منشور إدارة السياسات رقم (16/2017): ضوابط شراء وتصدير الذهب

التاريخ: 8/ربيع الأول/1439ه
الموافق: 26/نوفمبر/2017م

بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم (16/2017)

معنون إلى كافة المصارف والجهات المختصة

الموضوع : ضوابط شراء وتصدير الذهب

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي و بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) و المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م وفي إطار تنظيم عمليات شراء وتصدير الذهب ، فقد تقرر الآتي :

أولاً/ إلغاء الآتي:

  1. منشور إدارة السياسات رقم (11/2014) الصادر بتاريخ 9/سبتمبر/2014 الخاص بصادر الذهب بواسطة الشركات.
  2. الفقرة (5) من منشور إدارة السياسات رقم (8/2015) الصادر بتاريخ 20/سبتمبر/2015 الخاص بتعديلات في إجراءات الصادر.
  3. الفقرة ثانيا (2- أ) من سياسات بنك السودان المركزي للعام 2017 والتي تسمح لشركات القطاع الخاص بشراء ذهب التعدين الأهلي وتصديره عبر المصارف بعد موافقة بنك السودان المركزي.
  4. منشور إدارة السياسات رقم (1/2017) الصادر بتاريخ 29/يناير/2017 الخاص بضوابط شراء و تصدير الذهب .
  5. منشور إدارة السياسات رقم (2/2017) الصادر بتاريخ 23/مارس/2017 الخاص بضوابط شراء و تصدير الذهب.

ثانياً/

  1. يقتصر شراء الذهب غير المشغول داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه.
  2. يقتصر تصدير الذهب على بنك السودان المركزي فقط ، و يحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي.

ثالثاً/ يستثنى من البند ثانيا (2) أعلاه الآتي :

  1. شركات الامتياز ، وفقاً للآتي :
    1. يسمح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بتصدير نسبة 70% من المتبقي من الإنتاج بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد الجليلة عيناً ، والاحتفاظ بالحصيلة في حسابات خاصة بها داخل أو خارج السودان لاستخدامها لأغراضها المختلفة .
    2. بالنسبة للـ 30% الأخرى يتم بيعها لبنك السودان المركزي أو من يفوضه.
    3. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة شركات الامتياز إلا بموافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي.
  2. الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير وفقاً للاتي:
    1. يسمح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير بتصدير نسبة 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات.
    2. بالنسبة للـ 85% الأخرى يتم بيعها لبنك السودان المركزي او من يفوضه.
    3. على المصارف عدم تكملة الاجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير إلا بموافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي.
  3. صادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة ، وفقاً للآتى :
    1. ايداع ضمان في شكل ذهب مصفى عيار 999,9 بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها قبل إصدار إستمارة الصادر (EX) وإفادة بنك السودان المركزي بشهادة الإيداع تتضمن رقم إستمارة الصادر .
    2. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة شهر ، على المصرف تسليم الضمان المشار إليه في (أ) أعلاه لبنك السودان المركزي.

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة

ع/ بنك السودان المركزي

بدرالدين حسين جبرالله
المعتصم عبدالله أحمد

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء