الإستثمارات الأجنبية

التاريخ: 14جمادى الأول 1443ه

الموافق: 17 يناير  2022م

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (7/2022)                                                                  

معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة

 

الموضوع: الإستثمارات الأجنبية

 

      عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي  بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل  بالنقد لسنة 2013 ، وتسهيلاً للمعاملات المصرفية الخاصة يالجهات الأجنبية ( افراد ، شركات ، شراكات ) التي تستثمر رؤوس أموالها بالنقد الأجنبي داخل السودان ، فقد تقرر تنظيم ذلك وفقاً للآتي:

أولاً : حسابات المستثمرين الأجانب :

    يتم فتح وإدارة الحسابات للمستثمرين الأجانب وفقاً للضوابط التي تنظم الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي والواردة بمنشور إدارة السياسات رقم2/2020 الصادر بتاريخ 1/1/2020م .

ثانياً : تعريف رأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبي :

يقصد برأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبي والقابلة للتسجيل طرف بنك السودان المركزي مايلي:

1- النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق المصارف المعتمدة لصالح المشروع.

2 - الآلات والمعدات والأجهزة التي تستورد بدون تحويل قيمة لتستخدم في إنشاء المشروع أو تأهيله أو تحديثه.

3- الخدمات المشتراة من الخارج لأغراض تشييد المشروع أو تأهيله أو تحديثه.

4- الأرباح المرسملة للاستثمار المحول من الخارج والمسجل طرف بنك السودان المركزي (بالنسبة لرأس المال).

ثالثـاً: إجراءات تسجيل رأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبي:

   على كافة الجهات التي يساهم فيها أجانب بنسبة تزيد عن 10% من رأسمالها تسجيل رؤوس أموالها أو حصيلة القروض الأجنبية المدفوعة لها بالنقد الأجنبي طرف إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي شريطة ألا يقل الحد الأدنى لتسجيل راس المال الأجنبي عن خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الاخري وفقاً للائحةالتفسيرية لقانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021، وذلك وفقاً للآتي :

أ- يتم تسجيل رأس المال وحصيلة القروض المستجلبة في شكل تحويل نقدي لدى بنك السودان المركزي بعد بيعها للمصرف وإثبات عملية التحويل والبيع بعد تقديم مستند التحويل من الخارج (SWIFT) وأصل إشعارات البيع لعملة محلية معتمدة من المصرف .

ب-  يتم تسجيل رأس المال أو القروض المستجلبة في شكل معدات أو ماكينات لدى بنك السودان المركزي (ويستثنى من ذلك الاستيراد بتسهيلات في الدفع) بعد إبراز صورة من استمارة الاستيراد (IM) .

ج- بالنسبة لرأس المال والقروض المستجلبة في شكل خدمات مشتراة من الخارج لأغراض تشييد أو تأهيل أو تحديث المشروع يتم تسجيل قيمة الخدمات بعد تقديم كشوفات معتمدة من مكتب مراجع قانوني سوداني تبين قيمة وطبيعة كل دفعية.

د- يتم تسجيل الأرباح المرسملة للاستثمار المحول من الخارج والمسجل طرف بنك السودان المركزي خلال فترة أقصاها ستة شهور من نهاية السنة المالية المعنية  بعد إبراز  قرار  مجلس الإدارة بالموافقة على رسملة الأرباح، وشهادة من المراجع القانوني توضح حجم الأرباح المحققة ونصيب المساهمين الأجانب منها (كل مساهم على حده) والجزء المراد رسملته، مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي النسخة الأصلية مع الإحتفاظ بها طرف بنك السودان المركزي .

رابعاً: إعادة تحويل رأس المال الأجنبي والارباح:

1- رأس المال النقدي :

     يسمح للمصارف بإعادة تحويل رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي في السودان للخارج على أن يكون الاستثمار المذكور قد تم تنفيذه بموافقة بنك السودان المركزي والجهات الأخرى ذات الصلة، وأن يكون استلام المبالغ المستثمرة قد تم بشكل مقبول لدى بنك السودان المركزي و تم تسجيلها لدى إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، وذلك وفقاً للاَتي :-

( أ) إعادة تحويل رأس المال في حالة التصفية الكلية للمشروع بعد إستيفاء ما يلي :

  1. موافقة وزير الاستثمار والتعاون الدولي وفقاً للائحة التفسيرية لقانون تشجيع الاستثمار 2021م .
  2. تقديم شهادة تسجيل رأس المال صادرة من إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي.
  3. موافقة بنك السودان المركزي – إدارة النقد الاجنبي – قسم التدفقات الرأسمالية .
  4. إبراز موازنة تصفية المشروع معتمدة من مراجع قانوني بالسودان.
  5. إبراز شهادة من المصفي تثبت سداد المشروع لجميع التزاماته المستحقة قانوناً والنصيب الصافي للمستثمر القابل للتحويل.
  6. موافقة الشركاء والمساهمين على التصفية في حالة الشركات أو الشراكات موثقة من محامي ومعتمدة من المسجل التجاري العام بوزارة العدل أو قـرار المحكمة المختصة بالتصفية.
  7. أن تكون المستندات المقدمة هي النسخ الأصلية مع الاحتفاظ بها.

(ب) إعادة تحويل رأس المال في حالة التصرف الجزئي في المشروع أو بيع الأسهم بعد إستيفاء ما يليي:

  1. تقديم موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وفقاً للائحة التفسيرية لقانون تشجيع الاستثمار 2021م .
  2. تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي صادرة من إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي.
  3. موافقة بنك السودان المركزي – إدارة النقد الاجنبي – قسم التدفقات الرأسمالية .
  4. تقديم عقد تحويل الملكية موثق من محكمة مختصة أو محامي.
  5. شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب.
  6. شهادة خلو طرف من ديوان الزكاة.
  7. فى حالة التصرف الجزئي للمشروع وإلغاء اسم العمل على الشركة المالكة  تقديم المستندات المؤيدة لذلك والمتمثلة  فى إيقاف اسم العمل طرف المسجل التجارى و شهادة إلغاء ترخيص  الاستثمار الخاص بالمشروع.

2- رأس المال العيني:

  يسمح للمستثمر الأجنبي بارجاع وتصدير رأسماله العيني المستورد بدون تحويل قيمة بعد إستيفاء ما يلي:

  1. أن تكون الآليات والمعدات التي يرغب في ارجاعها مسجلة كاستثمار بالنقد الأجنبي طرف بنك السودان المركزي .
  2. تقديم موافقة على الإرجاع من الجهات المختصة بالاستثمار .
  3. ابراز رخصة من وزارة التجارة والتموين.
  4. خلو طرف من الضرائب والزكاة .
  5. التأكد من عدم وجود أي التزامات مصرفية على المستثمر .

3- الأربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح :

           يسمح للمصارف بإعادة تحويل الأرباح وأرباح الأسهم المستحقة على رأس المال المدفوع بالنقد الاجنبي المستثمر في السودان دون الرجوع لبنك السودان المركزي ،شريطة أن يكون قد تم تسجيل المساهمة لدى إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان وفقاً للاَتي :-

(أ)  أرباح الأسهم التي تتقدم الشركات لتحويلها لصالح المساهمين الأجانب فيها يتم التحويل لهم  بعد إستيفاء :

  1. شهادة تسجيل الشركة من مسجل عام الشركات.
  2. تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي الصادرة من إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي على أن تكون باسم المستثمر الذي يراد التحويل له.
  3. تقديم ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مراجعة بواسطة مراجع قانوني معتمد.
  4. تقديم شهادة من المراجع القانوني توضح حجم الأرباح القابلة للتوزيع والجزء الذي يستحق التحويل للمساهمين الأجانب لكل مساهم على حده مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي النسخة الأصلية مع الاحتفاظ بها.
  5. تقديم موافقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح.
  6. شهادة خلو طرف من ضريبة أرباح الأعمال.
  7. شهادة خلو طرف من ديوان الزكاة.

(ب) أرباح الشركات العاملة في مجال الاتصالات ، يتم التحويل بعد إستيفاء الاَتي:

  1. شهادة تسجيل الشركة من مسجل عام الشركات.
  2. تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي الصادرة من إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي .
  3. تقديم ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مراجعة بواسطة مراجع قانوني معتمد.
  4. تقديم شهادة من المراجع القانوني توضح حجم الأرباح القابلة للتوزيع والجزء الذي يستحق التحويل للمساهمين الأجانب لكل مساهم على حده مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي النسخة الأصلية مع الاحتفاظ بها.
  5. تقديم موافقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح.
  6. تقديم شهادة من  جهاز تنظيم الإتصالات و البريد تؤكد أن المبلغ المطلوب تحويله للخارج يمثل أرباح تشغيل عن العام الماضي.
  7. تقديم  موافقة من  بنك السودان المركزي - إدارة النقد الأجنبي.
  8. توكيل من صاحب الأسهم يخول الشركة بتحويل الأرباح له.
  9. علي المصارف تقديم بيان شهري لبنك السودان المركزي- إدارة النقد الأجنبي يوضح ارصدة شركات الإتصالات بالعملة المحلية والأجنبية بنهاية كل شهر لمطابقتها مع بيانات جهاز تنظيم الإتصالات و البريد.
  10. مراعاة أن يكون التحويل للخارج لنفس الاسم الوارد بشهادة الأسهم و شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي الصادرة من بنك السودان المركزي و شهادة المراجع القانوني بالأرباح القابلة للتوزيع.
  11. شهادة خلو طرف من ضريبة أرباح الأعمال.
  12. شهادة خلو طرف من ديوان الزكاة.
  13. أن تكون المسـتندات المقدمة هي المستندات الأصلية مع الاحتفاظ بصور منها.

) أرباح الأسهم التي يتقدم الأفراد بطلبات لتحويلها يتم التحويل بعد إستيفاء الاَتي :

  1. تقديم صورة من شهادة ملكية الأسهم.
  2. طلب بتحويل الأرباح موقع بواسطة صاحب السهم أو توكيل لشخص آخر يخول له حق استلام وتحويل قيمة أرباح الأسهم شريطة أن يذكر في الطلب أو التوكيل اسم الشركة التي يساهم فيها وأرقام شهادات الأسهم المراد تحويل أرباحها.
  3. شهادة من المراجع القانوني توضح مبلغ الأرباح المراد تحويلها بالنسبة للمساهم، مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي النسخة الأصلية مع الاحتفاظ بها.
  4. تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي من إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي على أن تكون باسم الشخص المستثمر الذي يراد التحويل له.
  5. مراعاة أن يكون التحويل للخارج لنفس الاسم الموضح بشهادة ملكية الأسهم وشهادة تسجيل الاستثمار الأجنبي ببنك السودان المركزي و شهادة المراجع القانوني بالأرباح القابلة للتوزيع.

(د) بالنسبة لأرباح المنشآت خلاف شركات المساهمة (الشراكات و المنشآت الفردية) يتم تحويل الأرباح للمستثمرين بعد إستيفاء الاَتي:

  1. تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي الصادرة من إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي.
  2. تقديم الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر للمنشأة مراجعة بواسطة مراجع قانوني معتمد.
  3. شهادة خلو طرف المنشأة من الضرائب.
  4. شهادة خلو طرف المنشأة من الزكاة.
  5. صورة من شهادة التسجيل و عقد الشراكة في حالة الشراكات.
  6. صورة من شهادة تسجيل المنشأة في حالة المنشأة الفردية.
  7. شهادة من المراجع القانوني توضح مبلغ الأرباح المراد تحويلها للمستثمر المعني والسنة المالية المعنية، مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي النسخة الأصلية مع الاحتفاظ بها.
  8. طلب بتحويل الأرباح موقع بواسطة المستثمر الموضح اسمه بعقد الشراكة في حالة الشراكات أو شهادة التسجيل بالنسبة للمنشأة الفردية أو توكيل منه لشخص آخر يخول له حق استلام وتحويل الأرباح.
  9. أن تكون المستندات المقدمة هي المستندات الأصلية مع الاحتفاظ بصور منها.
  10. مراعاة أن يكون التحويل للخارج باسم الشخص الموضح بشهادة تسجيل الاستثمار بالنقد الأجنبي الصادرة من إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي و كذلك شهادة المراجع القانوني بالأرباح القابلة للتحويل و شهادة تسجيل المنشأة في حالة المنشآت الفردية والشراكات.

خامساً: اعادة تحويل القروض والعائد عليها:

يسمح بإعادة تحويل أصل القروض المدفوعة بالنقد الأجنبي والعائد عليها بعد استيفاء الآتي:

  1. الحصول على موافقة بنك السودان المركزي المسبقة على اتفاقية وشروط القرض، وذلك قبل استجلاب القرض للسودان.
  2. أن يكون قد تم استجلاب حصيلة القرض للبلاد بشكل مقبول لبنك السودان المركزى.
  3. أن يكون استلام حصيلة القرض قد تم تسجيله لدى إدارة النقد الأجنبي.
  4. في حالة رغبة المستثمر في تحويل أقساط القروض والتمويل والعائد عليها  وفقاً لما جاء أعلاه تقديم شهادة تسجيل القرض أوالتمويل من بنك السودن المركزي مرفق معها جدول السداد موضحاً الأقساط المستحقة والعائد عليها.

سادساً :  بالنسبة لاستثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولية يتم تحويل قيمة هذه الأوراق وأرباحها للخارج وفق الآتي :

1-    إبراز إيصال بيع النقد الأجنبي لبنك السودان المركزي أو أي مصرف عند الاكتتاب.

2- تقديم مستند صادر من شركة السودان للخدمات المالية بالمبلغ المراد تحويله للخارج.

      يسري العمل بهذا المنشور  إعتباراً  من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

 

            ع/ بنك السودان المركزي

 

 

أميمة صديق عبد الرحمن                   سعاد عبد العزيز الأمين

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء