موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2020

 

 

 

التاريخ : 6جمادى الأول1441هــ

الموافق :  1يناير 2020م

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (1/2020م)

معنون لكافة المصارف و المؤسسات المالية

 

الموضوع: موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2020

استناداً على المادة (6)، المادة (41) والمادة (60) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، وفي إطار جهود بنك السودان المركزي لتحقيق وتعزيز الاستقرار المالي  ، وبهدف حث المصارف على الإستخدام الأمثل لمواردها في عملية منح التمويل المصرفي بما يحقق أهداف السياسات النقدية والتمويلية  فقد تقرر الآتي :

أولاً:  الغاء منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي التالية :

  1. منشور رقم 2/2005 " تمويل الجهات الحكومية"
  2. منشور رقم 5/2019 " تمويل إنتاج الذهب"

ثانياً: ضوابط تمويل الجهات الحكومية:

  1. يسمح بتمويل الحكومات الولائية و المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بموجب الجدارة الإئتمانية للجهة طالبة التمويل بناء على توصية إدارة المخاطر بالمصرف شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف مع مراعاة الأسس والضوابط الصادرة من البنك المركزي .
  2. يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تقديم التمويل للحكومة الإتحادية فيما عدا ما يرد في (3) أدناه.
  3. يجوز منح تمويل غير مباشر للحكومة الإتحادية عن طريق شراء الشهادات والصكوك الحكومية بنسبة لا تزيد عن 20% من محفظة التمويل القائم في أى وقت من الأوقات.

ثالثاً: ضوابط تمويل إنتاج الذهب :

  1. يسمح بتمويل شراء الآليات و الأجهزة و المتطلبات الأخرى لإنتاج الذهب .
  2. يحظر تمويل مخلفات التعدين الأهلي للذهب ( الكرتة ) .

 

 

رابعاً: التمويل الأصغر:

على المصارف توظيف نسبة لا تقل عن 12% من المحفظة التمويلية المنفذة خلال العام للتمويل الأصغر سواءً بالتمويل المباشر بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر أو التمويل الفردي لعملائها أو عبر المحافظ المشتركة وذلك وفق الضوابط المنظمة .

خامساً: يحظر على المصارف منح تمويل في المجالات / الجهات / الصيغ التالية :

1- المجالات :

  1. شراء العملات الأجنبية .
  2. شراء الأسهم والأوراق المالية .
  1. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة .
  1. الإتجار في رصيد الإتصالات واستخداماته .
  1. شراء الأراضي والعقارات .
  2. شراء السيارات عدا المسموح بها بموجب منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (3/2014) والتعميم الصادر بتاريخ 30/7/2019 الخاص بتمويل الركشات والمواتر ثنائية وثلاثية العجلات .
  1. شراء الذهب ومخلفاته .

2- الجهات :

  1. شركات صرافات النقد الأجنبي .
  2. شركات التحاويل المالية .

3- الصيغ :

  1. التمويل بصيغة المضاربة المطلقة .
  2. تمويل أعضاء مجالس إدارات المصارف و المؤسسات المالية بصيغتي المضاربة و المشاركة .

 

ع/ بنك السودان المركزي

حسب الرسول محمد علي                              بدر الدين عبد اللطيف عبد الله

إدارة الشئون المصرفية

          الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي