شراء وبيع العملات الأجنبية

التاريخ: 9 رجب 1442ه

الموافق: 21 فبراير2021م

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (3/2021)                                                                  

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع:   شراء وبيع العملات الأجنبية  

    عملاً بأحكام المادة (10) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م ، مقروءة مع المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م، ووفقاً لما ورد بالفقرة 1-د- v من سياسات بنك السودان المركزي للعام 2021 ، وفي إطار تشجيع وجذب التحويلات من الخارج كمدخرات السودانيين العاملين بالخارج وخلافهم و في ظل الإنفتاح على العالم الخارجي ، فقد تقرر الآتي:

أولاً / إلغاء المنشورات الآتية :

  1. الفقرة  ثانياً-4-ج و ثالثاً-5 من منشور إدارة السياسات رقم 1/2020 الصادر بتاريخ 1/1/2020 الخاص بضوابط تنظيم الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي.
  2. الفقرة أولاً 4-ح من منشور إدارة السياسات رقم 2/2020 الصادر بتاريخ 1/1/2020 الخاص بضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي الخاصة والمقيدة بالعملة المحلية.
  3. تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 11/4/2013 الخاص بالتحويلات الواردة من الخارج وحرية السحب النقدي من حسابات النقد الأجنبي.
  4. تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 28/8/2013 الخاص بتحاويل السودانيين العاملين بالخارج.

ثانياً / السماح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن، و تشمل الموارد الآتي:

  1.   النقد عبر الكاونتر والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وما في حكمها كبطاقات الدفع الإلكترونية العالمية مثل فيزا  و ماستر .
  2. حصائل صادرات السلع حسب رغبة المصدر.
  3.  تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وغيرها من التحويلات الواردة.
  4. الموارد المباعة للمصارف من حسابات الجهات الواردة بمنشور إدارة السياسات رقم 2/2020 (ضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي الخاصة والمقيدة بالعملة المحلية) والمنشور 2/2021 (ضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات).
  5. موارد الحسابات الحرة للجهات الواردة بمنشور إدارة السياسات رقم  1/2020 (ضوابط تنظيم الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي ) والناتجة عن تحويلات خارجية أو توريد نقدي، أو أي أرصده أخري بالحسابات إذا رغب البنك فى شرائها.
  6. التحويلات المرتبطة بالإستثمار الأجنبي.
  7. أي موارد أخري.

ثالثاً / يُسمح للمصارف بإستخدام الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه وفق الآتي:  

  1. تنفيذ عمليات الإستيراد مع الإلتزام بكافة ضوابط الإستيراد السارية.
  2. البيع لعملائها والمتعاملين معها للأغراض التالية :  
  1. السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز  1000دولار (فقط ألف دولار) أو ما يعادلها من العملات  الحرة الاخرى نقداً أو تحويلاً وذلك بعد  تقديم المستندات التالية :
  1. تذكرة سفر .
  2. تأشيرة دخول للدول التى تطلب ذلك .
  3. أن يتم البيع  بحد أقصي مرة واحده كل ستة أشهر، شريطة ألا يكون المشتري قد قام بالشراء من أي مصرف آخر أو صرافة خلال هذه الفترة  وبعد التأكد من ختم الخروج و التحويلات السابقة.
  4. يجب أن تقوم المصارف بختم جواز السفر بالصفحة الأخيرة بالمبلغ المباع.
  1. العلاج فى حدود المبلغ الوارد فى شهادة القمسيون الطبى بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التالية مع الإحتفاظ بصور من تلك المستندات وهي:
  1. شهادة القومسيون الطبي، وعدم التعامل مع أي إقرار متعلق بالعلاج بالخارج لا يحمل ختم القومسيون الطبي البارز بالإضافة إلى الختم العادي الخاص بالقومسيون الطبي.
  2. تذكرة سفر .
  3. تأشيرة دخول للدول التى تطلب ذلك .

 

  1. رسوم الدراسة للطلاب السودانيين الدارسين بالخارج بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التي تحدد المبلغ المطلوب تحويله على أن تكون صادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج.
  2. تحويلات مصروفات الإعاشة للطلاب السودانيين بالخارج في حدود مبلغ لا يتجاوز 500 دولار أو ما يعادلها من العملات  الحرة الاخرى وذلك بعد  تقديم المستندات التالية :
  1. طلب موضح فيه الغرض وعنوان المرسِل والمرسل إليه بالكامل .
  2. شهادة قيد من المؤسسات التعليمية بالخارج موثقة من سفارة او قنصلية السودان فى الدولة المعنية ومختومة من وزارة الخارجية .
  3. أن يتم التحويل مرة واحدة في الشهر.
  4. على المصرف الإحتفاظ طرفه بأصل المستندات .
  1. رسوم الإشتراك في المؤتمرات والندوات والسمنارات والدوريات العلمية بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك والتي توضح المبلغ المطلوب تحويله.
  2. رسوم التسجيل والإشتراكات والإمتحانات لنيل شهادات الزمالة والشهادات الأخرى في المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة.
  3. تسجيل براءة الإختراع بالخارج بعد إبراز شهادة تسجيل المسجل التجاري والنائب العام.
  4. رسوم العلامات التجارية وحقوق الإمتياز بعد تقديم طلب يحدد المبلغ المراد تحويله مشفوعاً بالمستندات التالية :
  1. صورة شهادة تسجيل المنشأة التي تتمتع بحق الإمتياز أو تستخدم العلامة التجارية.
  2. صورة من العقد الموقع بين الجهتين ومعتمد من الجهات المختصة .
  1. دفع إستحقاقات العاملين والخبراء الأجانب وفق العقودات الموقعة والمعتمدة من الجهات المختصة بعد إبراز الإقامة وإذن العمل.
  2. إعادة تحويل رأس المال والأرباح الناتجة عن الإستثمار الأجنبي وفق الضوابط المنظمة.
  3. تحويل فوائض مبيعات تذاكر السفر  لشركات الطيران الأجنبية بعد إبراز موافقة وإعتماد سلطة الطيران المدني للمقابل المحلي للفوائض.
  4. سداد إلتزامات المصرف بالعملات الأجنبية وذلك بعد أخذ موافقة بنك السودان المركزي – الإدارة العامة للأسواق المالية.
  5. سداد أقساط التأمين لمعيدي التأمين .

رابعاً /ضوابط عامة :

  1. أن يتم صرف المبالغ الواردة من الخارج للمستفيد إما نقداً بالعملة المحلية أو نقداً بالعملة الأجنبية أو بإضافتها لحسابه طرف المصرف الذي يتعامل معه وذلك حسب رغبة المستفيد .
  2. الإستمرار  في تطبيق نظام غرفة التعامل بالنقد الأجنبي والذي يقتضي فتح حساب لكل عملة من العملات القابلة للتحويل والمسموح التعامل بها ، وحساب بالعملة المحلية لإجراء قيود الخصم والإضافة للبائعين والمشترين.
  3. إستغلال الموارد المشتراة من النقد الأجنبى فى نفس يوم شرائها بالبيع لعملائها والمتعاملين معها وفقاً للضوابط المنظمة خلال فترة أقصاها نفس اليوم من تارخ شرائها.
  4. في حالة عدم إستغلال الموارد المشتراة خلال الفترة المذكورة في رابعاً- 3 أعلاه يتم بيع رصيد الإقفال ليوم العمل المعنى نقداً أو بالخصم من حسابات المصرف طرف المراسلين بالخارج  لصالح  بنك السودان المركزي صبيحة يوم العمل التالي مباشرةً  وبمتوسط السعر ما بين الشراء والبيع المعلن بواسطة المصرف فى يوم الشراء المعني. ويجوز للمصرف البيع لبنك السودان المركزي فى نفس يوم الشراء إذا رغب المصرف فى ذلك  .
  5. إعلان أسعار الشراء وأسعار البيع في اللوحات المخصصة لذلك مع وضعها في مكان بارز  وذلك قبل بدء التعامل اليومي ، ويسمح للمصارف بتعديل أسعارها أثناء اليوم ولا يتم العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه على لوحة الأسعار.
  6. يتم شراء  مبيعات الجهات الواردة في منشور إدارة السياسات رقم 2/2020 (ضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي الخاصة والمقيدة بالعملة المحلية)  ومنشور إدارة السياسات رقم 2/2021 (ضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات) بنسبة 70% لصالح بنك السودان المركزي و30% لصالح المصرف، على أن تتم إضافة نصيب بنك السودان المركزى في حساباته بالخارج.
  7. الإحتفاظ بصورة من المستندات المؤيده لإستخدام الموارد بملف العمليات وذلك لأغراض المراجعة الداخلية والتفتيش بواسطة بنك السودان المركزي
  8. الإلتزام والتقيد بمتطلبات أعرف عميلك KYC وضوابط و قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح AML/CFT)   .
  9. علي المصارف إرسال راجعة إلكترونية أسبوعية بالموارد والإستخدامات بالنقد الأجنبي وفق النموذج المرفق.

 يسري العمل بهذا المنشور  إعتباراً  من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

                   ع/ بنك السودان المركزي

 

بدرالدين حسين جبرالله                                          عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء