تركيز التمويل

 

 

 

التاريخ : 6جمادى الأول1441هــ

الموافق :  1يناير 2020م

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (3/2020م)

معنون لكافة المصارف و المؤسسات المالية

 

الموضوع: تركيز التمويل

                استناداً على المادة 41 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م تعديل 2012م والخاصة بالرقابة على العمليات المصرفية، وفي إطار مجهودات بنك السودان المركزي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والإيفاء بمتطلبات السلامة المالية وتطبيق معايير الشفافية وفي ظل تزايد مخاطر تركيز التمويل وأثرها السالب على أداء الجهاز المصرفي، فقد تقرر الآتي :

أولاً : إلغاء منشورات وتعاميم الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى التالية :

  1. المنشورات:
  1. المنشور رقم (1/2004) "تركيز التمويل" .
  2. المنشور رقم (4/2004) "تمويل أعضاء مجالس الإدارات وكبار المساهمين بالمصارف".
  3. المنشور رقم (24/2007) "تمويل مجالس إدارات المصارف" .
  4. منشور رقم (9/2012) "تمويل أعضاء مجالس إدارات المصارف" .
  1. التعاميم :
  1. التعميم الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 "الإلتزامات العرضية الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات والشركات التابعة".
  2. التعميم الصادر بتاريخ 3 نوفمبر  2004 "طلبات التمويل التي تستوجب موافقة بنك السودان". 
  3. التعميم الصادر بتاريخ 30 اكتوبر 2008 "تمويل أعضاء مجالس الادارات".
  4. التعميم الصادر بتاريخ 15 اكتوبر 2012م "تمويل اعضاء مجالس إدرات المصارف".

 

ثانياً: نسب التركيز  :

  1. يجب ألا تتجاوز نسبة التمويل المباشر وغير المباشر الممنوح لكبار المساهمين وأعضاء مجالس الادارات ( وفقاً للتعريف الوارد بالملحق رقم 1) بالمصرف المعنى  50% من راس مال المصرف واحتياطياته .
  2. يجب الا تتجاوز نسبة التمويل الكلي الممنوح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والشركات التابعة مجتمعين في أي وقت من الأوقات إجمالي رأس مال وإحتياطيات المصرف  أو 10% من محفظة التمويل أيهما أقل .
  3. يجب ألا تتجاوز نسبة التمويل المباشر وغير المباشر الممنوح للعميل ومجموعته الائتمانية بالمصرف المعنى  50% من راس مال المصرف واحتياطياته .

ثالثاً: ضوابط تمويل أعضاء مجالس الإدارات وكبار المساهمين:

على المصارف النظر في طلبات أعضاء مجالس الإدارات وكبار المساهمين وفقاً لما يلي  :

  1. عرض موقف التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين في إجتماعات مجلس الإدارة الدورية وأن تكون احد بنود المحضر الثابتة في كل إجتماع  .
  2. لا يشارك العضو في اتخاذ القرار الخاص بأي طلب يخصه أو له فيه مصلحة وافرة.
  3. عدم قبول طلبات تمويل أعضاء مجلس الإدارة المتعثرين إلا بعد سداد المبالغ المتعثرة والنزول بنسب التركيز.
  4. عدم قبول ترشيح أي عضو مجلس إدارة لدورة جديدة ، متعثر أو تجاوز نسبة التركيز في المصارف .
  5. تقديم طلبات تمويل أعضاء مجالس الإدارات وكبار المساهمين لإدارة الاستثمار/التمويل وتتم دراستها كغيرها من طلبات العملاء وفق الأ سس والضوابط التي تحكم منح التمويل  ومن ثم يتم رفعها للجنة المجلس عبر الإدارة التنفيذية للمصرف للتصديق عليها .
  6. أخذ الضمانات الكافية وفقاً لضوابط منح التمويل المصرفي و إدارته .
  7. تطبيق كل ضوابط منح التمويل المصرفي المقدم للعملاء على رئيس وأعضاء مجالس الإدارات دون استثناء .

 

رابعاً  : ضوابط عامة :

  1. يجب أن يتوافر لدى المصرف سياسة واضحة خاصة بمخاطر التركيز، بحيث تشكل جانب من الإطار العام لعملية إدارة المخاطر لديه، على أن تكون هذه السياسة دقيقة وموثقة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، كما يجب أن تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية بحيث تأخذ في الاعتبار أي تغيرات قد تطرأ على هيكل المخاطر للمصرف وبيئة العمل المحيطة به .
  2. يجب أن يكون لدى المصرف إجراءات داخلية ملائمة، تتضمن وجود نظام معلومات فعال لتحديد و قياس و إدارة و متابعة والإقرار عن مخاطر التركيز ويجب أن تتماشى هذه الإجراءات مع طبيعة نشاط المصرف ومدى توافقها مع الحد المسموح به للمخاطر .
  3. يجب وضع هيكل ملائم لحدود التركيز المسموح به للتوظيفات على مستوى كل من : العميل الواحد والأطراف المرتبطة وذات الصلة به، قطاعات النشاط الاقتصادي، الصناعات، المناطق الجغرافية، والكفالات والضمانات العينية للتسهيلات الائتمانية المقدمة من  طرف واحد .

 

 

ع/ بنك السودان المركزي

حسب الرسول محمد علي                                              عايدة عوض محمد شريف

 

إدارة الشؤون المصرفية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

 

ملـــــــــــــــــحق رقم ( 1 )

تفسيرات منشور تركيز التمويل :

لأغراض هذا المنشور تكون للعبارات الواردة بالمنشور التفسيرات التالية :

  1. التمويل : المباشر وغير المباشر .
  2. العميل  :  العميل بصفته الشخصية والأطراف ذات العلاقة به  .
  3. عضو مجلس الإدارة : المساهم أو ممثل لجهة مساهمة في المصرف والاطراف ذات العلاقة به.
  4. كبار المساهمين : المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10% من أسهم المصرف .
  5. الشركات التابعة : يقصد بها الشركات التي يمتلك المصرف 51% أو أكثر من رأسمالها .
  6. الأطراف ذوي الصلة بالعميل أوعضو مجلس الإدارة :

أ. الوالدان والزوجة والأولاد والشركات المساهمين فيها  وأسماء الأعمال .

ب. الشركات التي يكون العميل /عضو مجلس الإدارة /كبير المساهمين أحد مساهميها

جـ. المؤسسات الفردية المملوكة للعميل /عضو مجلس الإدارة /كبير المساهمين أو من هم تحت كفالته.

د. شركات المساهمة العامة التي يمتلك العميل /عضو مجلس الإدارة /كبير المساهمين أو مجموعته الائتمانية أو الاثنين معاً نسبة لا تقل عن 20% من أسهمها ويُشارك في الإدارة أو يمتلك 50% أو أكثر من الأسهم بحد أدنى .

هـ. الشركات الخاصة التي يمتلك العميل /عضو مجلس الإدارة /كبير المساهمين أو مجموعته الائتمانية 10% أو الاثنين معاً وثبت تأثيره على قرار الإدارة أو يمتلك فيها50% أو أكثر من أسهمها .

 و. أشخاص يكفلهم العميل /عضو مجلس الإدارة /كبير المساهمين أياً كان الشكل القانوني لهؤلاء الأشخاص .

ز. أي طرف له علاقة تجارية أو مصلحة إذا ثبت للمصرف أن مخاطره نفس مخاطر العميل.