منشور إدارة السياسات رقم (16/2017): ضوابط شراء وتصدير الذهب
التاريخ: 8/ربيع الأول/1439ه
الموافق: 26/نوفمبر/2017م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (16/2017)
معنون إلى كافة المصارف والجهات المختصة
الموضوع : ضوابط شراء وتصدير الذهب
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي و بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) و المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م وفي إطار تنظيم عمليات شراء وتصدير الذهب ، فقد تقرر الآتي :
أولاً/ إلغاء الآتي:
- منشور إدارة السياسات رقم (11/2014) الصادر بتاريخ 9/سبتمبر/2014 الخاص بصادر الذهب بواسطة الشركات.
- الفقرة (5) من منشور إدارة السياسات رقم (8/2015) الصادر بتاريخ 20/سبتمبر/2015 الخاص بتعديلات في إجراءات الصادر.
- الفقرة ثانيا (2- أ) من سياسات بنك السودان المركزي للعام 2017 والتي تسمح لشركات القطاع الخاص بشراء ذهب التعدين الأهلي وتصديره عبر المصارف بعد موافقة بنك السودان المركزي.
- منشور إدارة السياسات رقم (1/2017) الصادر بتاريخ 29/يناير/2017 الخاص بضوابط شراء و تصدير الذهب .
- منشور إدارة السياسات رقم (2/2017) الصادر بتاريخ 23/مارس/2017 الخاص بضوابط شراء و تصدير الذهب.
ثانياً/
- يقتصر شراء الذهب غير المشغول داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه.
- يقتصر تصدير الذهب على بنك السودان المركزي فقط ، و يحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي.
ثالثاً/ يستثنى من البند ثانيا (2) أعلاه الآتي :
- شركات الامتياز ، وفقاً للآتي :
- يسمح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بتصدير نسبة 70% من المتبقي من الإنتاج بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد الجليلة عيناً ، والاحتفاظ بالحصيلة في حسابات خاصة بها داخل أو خارج السودان لاستخدامها لأغراضها المختلفة .
- بالنسبة للـ 30% الأخرى يتم بيعها لبنك السودان المركزي أو من يفوضه.
- على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة شركات الامتياز إلا بموافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي.
- الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير وفقاً للاتي:
- يسمح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير بتصدير نسبة 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات.
- بالنسبة للـ 85% الأخرى يتم بيعها لبنك السودان المركزي او من يفوضه.
- على المصارف عدم تكملة الاجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير إلا بموافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي.
- صادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة ، وفقاً للآتى :
- ايداع ضمان في شكل ذهب مصفى عيار 999,9 بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها قبل إصدار إستمارة الصادر (EX) وإفادة بنك السودان المركزي بشهادة الإيداع تتضمن رقم إستمارة الصادر .
- في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة شهر ، على المصرف تسليم الضمان المشار إليه في (أ) أعلاه لبنك السودان المركزي.
يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة
ع/ بنك السودان المركزي
بدرالدين حسين جبرالله
المعتصم عبدالله أحمد
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء