إجراءات وضوابط الإستيراد
التاريخ: 6 جمادى الأول 1441ه
الموافق: 1 يناير2020م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (6/2020)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع : إجراءات وضوابط الإستيراد
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م وفي إطار تنظيم عمليات الإستيراد وتوظيف الموارد لمقابلة إحتياجات القطاعات المختلفة من الإستيراد ، فقد تقرر الآتي :
أولاً/ إلغاء المنشورات الآتية :
- منشور إدارة السياسات رقم (20/2012 ) الصادر بتاريخ 23/أكتوبر/2012م ، الخاص بالإستيراد بدون تحويل قيمة.
- منشور إدارة السياسات رقم (8/2014) الصادر بتاريخ 13/ مايو/ 2014 الخاص بحساب الإستيراد .
- منشور إدارة السياسات رقم (11/2016) الصادر بتاريخ 24/ نوفمبر/ 2016 الخاص بأولويات استخدامات موارد المصارف المشتراة بالنقد إلاجنبى .
- منشور إدارة السياسات رقم (13/2016) الصادر بتاريخ 12/ ديسمبر/2016م الخاص بأولويات إستخدام موارد المصارف المشتراة بالنقد الأجنبي .
- منشور إدارة السياسات رقم (12/2017) الصادر بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2017 الخاص بضوابط تنظيم وترشيد الإستيراد .
- منشور إدارة السياسات رقم (3/2018) الصادر بتاريخ 16/ يناير/ 2018 الخاص بأُسس و ضوابط تنظيم الإستيراد.
- منشور إدارة السياسات رقم (7/2018) الصادر بتاريخ 7/ فبراير/ 2018 الخاص بتعديل ضوابط تنظيم الإستيراد .
- منشور إدارة السياسات رقم (12/2018)الصادر بتاريخ 9 اكتوبر 2018 والخاص بضوابط الإستيراد.
ثانياً /تسري الإجراءات والضوابط التالية على عمليات الإستيراد :
- الإجراءات :
- يجب أن يكون العميل حاصلاً على سجل المستوردين من وزارة الصناعة والتجارة وأن يكون السجل ساري المفعول وأن يتم الإحتفاظ بصورة من السجل بملف العميل على أن تكون السلعة المستوردة ضمن المجموعة المسموح بها بالسجل.
- على المصارف الإلتزام بالآتى :
- لا يجوز للمصارف البدء في أي إجراءات مصرفية أو إجراءات تحويل نقد أجنبي للخارج لأغراض الإستيراد – لكافة عمليات الإستيراد وبكافة وسائل الدفع - إلا بموجب استمارة الإستيراد الإلكترونية (IM).
- عند البـدء في الإجراءات المصرفية المتمثلة في ملء استمارة الإستيراد الإلكترونية (IM)، يجب أن يقوم العميل بإرفاق فاتورة مبدئية أو صورة من العقد مع طلب الإستيراد، وذلك قبل وقتٍ كافٍ من وصول البضاعة.
- ملء الجزء المخصص للمستورد باستمارة الإستيراد الإلكترونية لكل عملية إستيراد على حده، ويمثل ذلك بدء الإجراءات المصرفية.
- ملء الجزء المخصص للمصرف باستمارة الإستيراد الإلكترونية على أن يتم التوقيع عليها بواسطة المصرف بتوقيعين معتمدين.
- عدم إكمال الإجراءات المصرفية المتمثلة في تعبئة الجزء المخصص للمصرف من استمارة الإستيراد الإلكترونية إلا بعد استلام خطاب بالموافقة على الإستيراد صادر من الجهات ذات الإختصاص الفني ببعض السلع كما هو مبين حسب القائمة المرفقة وذلك بعد وضع ختم هذه الجهات على الفواتير المبدئية.
- يقتصر تداول إستمارات الإستيراد بين الجهات ذات الصلة (المصارف ،وزارة الصناعة والتجارة،الجمارك، بنك السودان المركزي) عبر نظام الربط الشبكي لتداول إستمارات الصادر والوارد الكترونياً.
- عدم إكمال الإجراءات المصرفية لاستيراد أي بضاعة ما لم يبرز المستورد شهادة منشأ من الدولة التي تم استيراد البضائع منها، وفي حالة البضائع المستوردة من دولة خلاف دولة المنشأ يجب أن تصحب البضاعة شهادة صادرة من الغرفة التجارية بالدولة المصدرة .
- يجب تداول مستندات الشحن وجميع المستندات المطلوبة عن طريق المصرف المحلـي والبنك المراسل بالخارج بطريقة مباشرة وعدم قبول أي مستندات يتم تداولها باليد، على أنه يجوز استثناء الآتي:
- تكملة الإجراءات المصرفية وإصدار استمارة (IM) لمستندات الإستيراد (بخلاف خطابات الإعتماد) التي ترسل بواسطة المصدرين بالخارج للمصرف المعني مباشرةً في حالة تعذر إرسالها عبر المراسل.
- تداول المستندات باليد للسلع التي تتميز بأنها سريعة التـلف والمعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة.
- إعفاء الكتب والمجلات والصحف من شرط إكمال الإجراءات المصرفية على أن يتم تحويل القيمة بعد التخليص وبعد تقديم الآتي:
- الفاتورة المبدئية.
- استمارة الإستيراد (IM).
- إطلاع العميل على مستندات الشحن للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات بغرض القبول والموافقة أو الرفض على أن يتم ذلك كتابة.
- على كافة المصارف إلالتزام التام بأن يتم الإستيراد (C&F) أي أن تصدر بوليصة التأمين من الشركات العاملة بالسودان وعدم قبول أي تأمين على الواردات مصدر من جهة خارجية باستثناء إستيراد الجهات والحإلات التالية:
- الأمم المتحدة وبعثاتها.
- البعثات الدبلوماسية.
- غير المقيمين بالسودان وقت التعاقد على الإستيراد.
- الحالات التي تتطلب ولمصلحة قومية إجراء التأمين عليها من قبل شركات تأمين خارج السودان بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي للرقابة على التأمين.
- يتم تنفيذ عمليات إستيراد الأدوية البشرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لصناعة الأدوية وفق الآتي :
- الفواتير المبدئية المعتمدة من المجلس القومي للأدوية والسموم.
- خطاب عدم ممانعة صادر من المجلس القومي للأدوية والسموم.
- تأكد المصرف من المجلس القومى للأدوية والسموم عن صحة الفواتير المبدئية وخطاب عدم الممانعة بإرسالها للمجلس عبر بريده الإلكتروني nmpbimportation@nmpb.gov.sd .
- عدم تنفيذ أي عملية إستيراد مالم يستلم المصرف تأكيد المجلس القومي للأدوية والسموم بالكيفية المذكورة أعلاه .
- عدم تنفيذ أي عملية إستيراد إنتهت فترة سريان خطاب عدم الممانعة المحددة بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم.
- إلزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استخراج استمارة الإستيراد ( IM ) .
- على سلطات الجمارك الالتزام بالآتى :
- ملء الجزء المخصص لها باستمارة الإستيراد الإلكترونية على أن يتم التوقيع عليها بواسطة الجمارك بتوقيعين معتمدين.
- عدم الإفراج عن أي سلعة أو بضاعة يتم استيرادها لداخل السودان عبر كافة الموانئ والمحطات البرية والبحرية والجوية إلا بموجب استمارة الإستيراد الإلكترونية (IM) ويشمل ذلك الإستيراد عبر تجارة الحدود مع دول الجوار والإستيراد من المناطق الحرة والشراء من البوند الحر إلى الداخل ولا يشمل التجارة العابرة (الترانزيت) والبضائع المستجلبة للمناطق الحرة والبوند الحر.
- حساب الإستيراد :
يتم تنفيذ كافة عمليات الإستيراد بفتح حساب مكتبي وسيط يسمى حساب الإستيراد بإسم المستورد تتم إدارته على النحو التالي:
- تتم تغذية حساب الإستيراد بالمبالغ التي يتم شراؤها بواسطة المستورد من مصرفه أو أي مصرف آخر أو من حسابه الحر، بإلاضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها المستورد من حسابات صادر بإسمه أو من حسابات صادر بإسم مصدرين آخرين .
- لا يتم الخصم من حساب الإستيراد إلا لغرض سداد الهوامش النقدية للإعتمادات أو سداد قيمة مستندات استيراد حان أجل سدادها .
- في حالة إلغاء عملية الإستيراد تتم إعادة المبالغ المخصومة لحساب الإستيراد .
- لا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الإستيراد لفترة تزيد عن شهر ، وأي مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر صرفه المعلن.
- يُسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم عند استيراد جميع السلع ،وعلى المصارف توظيف موارد حسابات الإستيراد بالنقد الأجنبي لاستيراد السلع الضرورية والإستراتيجية الآتية :
- القمح
- الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لصناعة الأدوية .
- المشتقات البترولية .
- السكر.
- مدخلات إنتاج القطاع الصناعي والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .
- الآليات و المعدات و الماكينات وقطع الغيار ، للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاع النقل والتخزين .
- الآليات و المعدات و الماكينات للحرفيين.
- الإحتياجات التشغيلية لشركات الإتصالات .
- لا يتم بدء الإجرءات المصرفية لإستيراد السلع الأخرى خلاف ما ورد في البند (ثانياً-3) أعلاه إلا بموافقة وزارة الصناعة والتجارة .
- يُسمح بالإستيراد بإستخدام الموارد الذاتية بالنقد الأجنبي للعملاء لإستيراد كافة السلع المسموح بإستيرادها وبكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم .
- يُستثنى من حظر استخدام طريقة الدفع المقدم إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لصناعة الأدوية.
- يتم تنفيذ الإستيراد بطريقة الدفع المقدم وفقاً للضوابط التالية :
- يحدد العميل التاريخ المتوقع للشحن ووصول المستندات على ألا تتجاوز فترة 60 يوماً ، وعلى المصرف الإحتفاظ بالمستندات التى تؤيد ذلك بملف العملية .
- على العميل التعهد كتابة برد المبلغ خلال فترة لاتتعدى اسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ عملية الإستيراد في حالة فشله في تنفيذ العملية .
- تتم إضافة المبلغ المسترد لحساب الإستيراد عند فشل العميل في تنفيذ الإستيراد خلال الفترة المحددة.
- رفع الأمر فوراً بواسطة المصرف المعني لبنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي مدعماً بالمستندات المؤيدة وذلك في حالة فشل العميل في رد المبلغ خلال فترة الأسبوعين المشار اليها في البند (ثانياً-7-ب) أعلاه، لإتخاذ الإجراءات اللازمة .
- يُحظر الإستيراد بدون تحويل قيمة( Nill Value) ويُستثنى من ذلك :
- الإستيراد لأغراض الاستثمار وفقاً لسياسات وإجراءات الجهاز القومى للاستثمار أو مفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات بموجب قانون تشجيع الاستثمار في منح التصاديق النهائية .
- الاستيراد لصالح الاستثمارات المنشأة بموجب إتفاقيات سارية مع حكومة السودان معتمدة من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .
على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط الآتية :
- تقديم شهادة تسجيل سارية من المسجل التجاري العام.
- تقديم ترخيص الاستثمار النهائي الممنوح للمشروع من الجهاز القومي للاستثمار أو مفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات أو صورة من الإتفاقية المعتمدة من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .
- تقديم كشف بالمعدات والآليات والإحتياجات المراد إستيرادها معتمدة من الجهاز القومى للاستثمار أو من مفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات أو الوزارات المختصة و الإدارة العامة للجمارك.
- يجب أن تكون مستندات الإستيراد (الفواتير ومستندات الشحن وغيرها من المستندات) بإسم المشروع الإستثماري المعني و أن يتم إعتمادها بواسطة الجهاز القومى للاستثمار أومفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات أو الوزارات المختصة .
- يُسمح للمشاريع الاستثمارية خلال العام إلاول فقط من تاريخ بداية الإنتاج للمشروع والذي تحدده الجهة التي اصدرت الترخيص، بالإستيراد بدون تحويل قيمة للمواد الخام الواردة بكشف الإحتياجات والمعتمدة من الجهاز القومى للاستثمار أو مفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات أو الوزارات المختصة.
- ضوابط عامة :
- على المصرف مصدر إستمارة الإستيراد (IM) إستيفاء الضوابط والأحكام المحلية وتلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية بما يمكن من ضمان صحة وسلامة الإجراءات والمستندات الخاصة بعملية الإستيراد .
- يُسمح بتداول مستندات الإستيراد عبر المصارف أو عبر الوسائل الأخرى وذلك في حالات الإستيراد بدون تحويل قيمة المشار إليها في البند (ثانياً- 8) اعلاه .
- يُحظر طباعة واستخدام النسخة الورقية من إستمارة الإستيراد (IM).
- لا تُطبق أحكام هذا المنشور على عمليات الإستيراد التى بدأت اجراءاتها المصرفية في أو قبل تاريخ صدور المنشور .
يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .
ع/ بنك السودان المركزي
أميمة صديق عبدالرحمن بدرالدين حسين جبرالله
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء