حدود مبلغ التمويل الصغير على أن يكون المأوى مملوكاً للعميل طالب التمويل .
ج. تشييد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء المنتج محلياً.
- تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية:
يسمح للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة وفق الضوابط التالية:
أ. الجدارة الائتمانية للعميل مع الإلتزام بكافة ضوابط منح التمويل واستيفاء الضمانات الكافية مع تفادي كل أشكال تركيز التمويل.
ب. يقتصر منح التمويل على القطاعات الإنتاجية وأي نشاط يندرج تحتها حسب طبيعة النشاط الإقتصادي للجهة طالبة التمويل.
- تمويل التجارة المحلية:
يسمح لقطاع التمويل الأصغر بتمويل التجارة المحلية عدا شراء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة المحليه.
- تمويل السيارات:يسمح للمصارف بتمويل الآتي:
أ. تمويل الشاحنات والبصات والحافلات .
ب. تمويل الركشات والمواتر ثلاثية العجلات .
- أخرى: يسمح للمصارف بتمويل الآتي:
أ. تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الرى.
ب. تمويل المطاحن لشراء القمح من المنتج المحلي مباشرة .
ت. تمويل شراء القمح عبر فروع البنك الزراعي السوداني لصالح المخزون الإستراتيجي .
ث. تمويل استيراد القمح استثناءً من تركيز التمويل مع ضرورة الحصول على الهوامش النقدية اللازمة والضمانات الكافية.
ج. تمويل عمليات الطاقة الشمسية للقطاعين الصناعي والسكني.
ع/بنك السودان المركزي
ياسر عبدالرحمن الياس فاطمة أحمد محمد
إدارة الشؤون المصرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي