لائحة تنظيم أعمال المصارف بالمناطق الحرة السودانية لسنة 2013

لائحة تنظيم أعمال المصارف بالمناطق الحرة السودانية لسنة 2013

لائحة تنظيم أعمال المصارف
بالمناطق الحرة السودانية لسنة 2013

استنادا إلى نص المادة 7(أ) و(ج) من قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009 والتفويض الصادر له من المجلس القومي للأسواق والمناطق الحرة لإعمال سلطاته بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004  ، أصدر محافظ بنك السودان المركزي اللائحة الآتي نصها:

اسم اللائحة وبدء العمل  بها

  1.     تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم أعمال المصارف بالمناطق الحرة السودانية لسنة 2013) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

تفسير

  1. في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر ، يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني الموضحة أمام كل منها:
    • " البنك ":     يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م.  
    •  "العملات القابلة للتحويل" : يقصد بها أي عملة أجنبية يحدد البنك أنها قابلة للتحويل.
    • " القانون " يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م أو أي قانون آخر يحل محله.
    • “النقد الأجنبي" : يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للتحويل.
    • " المحافظ" يقصد به محافظ بنك السودان المركزي.
    • " المنطقة الحرة" يقصد بها المنطقة الحرة المنشأة بموجب أحكام المادة (6)  من قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009م أو أي قانون آخر يحل محله.
    • "رئيس المجلس " : يقصد رئيس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة.
    • " شركة " يقصد بها الشركة المسجلة وفقا  لقانون الشركات لسنة 1925م.
    • "شركة الإدارة" : يقصد بها الشركة التي يسند إليها المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة إدارة إي منطقة حرة.
    • "غير مقيم" : يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي له مركز مصلحة اقتصادية داخل المنطقة الحرة أو خارج السودان.
    • " مصرف " : يقصد به أية شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي في المنطقة الحرة بموجب أحكام هذه اللائحة.
    • " مصرف أجنبي" : يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفى في المنطقة الحرة وفق أحكام هذه اللائحة.
    • "مقيم" : يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي له مركز مصلحة اقتصادية خارج المنطقة الحرة داخل السودان.

شروط منح الترخيص

  1.   تكون شروط منح الترخيص لمزاولة العمل المصرفي بالمناطق الحرة على النحو التالي :
    1. أن تقوم المصارف بأنشطتها وفقاً لنصوص المادتين (10) ،(11) من هذه اللائحة.
    2. أن يكون المصرف طالب الترخيص شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925 كشركة خاصة أو عامة، أو
    3. أن تكون مؤسسة أو هيئة منشأة بموجب قانون خاص أو
    4. فرع لمصرف أجنبي.

سلطة منح الترخيص

    1. لا يجوز مزاولة العمل المصرفي بالمناطق الحرة  إلا بعد الحصول على ترخيص من المحافظ .
    2. يختص المحافظ أو من يفوضه بمنح الترخيص للمصرف وفقاً للشروط الواردة بهذه اللائحة .
    3. يتم منح شهادة الترخيص المبدئي بعد استيفاء متطلبات الترخيص المبدئي الواردة في المادة (5) من هذه اللائحة.
    4. يتم منح شهادة الترخيص النهائي بعد استيفاء متطلبات الترخيص النهائي الواردة في المادة (6) من هذه اللائحة.

متطلبات الترخيص المبدئي

  1.      يقدم طلب الحصول على الترخيص المبدئي للبنك موقعاً من المؤسسين مرفق معه:
    1. موافقة شركة الإدارة  .
    2. موافقة مجلس إدارة المصرف على قيام المصرف  في حالة الفروع أو الشركات التابعة لمصارف .
    3. مستند يثبت هوية المؤسسين المتقدمين بالطلب والأشخاص المتوقع تكليفهم  بمهام إدارية عليا في المصرف .
    4. بيانات موقعة من كل الأشخاص المحددين أعلاه تتضمن سيرهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات).
    5. مستند  إثبات لا يعود تاريخه  لأكثر من ثلاثة  أشهر من الصحيفة الجنائية للأشخاص المؤسسين.
    6. بيان عن المساهمة المحددة لكل من المكتتبين الأساسيين في رأس مال المصرف ، على أن يتضمن فئة الأسهم وكيفية توزيعها .
    7. بيان يوضح أي ارتباط مباشر أو غير مباشر - إن وجد- بين المصرف المزمع تأسيسه وبين أي مؤسسة أو مجموعة أو مجموعات اقتصادية معينة في السودان أو خارجه يكون لأي من المؤسسين  فيها مصلحة وافرة .
    8. دراسة الجدوى الاقتصادية.

متطلبات الترخيص النهائي

  1.   للحصول على الترخيص  النهائي للمصرف يشترط الآتي:
    1. تقديم لائحة وعقد تأسيس الشركة ، أو سند إنشاء المؤسسة أو الهيئة.
    2. تقديم خطة عمل تغطي فترة 3 سنوات (على الأقل) تبين مصادر التمويل وأوجه استخدامه على أن تشمل:
      1. بيان تقديري بالأرباح والخسائر.
      2. الميزانيات التقديرية.
      3. التدفق النقدي.
    3. تقديم النظام الأساسي للمصرف.
    4. تقديم الهياكل الإدارية المزمع اعتمادها.
    5. تقديم أنظمة الضبط الداخلي والمراجعة الداخلية.
    6. تقديم النظم المالية والإدارية.
    7. إيداع ما يفيد بدفع رأس المال.
    8. تشكيل مجلس الإدارة عدا المصارف العاملة كفروع.
    9. تعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة المحافظ.
    10. إعداد وتجهيز المقر واعتماده من قبل البنك.

رأس المال

    1. يجب ألا يقل رأس المال المصرح به بالنقد الأجنبي عن ثلاثين مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
    2. يجب ألا يقل رأس المال المدفوع  بالنقد الأجنبي عن عشرة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
    3. يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بزيادة رأس المال المصرح به والمدفوع حسبما يراه مناسباً.
  1. تخضع جميع أعمال المصارف العاملة بالمناطق الحرة لقواعد الصيرفة الإسلامية .
  2. يقتصر تعامل المصارف بالمناطق الحرة مع غير المقيمين ، أما بالنسبة لتعاملها مع    المقيمين فيكون في الحدود المسموح بها في هذه اللائحة .
  3.   أعمال المصارف المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة تقتصر على العملات الأجنبية القابلة للتحويل وفي المجالات الآتية:
    1. القيام بجميع العمليات والخدمات المصرفية لحسابها أو لحساب الغير.
    2. التعامل بالنقد والشيكات السياحية والأرصدة وإجراء التحاويل .
    3. تمويل التجارة الخارجية.
    4. قبول الودائع من غير المقيمين.
    5. منح التمويل للمقيمين وغير المقيمين.
    6. فتح الاعتمادات لحسابها أو بالوكالة عن الغير وتقديم كافة الخدمات المصرفية الأخرى.
    7. تحصيل رسوم الحوالات الكمبيالات.
    8. تظهير  بوالص الشحن.
    9. إصدار خطابات الضمان.
    10. تحصيل رسوم إيداع السلع والبضائع والإيجارات بالمنطقة الحرة.
    11. الترويج لعمليات الاكتتاب العام والخاص بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات بالمنطقة الحرة وزيادة رأس المال وإدارة عمليات الإصدار.
    12. فتح فروع بالمناطق الحرة داخل وخارج السودان بموافقة المحافظ.
    13. أي أعمال أخرى يوافق عليها البنك.

أعمال غير مسموح للمصارف بالمنطقة الحرة بممارستها

  1. يُحظر على المصارف المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ما يلي :

    أ‌.        التعامل بالعملة المحلية السودانية .

    ب‌.   فتح الحسابات للمقيمين أو قبول الودائع منهم  .

  1. يجب على المصرف أن يحتفظ بدفاتر وسجلات محاسبية وأنظمة مكتملة توضح العمليات التي قام بها.
  2. يجوز للمحافظ أن يطلب مده بأي بيانات يراها ضرورية لأغراض التنظيم والإشراف والرقابة على أعمال المصارف بالمناطق الحرة . وعلى المصارف مده بما هو مطلوب.
  3. يجب على كل مصرف أن يقدم للبنك خلال الأربعة أشهر الأولى  من بداية كل سنة مالية الحسابات السنوية للعام المنصرم مراجعة بواسطة مراجع قانوني مسجل لدى الجهة المختصة.
  1. كل من يزاول العمل المصرفي أو أي جزء منه بالمناطق الحرة دون ترخيص من البنك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون .
  2. يجوز للمحافظ توقيع جزاء مالي أو إداري أو الاثنين معاً على أي مصرف أو أي شخص يخالف أحكام هذه اللائحة.
  3. كل من يخالف أحكام هذه اللائحة تطبق عليه أي من الجزاءات الآتية:
    • أولاً : الجزاءات الإدارية:
      1. لفت النظر والتوجيه بالإجراءات التصحيحية.
      2. التأنيب.
      3. الإنذار.
      4. الإيقاف عن العمل لحين صدور قرار المحاسبة من المصرف.
      5. الفصل من الخدمة أو العزل بالمنع عن العمل بصورة مباشرة في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
      6. منع المصرف أو المؤسسة المالية من ممارسة النشاط المصرفي موضوع المخالفة لفترة محدودة.
      7. الإنذار بسحب أو إلغاء الرخصة.
      8. سحب أو إلغاء الرخصة.
    • ثانياً الجزاءات المالية :
      1. جزاء مالي لا تقل عن 300 دولار  ولا تتجاوز 1000 دولار.
      2. يجوز توقيع الجزاء المالي المذكور في (أ) بالإضافة إلى نسبة من حجم المال موضوع المخالفة لا تتجاوز 10%.
      3. يجوز مضاعفة الجزاء المالي في حالة المخالفات الجسيمة أو تكرار المخالفات.
      4. يجب مصادرة العائد المالي من المخالفة المرتكبة بشأن نشاط غير شرعي بحسب ما تحدده الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك.  
  4. يجوز للمصرف أو الشخص الذي صدر في حقه أي جزاء إداري أو مالي تقديم طلب للمحافظ بمراجعة الجزاء متضمناً أسبابه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور الجزاء.
  1. يصدر المحافظ أو من يفوضه الأوامر والتوجيهات اللازمة  لتنفيذ هذه اللائحة.
  2. يحق للمحافظ أو من يفوضه إصدار توجيهات عامة للمصارف بالمناطق الحرة أو توجيهات محددة للمصارف أو لمصرف معين وتكون تلك التوجيهات ملزمة وواجبة التنفيذ.
  3. يحدد المحافظ أو من يفوضه توقيت وساعات الدوام الرسمي للمصارف  بالمناطق الحرة بالتشاور مع رئيس المجلس.
  4. تقوم المصارف المصدق لها بالعمل في المناطق الحرة بتنظيم أعمال المقاصة فيما بينها، ويجوز للبنك مراقبتها لضمان سلامة النظم المطبقة بها.
  5. يتم تداول الأسهم في المصارف المنشأة في المناطق الحرة بموجب قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994م أو أي قانون آخر يحل محله وذلك بحسب ما تقرره إدارة السوق من ضوابط ، ويجوز تداول هذه الأسهم في أي سوق أخرى يتم إخطار البنك.
  6. يجب على المصارف بالمناطق الحرة تطبيق كافة المعايير المعمول بها دولياً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  7. يجب على المصارف بالمناطق الحرة الالتزام بالقواعد والضوابط التي يصدرها البنك.
  8. تخضع جميع أعمال المصارف بالمناطق الحرة للتفتيش والرقابة بواسطة البنك.
  9. تلتزم فروع المصارف العاملة حالياً بالمناطق الحرة ببرنامج توفيق أوضاعها خلال الفترة الزمنية التي يحددها المحافظ.
  10. يلتزم مجلس إدارة  المصرف في حالة تآكل رأس المال بالخسائر  بمعالجة الوضع المالي للمصرف خلال الفترة التي يحددها المحافظ. 
  11. تكون للمحافظ بعد التشاور مع رئيس المجلس سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة العمل المصرفي ويجب تصفية أي مصرف تلغى رخصته ويجوز للمحافظ تقديم طلب للمحكمة المختصة بقبول تصفية المصرف تحت إشرافها إذا:
    1. إذا خالف المصرف أحكام هذه اللائحة  أو نصوص قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م ، أو نصوص قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981م ذات الصلة بعمل المصارف في المناطق الحرة.
    2. توقف المصرف عن أداء أعماله بدون سبب جوهري.
    3. أشهر المصرف إفلاسه أو لم يستطيع الإيفاء بالتزاماته تجاه العملاء.
    4. لم يباشر المصرف أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص النهائي.
    5. طلب المساهمون ذلك بعد التأكد من الوفاء بكافة الالتزامات السابقة من المراجع القانوني المسجل لدى الجهة المختصة.
  12. يعين المحافظ المصفي الرسمي لأي مصرف تقرر تصفيته ويجوز له أن يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.

أشهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد أجاز  هذه اللائحة في اجتماعه رقم ) 3/2013) بتاريخ الثاني عشر  من ذي القعدة  1434هـ الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر  2013م .

د. محمد خير الزبير
رئيس مجلس الإدارة