تقييم وإعادة تقييم الأصول الثابتة للمصارف والمؤسسات المالية

التاريخ: 28/جمادي الأول/ 1443هــ                           

الموافق: 1/1/ 2022م                    

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (2/2022)

معنون الي كافة المصارف والمؤسسات الماليه

الموضوع: تقييم وإعادة تقييم الأصول الثابتة للمصارف والمؤسسات المالية

     إستناداً إلى المادة (8) الفقرة (2) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، وفي إطار مواكبة التغيرات الاقتصادية والتطورات الرقابية، وتماشياً مع الممارسات العالمية، وتوحيد للأسس المتبعة في مجال تقييم وإعادة تقييم الأصول الثابتة للمصارف والمؤسسات المالية، فقد تقرر الآتي:

أولاً:

 إلغاء منشور الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية رقم (19/97) الصادر بتاريخ 14أكتوبر1997م الخاص بتقييم وإعادة تقييم الأصول الثابتة للمصارف والمؤسسات المالية .

ثانياً:

يسمح للمصارف والمؤسسات المالية بإجراء عملية تقييم و إعادة تقييم للأصول الثابتة بعد مرور ثلاثة سنوات على الأقل من نهاية عملية التقييم وإعادة التقييم السابقة  وفق الضوابط التالية:

 الضوابط الادارية :

حصول المصرف / المؤسسة المالية على الموافقة المسبقة من بنك السودان المركزي بتقديم طلب مشفوع بالمستندات المذكورة أدناه:

  1. موافقة مجلس الإدارة على عملية التقييم وإعادة التقييم.

 

 

 

  1. الميزانية المراجعة والمعتمدة بواسطة المراجع الخارجي، واى مستندات او ملاحظات اخرى يراها المصرف/ المؤسسة المالية مناسبة .
  2. قائمة تفصيلية لكل بنود الأصول الثابتة المراد تقييمها.
  3. تحديد بيت الخبرة المعنى بعملية التقييم واعاده التقييم على أن يستوفي الشروط التالية:
  1. أن يكون من الجهات المعتمدة لدى بنك السودان المركزي.
  2. ألا يكون لديه علاقة بالمصرف/ المؤسسة المالية أو المساهمين أو أي جهات أخرى ذات علاقة بالمصرف/ المؤسسة المالية أو المساهمين.
  3. ألا تكون لديه تعاملات مالية مع المصرف/ المؤسسة المالية
  4. ألا يكون من الشركات المملوكة او التابعة للمصرف/ المؤسسة  المالية.
  5. ألا يكون قد قام بتقييم المصرف / المؤسسة المالية لآخر تقييم.
  1. المصارف/المؤسسات المالية التي تمتلك أصول ثابتة بالخارج يتم تقييمها بواسطة الجهات المختصة في الدولة المضيفة.

   الضوابط والمعالجات المحاسبية :

  1. يتم اعتماد عمليه التقييم واعاده التقييم بواسطة مجلس إدارة المصرف/المؤسسه المالية وفق المعايير المحاسبية و الاجراءات التالية.
  1. في حالة ان تكون قيمة الأصل بعد التقييم أكبر من قيمته الدفترية (فائض) ، يجب تسجيله في حساب منفصل بقائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت مسمى "إحتياطي إعادة تقييم الأصول الثابتة" ويجب ألا يتم تحويله إلى أسهم مجانية (Bonus shares).
  2. في حالة ان تكون قيمة الأصل بعد التقييم أقل من قيمته الدفترية (خسارة)، يجب تحميلها مباشرة لقائمة الدخل، إلا إذا كانت هذه الخسائر تخص أصول تم تقييمها سابقاً ولديها إحتياطي إعادة تقييم فيتم تحميل هذه الخسائر أولاً لإحتياطي إعادة التقييم ومن ثم أي خسائر متبقية يتم تحميلها لقائمة الدخل.
  1. لا يجوز توزيع أي أرباح من احتياطي إعادة تقييم الأصول الثابتة بإعتبارها أرباح غير محققة ولا يجوز ترحيلها إلى الأرباح المحتجزة أو إطفاء أي خسائر بها.

 

 

  1. يتم تضمين ما نسبته 45% من احتياطي اعادة التقييم لرأس المال المساند لأغراض حساب نسبة كفاية رأس المال.

ضوابط عامة :

  1. يسمح للمصارف/المؤسسات المالية باجراء عملية التقييم واعاده التقييم قبل مرور الفترة المحدده شريطة الحصول على موافقه بنك السودان المركزي في الحالات الإضطرارية والاستثنائية التالية:
  1. اعادة الهيكله من خلال الدمج أوالاستحواذ أو دخول شريك استراتيجي على أن تشمل عملية التقييم كل الأصول الثابتة .
  2. التصفية او البيع على أن تشمل عملية التقييم كل الأصول الثابتة .
  3. تصكيك الاصول كلياً أو جزئياً حسب الحالة المراد تقييمها
  4. حالات اخرى يقدرها بنك السودان المركزي .
  1. يجب على المصارف /المؤسسات المالية الإحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة ومنتظمة بخصوص تقييم وإعادة تقييم الأصول الثابته لأغراض المراجعة والمتابعة .
  2. يجب اخطار بنك السودان المركزي/الادارة العامة للرقابة المصرفية بالنتيجة النهائية للتقييم واعاده التقييم خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء عملية التقييم وإعادة التقييم، مع اجراء الإفصاحات اللازمة بذلك بالقوائم المالية المراجعة وفق المعايير المحاسبية المتبعة .

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه

ع/بنك السودان

 

عايدة عوض محمد                                                                                        أمير عبد الوهاب عبد اللطيف

 

إدارة الشئون المصرفية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي