الاحتياطى النقدي القانوني

التاريخ:24 ربيع الثانى  1440

الموافق: 1 يناير 2019

 

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى

منشور رقم (1/2019)

 

معنون لكافة المصارف

الموضوع : الاحتياطى النقدي القانوني

 

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (37) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2006 (تعديل سنة 2012)، والمادتين (8) و(36) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، وبغرض تنظيم إدارة السيولة  في الاقتصاد، تقرر الآتي:

أولاً:

إلغاء منشور إدارة السياسات رقم (4/2018) الصادر بتاريخ 17 يناير 2018  الخاص بالاحتياطى النقدي القانوني.

ثانياً:

تلتزم المصارف بالإحتفاظ بإحتياطي نقدي قانوني كأرصدة نقدية لدي بنك السودان المركزي بنسبة 20% من جملة الودئع بالعملة المحلية و20% من جملة الودائع بالعملة الأجنبية، وتشمل الودائع الجارية والإدخارية والهوامش على خطابات الإعتماد و الضمان والودائع الأخري عدا الودائع الإستثمارية، على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الإسبوعي للودائع بالمصرف.

ثالثاً:

  1. يتم حساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف على النحو التالي:

  2. بسط النسبة :-

    يمثله رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية طرف بنك السودان المركزي.

  3. مقام النسبة :-

    تمثله جملة الودائع الجارية والإدخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى بالعملتين المحلية والأجنبية عدا الودائع الإستثمارية، على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الإسبوعي للودائع بالمصرف.

  4. يتم حساب الاحتياطي النقدي القانوني الواجب الاحتفاظ به طرف البنك المركزي من متوسط الودائع الخاضعة للاحتياطي لفترة آخر اربعة اسابيع .

  5. يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطيالنقدي القانوني للمصرف طرف بنك السودان المركزي خصماً أو إضافة في كل إسبوع بناءً على نتيجة متوسط الحساب للإسبوع المعني.

  6. على كل مصرف إرسال تفويض دائم لبنك السودان المركزي- للإدارة العامة للرقابة المصرفية للخصم من حسابه الجاري طرف بنك السودان المركزي لتغذية حساب الإحتياطي النقدي القانوني.

رابعاً :

ضوابط عامة

  1. على المصارف الإستمرار في إرسال تقرير الموقف الإسبوعي للودائع كما فييوم 7 و14  و21 و اليوم الاخير من كل شهر، على أن تصل إلى بنك السودان المركزي خلال فترة لا تتعدى يومي عمل من التاريخ المحدد لذلك.

  2. في حالة تزامن أى من الأيام المذكورة في رابعا ( 1 ) أعلاه مع يوم عطلة يتم إرسال الموقف الاسبوعي للودائع لاخر يوم عمل سابق.

  3. عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف بواسطة بنك السودان المركزي، لا يعفي المصرف من إدارة و متابعة رصيد حساب الإحتياطي النقدي القانوني الخاص به.

  4. في حالة أن رصيد الحساب الجاري لا يغطي المبلغ المطلوب تحويله إلى حساب الإحتياطي النقدي القانوني، تقوم لجنة الجزاءات المالية والإدارية بتطبيق العقوبة المناسبة.

     

    يبدأ العمل بتطبيق احكام هذا المنشور إعتباراً من الاول من يناير 2019 وعلى المصارف توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المنشور .

                

    ع/ بنك السودان المركزي

     

     

      حنان محمد الحسن                                                        مشاعر محمد ابراهيم