سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين

التاريخ28 جمادى الأول1443هـ

الموافق : 1يناير 2022م

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

إلإدارة العامة للسياسات والبحوث وإلاحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (3/2022)                                                                  

معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة    

 

                                     

الموضوع : سياسات شراء وتصدير الذهب الحر  وذهب شركات مخلفات التعدين

 

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م ، وبغرض تعظيم موارد النقد الأجنبي فقد تقرر الآتي :  

أولاً / إلغاء المنشورات الآتية:

  1. منشور إدارة السياسات رقم (8/2020) الصادر بتاريخ  6 فبراير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر .
  2. منشور إدارة السياسات رقم (16/2020) الصادر بتاريخ  25 يونيو 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر  وذهب شركات مخلفات التعدين.

ثانياً/ تعريف الذهب الحر:

       يُقصد به الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي أو ما يعرف بالتعدين التقليدي.

ثالثاً / يتم تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وفق الضوابط الآتية :

  1.  يُسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد إستيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية .
  2. يتم تنفيذ عمليات صادر  الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بطريقة الدفع المقدم فقط، ووفقاً لأسعار البورصة العالمية.
  3. يُسمح بتصدير  الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب. دون استثناء لأي جهة.
  4. يُسمح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير كامل إنتاجها بعد أن يتم تحصيل أنصبة الحكومة من الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية .
  5. يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين فى حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر  يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة أقصاها 5 أيام عمل . وفى حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر  يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في ذلك التاريخ.
  6. يتم استخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في أي من الأوجه الآتية :

أ. الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للإستيراد.

ب. بيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر.

7. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد إستيفاء المطلوبات الأخرى.

8. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر  الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.

9. يتم تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة ، وفقاً للضوابط الآتية :

أ. إيداع ضمان عيني في شكل ذهب مصفى عيار 999,9 بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها وإفادة بنك السودان المركزي بشهادة الإيداع تتضمن رقم إستمارة الصادر .

ب. إستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس.

ج. تسليم الضمان العينى المشار إليه في (ثالثا-9/أ) أعلاه لبنك السودان المركزي لإتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة شهر .

رابعاً / ضوابط عامة :

  1. يلتزم المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك، وزارة التجارة والتموين، وزارة المعادن  وشركة مصفاة السودان للذهب.
  2. يكون الحد الأدنى لإعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام بالنسبة للذهب المصفى ، أو ما يعادل عشرة كيلو جرام من الوزن الصافي للذهب بالنسبة للذهب المصدر خام وذلك حسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
  3. يُحظر  تصدير الذهب بواسطة  الجهات  الحكومية، والأجانب أفراداً و/أو شركات ( عدا شركات الامتياز العاملة فى مجال تعدين الذهب ).
  4. ينحصر دور بنك السودان المركزى فى شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطيات العينية للذهب وفقا للقانون وأن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرةً .
  5. على المصارف مد بنك السودان المركزي – إدارة الإحتياطيات والذهب بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدي و شركات مخلفات التعدين وفقاً للنموذج المعد لذلك .

 

يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة .

 

ع/ بنك السودان المركزي

 

شيرين عمر عبدالرازق                                              بدرالدين حسين جبرالله                                                     

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء