منشور إدارة السياسات رقم (3/2018): أسس وضوابط تنظيم الإستيراد

دعماً لتوجه الدولة بإفساح المجال للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وتعظيم دوره فى توفير سلع الإستيراد ، فقد  سمح بنك السودان المركزى للمصارف بتلبية طلبات الاستيراد المقدمة من قبل المستوردين سواءٍ من مواردهم الذاتية أو موارد المصارف .

 

التاريخ : 29/ربيع الثاني  /1439ه

الموافق: 16 / يناير /2018م                                                                                                                         

بنك السودان المركزي – الخرطوم  

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم (3/2018 )                                                                                                                                                                               

معنون إلى كافة المصارف                                                                                                                 

الموضوع:   أُسس و  ضوابط تنظيم الاستيراد

 

        عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م  وفي اطار المراجعة المستمرة لضوابط و إجراءات الاستيراد وعلي  ضوء الاداء الفعلي فقد تقرر الاتى  :

أولاً :

  1. الغاء منشور إدارة السياسات رقم (12/2017) الصادر بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2017 والخاص بضوابط تنظيم وترشيد الاستيراد  .

ثانياً :

  1. يسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عند استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية أدناه بما في ذلك الاستيراد بدون تحويل قيمة (Nill value) والأستيراد بتسهيلات فى الدفع والسلع هى :
  1. الاسمدة والمبيدات والتقاوى والبذور والخيش .
  2. الآليات و المعدات و الماكينات للقطاع الصناعي والقطاع  الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى .
  3. الأدوية و المستهلكات الطبية و المواد الخام لصناعة الأدوية  .
  4. الآليات و المعدات و الماكينات للحرفيين.
  1. بالنسبة للسلع الواردة في ثانياً  (1) اعلاه يجوز للمصرف  تنفيذ الاستيراد من موارده  بالعملة الاجنبية ، أو من موارد العميل بالعملة الاجنبية أو العملة المحلية  وتحديد الهامش النقدي .
  2. يسمح باستخدام كافة طرق الدفع ما عدا الإستيراد بدون تحويل قيمة عند إستيراد مدخلات الانتاج الزراعي و الصناعي بخلاف تلك الواردة في ثانياً (1-أ)  أعلاه  و يجوز للمصرف تنفيذ الاستيراد من موارده  بالعملة الاجنبية ، أو من موارد العميل بالعملة الاجنبية أو العملة المحلية وتحديد الهامش النقدي .

ثالثاً  :

خلافاً للسلع المذكورة في ثانياً أعلاه يسمح للمصارف بإصدار إستمارات الإستيراد (IM) بدون تحويل قيمة وفقاً لسياسات وإجراءات وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات بموجب قانون تشجيع الإستثمار في منح التصاديق النهائية  وفقاً للضوابط الآتية  :

  1. تقديم شهادة تسجيل سارية من المسجل التجاري العام.
  2. تقديم ترخيص الإستثمار النهائي الممنوح للمشروع من وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات.
  3.    تقديم كشف بالمعدات والآليات والإحتياجات المراد إستيرادها معتمدة من وزارة الإستثمار أو من مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات و الإدارة العامة للجمارك.
  4.   يجب أن تكون مستندات الإستيراد (الفواتير ومستندات الشحن وغيرها من المستندات) بإسم المشروع الإستثماري المعني و أن يتم إعتمادها بواسطة وزارة الإستثمار أومفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات.
  5. يسمح للمشاريع الإستثمارية  بالإستيراد  بدون تحويل قيمة للمواد الخام الواردة بكشف الإحتياجات و المعتمدة من وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات خلال السنة الأولى فقط من بداية إنتاج المشروع التي تحددها وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات

رابعاً :

  1. أما بالنسبة للسلع الاخرى خلاف الواردة فى ثانيا أعلاه يسمح بأستيرادها  بكافة طرق الدفع ما عدا الاستيراد بدون تحويل قيمة والاستيراد بتسهيلات  على ان يقوم المستورد بإيداع  هامش نقدى مقدماً    بالعملة المحلية أو بالعملة الاجنبية و بنسبة 100% علي الاقل من قيمة البضاعة.
  2. بالنسبة للسلع الواردة فى رابعا (1)  اعلاه يحظر على المصارف تمويلها بالعملة المحلية أوالعملة الاجنبية .

خامساً  :  ضوابط عامة :

  1. على المصارف اعطاء اولوية قصوى فى توجيه  موارد النقد الاجنبى المتوفرة لديها لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية الواردة فى ثانيا اعلاه.
  2. يُحظر استخدام الدفع المقدم لكافة عمليات الاستيراد ، عدا ما نَص عليه منشور إدارة السياسات رقم (9/2014) الخاص بضوابط استيراد العربات والبكاسي .
  3. يكون البنك المنفذ لعملية الاستيراد بموجب استمارة الاستيراد (IM) مسئولاً عن استيفاء الضوابط والاحكام المحلية وتلك الواردة فى القواعد والاعراف الدولية بما يمكن من ضمان صحة وسلامة الاجراءات والمستندات الخاصة بالعملية .
  4. يُسمح بتداول مستندات الاستيراد  عبر المصارف والوسائل الاخرى لحالات الاستيراد بدون تحويل قيمة .
  5. يُحظر طباعة وإستخدام النسخة الورقية من إستمارة الإستيراد (IM) وحصر إستخدامها فى النسخة الإلكترونية داخل النظام .

سادساً:   على المصارف الالتزام بكافة الضوابط الاخرى المنظمة لعمليات الاستيراد .

 

            يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

 

ع/ بنك السودان المركزي

 

منال عطا المولى عباس                                                                                              عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  

 

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء