إجراءات وضوابط الصادر

   التاريخ: 6 جمادى الاول 1441ه

   الموافق: 1 يناير2020م

     بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

    الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

    منشور إدارة السياسات رقم (4/2020)                                                                  

 معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة

الموضوع:  إجراءات وضوابط الصادر

 

   عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وبغرض تشجيع الصادرات السودانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتعظيم العائد منها، فقد تقرر الآتي :

أولاً /إلغاء المنشورات الآتية:

  1. منشور إدارة السياسات رقم (1/2014) الصادر بتاريخ 28/يناير/ 2014 الخاص بوسائل الدفع لتصدير المواشىي الحية.
  2. منشور إدارة  السياسات رقم(10 /2014 )الصادر  بتاريخ 2 /سبتمبر/ 2014 م الخاص بفترة استرداد حصيلة الصادرات.
  3. منشور إدارة السياسات رقم (12/2014)  الصادر بتاريخ 23 /نوفمبر / 2014 م الخاص بطرق الدفع للصادرات . والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية).
  4. تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 4 /ديسمبر/ 2014 م الخاص بالصادرات والواردات من المملكة العربية السعودية.
  5. منشورإدارة السياسات رقم( 5/2015) الصادر بتاريخ 19/فبراير /2015 الخاص بصادر الذرة.
  6. منشور إدارة السياسات رقم( 10/2016 )الصادر بتاريخ 24/نوفمبر/ 2016 م الخاص بسوق ما بين المصارف بالنقد الأجنبي .
  7. منشور إدارة السياسات رقم (13/2017) الصادر بتاريخ 9/نوفمبر/2017 الخاص بتبسيط الاجراءات المصرفية لتشجيع الصادر .
  8. منشور إدارة السياسات رقم(19/2017) الصادر بتاريخ 31/ديسمبر/2017 الخاص بتنظيم الاجراءات المصرفية  لعمليات الصادر.
  9. منشور إدارة السياسات رقم (10/2018) الصادر بتاريخ 7/أكتوبر/2018م الخاص بضوابط الصادر .
  10. منشور إدارة السياسات رقم (2/2019) الصادر بتاريخ 28يناير 2019 الخاص بتعزيز اجراءات استرداد حصائل الصادر.
  11. منشور إدارة السياسات رقم (6/2019) الصادر بتاريخ 15مايو 2019 الخاص بإجراءات النسبة المخصصة لإستيراد الأدوية .

ثانياً/ تسري الاجراءات والضوابط الآتية على عمليات الصادر:

  1.  إجراءات الصــــادر:
  1. يتم إعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة الصناعة والتجارة .
  2. على المصارف الإلتزام بالآتي : 
  1. عدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد ( الأشخاص الطبيعيين ) ويستثنى من ذلك تجارة الحدود .
  2. إستيفاء المصرف لكافة متطلبات أعرف عميلك بالإضافة إلى الأصول و الأعراف الموحدة للإعتمادات والتحصيلات المستندية .
  3. التأكد من عدم حظر أي من المساهمين بواسطة بنك السودان المركزي وذلك بالرجوع لعقد التأسيس أو كما هو موضح بالتقرير السنوى (ش 7) أو بموجب مستخرج حديث يفيد عن حملة الاسهم صادر من المسجل التجارى. وفي حالة ورود إسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً على المصارف عدم تنفيذ عملية الصادر.
  4. إعتماد إستمارة الصادر بعد استكمال جميع البيانات الواردة بها للتأكد من صحة البيانات والتوقيع عليها بتوقيعين معتمدين (أ) و (ب) وذلك عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني (IMEX)..
  5. تداول إستمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف،وزارة الصناعة والتجارة، الجمارك، بنك السودان المركزي) بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد الكترونياً فقط.
  6. عدم تكملة الاجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلابعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر صادرة من الوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات أو شركات التأمين المعتمدة ، ويشمل ذلك كل طرق الدفع عدا طريقة الدفع المقدم.
  7. الاحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والاستمارات المعتمدة عن طريقها وما تم شحنه من واقع أصل استمارات الصادر.
  8. الإحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الإسم ، صورة من السجل التجاري ،الرمز الائتماني و أي معلومات أخرى.
  9. الحصول علي تعهد كتابي من المُصدَر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه.
  10. السماح  بتجزئة الشحنات لعمليات الصادر شريطة إصدار إستمارة لكل شحنة على حدة ، ومتابعة إسترداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة من بنك السودان المركزي.
  1. تتولى سلطات شرطة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من إستمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن .

 

  1. متابعة حصيلة الصادر:

على المصارف الإلتزام بالآتي:

  1. متابعة عملائها من المصدرين لضمان إسترداد  الحصيلة في الوقت المحدد حسب الضوابط وإبلاغ بنك السودان المركزي فور حدوث أي تقصير تفادياً لإخضاعها للائحة الجزاءات الإدارية والمالية.            
  2. متابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن ومتابعة المصدر لإستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية... الخ) وفي حالة عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة تفادياً لإخضاعها للائحة الجزاءات الإدارية والمالية.         
  3. مراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها مع شروط خطاب الإعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات تعتبر مسئولية المصرف كاملة، وتظل المخالفة في مواصفات البضاعة مسئولية المصدر.
  4. تظهير الجزء المستلم من الحصيلة في المكان المخصص لها بإستمارة الصادر الإلكترونية حسب طريقة الدفع وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات الجمارك.
  5. توضيح عدم إستلام الحصيلة عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني بالجزء المخصص فور انتهاء المهلة المحددة تفادياً لإخضاعها للائحة الجزاءات الادارية والمالية.
  6. متابعة المصدر للتأكد من إكتمال الشحن على الإستمارة الإلكترونية وفي حالة عدم إكتمال الشحن خلال فترة سريان عقد الصادر على المصرف إلغاء إستمارة الصادر فوراً.
  1. إجراءات خاصة ببعض السلع:
  1. يتم تصدير  الأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الاستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية، وفقاً للآتي :
    1. إصدار إستمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام والوحدات الحكومية بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة زمنية محددة قابلة للتجديد.
    2. إصدار إستمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص بعد استيفاء الآتي:
  1. خطاب من الجهة مقدمة الطلب.
  2. موافقة وزارة الصناعة والتجارة .
  3.  شيك ضمان من حساب الشركة أو الجهة مقدمة الطلب بقيمة المعدات المراد تصديرها استناداً على فاتورة الشراء أو صورة من شهادة الوارد أو إبراز شهادة بالقيمة من سلطات الجمارك.
  1. إصدار إستمارة الصادر الخاصة بالأجهزة والآليات والمعدات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول والمصدرة بغرض الإصلاح والإعادة أو الإعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة والتعدين بالموافقة على التصدير .
  2. إصدار إستمارة الصادر للمعدات والآلات الخاصة بالشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان بواسطة بنك السودان  المركزي- إدارة النقد الأجنبي.
  3. إصدار إستمارة الصادر في حالة الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها حسب الضوابط التالية:
  1. الواردات المستعملة يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك .
  2. الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد.
  1. يُسمح للمصارف باستخراج استمارات الصــــادر (EX) بدون تحويل قيمة للأغراض التالية :
  1. الأمتعة الشخصية للأجانب العاملين بالبلاد في الحدود المسموح بها .
  2. السلع والأغراض للمشاركة في المعارض الخارجية بموجب خطاب من وزارة الصناعة والتجارة .
  3. الشاحنات والعربات والمعدات للاجئين بغرض العودة الطوعية بعد استيفاء الشروط التالية:
  1. خطاب من المفوضية العامة للاجئين بالموافقة على التصدير.
  2. شهادة ملكية للشاحنات والعربات من إدارة المرور.
  3. شهادة مطابقة الأسماء بالحصر والهوية سارية المفعول من المفوضية العامة لللاجئين .
  4. توكيل موثق .
  1. طرق الدفع:

أ. يُسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير وتشمل الاَتي :

- الإعتمادات المستندية (إطلاع ) .

-الإعتمادات المستندية (آجلة) .

- الدفع المقدم .

- الدفع ضد المستندات   CAD  .

  • مستندات مقابل القبول D/A .

ب. يتم التصدير لدول الجوار عن طريق الدفع المقدم فقط .

  1. فترة إسترداد حصيلة الصادرات:  
  1. بمجرد قبول المستندات وبحد اقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الإعتماد المستندي إطلاع .
  2. بحد أقصى (45) يوماً من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات.
  3. بحد أقصى (90 يوماً ) من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها  بتسهيلات في الدفع عن طريق اعتماد مستندى آجل و مستندات مقابل القبول D/A والتي تُعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة بغرض الترويج وفتح اسواق جديدة .
  4. بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تُعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية.

 

 

 

  1. الإحتفاظ بحصيلة الصادر:
  1. يُسمح للمسجلين في سجل المصدرين لدى وزارة الصناعة والتجارة الإحتفاظ بنسبة 90% من حصيلة صادراتهم من كل السلع بما في ذلك صادر الذهب ماعدا الذهب المصدر بواسطة شركات الامتياز ومخلفات التعدين والتعدين الصغير .
  2. أن يتم الإحتفاظ بنصيب المصدر من حصيلة الصادر في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر  يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة شهر كحدٍ أقصى ، وتكون مسئولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة فور إستلامها.
  3. يتم شراء النسبة المتبقية (10%) من حصيلة الصادر لصالح بنك السودان المركزي وبسعر صرف المصرف المعلن ، على أن تتم إضافتها في حسابات بنك السودان المركزي طرف مراسليه بالخارج.
  4. بالنسبة لحصائل الصادر التي ترد بعد الفترة المحددة لوصول الحصيلة الموضحة في البند (ثانياً-5) أعلاه ، أو تلك التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر  يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر صرفه المعلن .
  1. أوجه استخدام حصيلة الصادر:

يتم استخدام حصيلة الصادر في الآتي :

  1. الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط.
  2. بيع الحصيلة لأي مستورد آخر داخل أو خارج مصرف المصدر.
  3. بيع الحصيلة لمصرف المصدر أو أي مصرف آخر.

ثالثاً/ ضوابط عامة :

  1. تأكيد إستلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان .
  2. لا يُسمح بالخصم من حساب الصادر إلا للإستخدامات المذكوره في البند (ثانياً - 7) أعلاه .
  3. في حالة بيع الحصيلة لمستورد في مصرف آخر يجب أن تكون الإضافة بإسم المصرف المستفيد لصالح حساب الإستيراد بإسم المستورد المعني .
  4. في حالة بيع الحصيلة لمصرف آخر يجب أن تكون الإضافة بإسم المصرف المعني.
  5. يُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان أخرى فقط في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادر مباشرةً من البلدان التي تم التصدير لها.
  6. يكون المصرف الذي أصدر إستمارة الصادر(EX) مسئولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية وتلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية ومتابعة واستيفاء كامل حصيلة الصادر في التوقيت المحدد .
  7. على المصارف عدم تنفيذ أي إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط وذلك بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتمانى والجدارة الائتمانية.
  8. حظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة .
  9. تطبق أحكام هذا المنشور على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ .

 

 

          يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

 

 

            ع/ بنك السودان المركزي

 

أميمة صديق عبدالرحمن                         بدرالدين حسين جبرالله

     إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء