ضوابط الصادر
التاريخ : 27/محرم /1440ه
الموافق:7 / اكتوبر/2018م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (10/2018)
معنون إلى كافة المصارف
الموضوع: ضوابط الصادر
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وبغرض تشجيع الصادرات السودانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتعظيم العائد منها، فقد تقرر الاتى :
أولاً : إلغاء المنشورات الآتيه :
- منشور ادارة السياسات رقم (1/2014) الصادر بتاريخ 28/يناير/ 2014 الخاص بوسائل الدفع لتصدير المواشى الحية.
- منشور إدارة السياسات رقم(10 /2014 )الصادر بتاريخ 2 /سبتمبر/ 2014 م الخاص بفترة استرداد حصيلة الصادرات.
- منشور ادارة السياسات رقم (12/2014) الصادر بتاريخ 23 /نوفمبر / 2014 م الخاص بطرق الدفع للصادرات . والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية) .
- تعميم ادارة السياسات الصادر بتاريخ 4 /ديسمبر/ 2014 م الخاص بالصادرات والواردات من المملكة العربية السعودية.
- منشورادارة السياسات رقم( 5/2015) الصادر بتاريخ 19/فبراير /2015 الخاص بصادر الذرة.
- منشور ادارة السياسات رقم( 10/2016 )الصادر بتاريخ 24/نوفمبر/ 2016 م الخاص بسوق ما بين المصارف بالنقد الاجنبى .
- منشور ادارة السياسات رقم (13/2017) الصادر بتاريخ 9/نوفمبر/2017 الخاص بتبسيط الاجراءات المصرفية لتشجيع الصادر .
- منشور ادارة السياسات رقم(19/2017) الصادر بتاريخ 31/ديسمبر/2017 الخاص بتنظيم الاجراءات المصرفية لعمليات الصادر.
ثانياً: على المصارف شراء حصائل الصادرات بسعر الشراء المعلن بواسطة آلية اعلان سعر الصرف فى تاريخ استلام الحصيلة.
ثالثاً: يسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير وتشمل الاَتى :
- الاعتمادات المستندية (إطلاع )
-الاعتمادات المستندية (آجل)
- الدفع المقدم
- الدفع ضد المستندات CAD
- مستندات مقابل القبول D/A
رابعاً: تكون فترة استرداد حصيلةالصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندى إطلاع أوالدفع ضد المستندات CAD بمجرد قبول المستندات وبحد اقصى (30 يوماً) من تاريخ وصول المستندات لبنك المستورد .
خامساً: يسمح بتسهيلات فى الدفع لعمليات الصادر عن طريق اعتماد مستندى آجل و مستندات مقابل القبول D/A على أن لا تتجاوز فترة التسهيل (90 يوم) بحد اقصى من تاريخ الشحن ، وذلك بالنسبة للسلع التى تعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة بغرض الترويج وفتح اسواق جديدة.
سادساً: ضوابط عامة :
- تطبق أحكام هذا المنشور على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ.
- بالنسبة لسلعة الذهب يتم التعامل فيها وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.
- يكون البنك الذى اصدر استمارة الصادر(EX) مسئولاً عن استيفاء الضوابط والاحكام المحلية وتلك الواردة فى القواعد والاعراف الدولية ومتابعة واستيفاء كامل حصيلة الصادر فى التوقيت المحدد .
- لا يجوز أى إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتمانى والجدارة الائتمانية.
- لأغراض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادرات السلع الهامشية التى تعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة، يسمح بالبيع تحت التصريف وفقاً للضوابط المنظمة لذلك .
يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .
ع/ بنك السودان المركزي
سعاد عبدالعزيز الامين بدرالدين حسين جبرالله
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء