شراء وبيع موارد النقد الأجنبي

 التاريخ :  9مارس2022م

الموافق: 7شعبان1443هـ

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم 21/2022 

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع: شراء وبيع موارد النقد الأجنبي  

 

        عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وفي إطار سياسة توحيد سعر الصرف و بغرض تعظيم موارد النقد الأجنبي، فقد تقرر  :

أولاً / إلغاء الآتي  :

  1. تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 11/4/2013 الخاص بالتحويلات الواردة من الخارج وحرية السحب النقدي من حسابات النقد الأجنبي.
  2. تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 28/8/2013 الخاص بتحاويل السودانيين العاملين بالخارج.
  3. منشور إدارة السياسات رقم 13/2018 الصادر بتاريخ 10/10/2018 الخاص ببيع النقد الأجنبي للجهات الحكومية .
  4. الفقرة أولاً 4-ح من منشور إدارة السياسات رقم 2/2020 الصادر بتاريخ 1/1/2020 الخاص بضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي الخاصة والمقيدة بالعملة المحلية.
  5. منشور إدارة السياسات رقم 3/2021 الصادر بتاريخ 21/02/2021م الخاص بشراء وبيع العملات الأجنبية .
  6. منشور إدارة السياسات رقم6/2021 الصادر بتاريخ 29/04/2021م الخاص بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية.  
  7. منشور إدارة السياسات رقم 9/2021 الصادر بتاريخ 05/05/2021م الخاص بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية.
  8. منشور إدارة السياسات رقم11/2021 الصادر بتاريخ 10/05/2021م الخاص بتعديل نسبة الهامش بين سعر شراء وبيع العملات الأجنبية .   

ثانياً / السماح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن، و تشمل الموارد الآتي :

  1.   النقد عبر الكاونتر والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وما في حكمها كبطاقات الدفع الإلكترونية العالمية مثل فيزا و ماستر .
  2. حصائل صادرات السلع إذا رغب المصدر في ذلك ، وفقاً للضوابط الواردة بمنشور إدارة السياسات رقم 17/2022 الخاص بإجراءات وضوابط سلع الصادر .
  3.  تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وغيرها من التحويلات الواردة.
  4. الموارد المباعة للمصارف من حسابات الجهات الواردة بمنشور إدارة السياسات رقم 2/2020 الخاص  بضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي الخاصة والمقيدة بالعملة المحلية  والمنشور رقم 20/2022  الخاص بإجراءات وضوابط صادر الخدمات.
  5. الموارد المباعة للمصارف من الحسابات الحرة للجهات الواردة بمنشور إدارة السياسات رقم 19/2022 الخاص بضوابط تنظيم الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي ،إذا رغب البنك فى شرائها.
  6. التحويلات المرتبطة بالإستثمار الأجنبي.
  7. أي موارد أخري.

ثالثاً / يُسمح للمصارف بإستخدام الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه وفق الآتي:  

  1. تنفيذ عمليات الإستيراد مع الإلتزام بكافة ضوابط الإستيراد السارية.
  2. البيع لعملائها والمتعاملين معها (ويشمل ذلك الجهات الحكومية) للأغراض التالية :  
  1. السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز  3,000 (ثلاثة ألف) دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات  الحرة الأخرى نقداً أو تحويلاً وذلك بعد  تقديم المستندات التالية :
  1. تذكرة سفر .
  2. تأشيرة دخول للدول التي تتطلب ذلك .
  3. أن يتم البيع  بحد أقصى مرة واحدة كل ستة أشهر، شريطة ألا يكون المشتري قد قام بالشراء من أي مصرف آخر أو صرافة خلال هذه الفترة  وبعد التأكد من ختم الخروج والتحويلات السابقة.
  1. العلاج فىي حدود المبلغ الوارد في شهادة القمسيون الطبي بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التالية مع الإحتفاظ بصور من تلك المستندات وهي:
  1. شهادة القومسيون الطبي، وعدم التعامل مع أي إقرار متعلق بالعلاج بالخارج لا يحمل ختم القومسيون الطبي البارز بالإضافة إلى الختم العادي الخاص بالقومسيون الطبي.
  2. تذكرة سفر .
  3. تأشيرة دخول للدول التي تتطلب ذلك .
  1. رسوم الدراسة للطلاب السودانيين الدارسين بالخارج بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التي تحدد المبلغ المطلوب تحويله على أن تكون صادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج.
  2. تحويلات مصروفات الإعاشة للطلاب السودانيين بالخارج في حدود مبلغ لا يتجاوز500 (خمسمائة) دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات  الحرة الأخرى ،وذلك وفق الآتي :
  1. تقديم طلب موضح فيه الغرض وعنوان المرسِل والمُرَسل إليه بالكامل .
  2. تقديم شهادة قيد من المؤسسات التعليمية بالخارج موثقة من سفارة أو قنصلية السودان في الدولة المعنية ومختومة من وزارة الخارجية .
  3. أن يتم التحويل مرة واحدة في الشهر.
  4. على المصرف الإحتفاظ طرفه بأصل المستندات .
  1. رسوم الإشتراك في المؤتمرات والندوات والسمنارات والدوريات العلمية بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك والتي توضح المبلغ المطلوب تحويله.
  2. رسوم التسجيل والإشتراكات والإمتحانات لنيل شهادات الزمالة والشهادات الأخرى في المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة.
  3. تسجيل براءة الإختراع بالخارج بعد إبراز شهادة تسجيل المسجل العام للملكية الفكرية .
  4. رسوم العلامات التجارية وحقوق الإمتياز بعد تقديم طلب يحدد المبلغ المراد تحويله مشفوعاً بالمستندات التالية :
  1. صورة شهادة تسجيل المنشأة التي تتمتع بحق الإمتياز أو تستخدم العلامة التجارية.
  2. صورة من العقد الموقع بين الجهتين ومعتمد من الجهات المختصة .
  1. دفع إستحقاقات العاملين والخبراء الأجانب وفق العقودات الموقعة والمعتمدة من الجهات المختصة بعد إبراز الإقامة وإذن العمل.
  2. إعادة تحويل رأس المال والأرباح الناتجة عن الإستثمار الأجنبي وفق الضوابط المنظمة.
  3. تحويل فوائض مبيعات تذاكر السفر  لشركات الطيران الأجنبية بعد إبراز موافقة وإعتماد سلطة الطيران المدني للمقابل المحلي للفوائض.
  4. سداد إلتزامات المصرف بالعملات الأجنبية وذلك بعد أخذ موافقة بنك السودان المركزي – الإدارة العامة للأسواق المالية.
  5. سداد أقساط التأمين لمعيدي التأمين .

رابعاً /ضوابط عامة :

  1. يتم حساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح 0.75 % من سعر شراء العملة المعنية كحد أقصى.
  2. أن يتم صرف التحاويل الواردة من الخارج للمستفيد إما نقداً بالعملة المحلية أو نقداً بالعملة الأجنبية أو بإضافتها لحسابه طرف المصرف الذي يتعامل معه وذلك حسب رغبة المستفيد .
  3. الإستمرار  في تطبيق نظام غرفة التعامل بالنقد الأجنبي والذي يقتضي فتح حساب لكل عملة من العملات القابلة للتحويل والمسموح التعامل بها ، وحساب بالعملة المحلية لإجراء قيود الخصم والإضافة للبائعين والمشترين.
  4. يجوز للمصارف بيع فوائض مشترياتها من النقد الأجنبي لمصارف أخرى أو لبنك السودان المركزي إذا رغبت فى ذلك .
  5. في حالة رغبة المصارف في بيع فوائضها لبنك السودان المركزي ، يقوم بنك السودان المركزي بالشراء بمتوسط السعر بين سعر الشراء وسعر البيع المعلنين بواسطة المصرف في تاريخ بيع الفوائض.
  6. على المصارف إعلان أسعار الشراء وأسعار البيع في اللوحات المخصصة لذلك مع وضعها في مكان بارز  وذلك قبل بدء التعامل اليومي ، ويسمح للمصارف بتعديل أسعارها أثناء اليوم ولا يتم العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه على لوحة الأسعار.
  7. يتم شراء  مبيعات الجهات الواردة في منشور إدارة السياسات رقم 2/2020 و الخاص  بضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي الخاصة والمقيدة بالعملة المحلية  ومنشور إدارة السياسات رقم 20/2022  الخاص بإجراءات وضوابط صادر الخدمات وذلك  بنسبة 70% لصالح بنك السودان المركزي و30% لصالح المصرف، على أن تتم إضافة نصيب بنك السودان المركزى في حساباته بالخارج.
  8. الإحتفاظ بصورة من المستندات المؤيدة لإستخدام الموارد بملف العمليات وذلك لأغراض المراجعة الداخلية والتفتيش بواسطة بنك السودان المركزي .
  9. الإلتزام والتقيد بمتطلبات أعرف عميلك KYC وضوابط و قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح (AML/CFT)   .
  10. على المصارف إرسال راجعة إلكترونية أسبوعية بالموارد والإستخدامات بالنقد الأجنبي وفق النموذج المرفق.

 يسري العمل بهذا المنشور  إعتباراً  من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

                  

 

ع/ بنك السودان المركزي

 

 

ياسر عثمان محمد                                          أميمة صديق عبد الرحمن

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء