لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة 2022م

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة تنظيم  شركات الصرافة لسنة 2022م     لتحميل اللائحة بصيغة PDF إضغط هنا

عملاً بأحكام المادة 60(1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، أصدر مجلس إدارة بنك السودان المركزي اللائحة الآتي نصُها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها

1. تُسمى هذه اللائحة "لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة 2022م" ويُعمَل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء واستثناء

2. تُلغى "لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة 2011م" على أن تظل جميع القرارات والمنشورات والإجراءات التي صدرت بموجبها سارية إلى أن تُلغى أو تُعدل.

تفسير

3. تكون للعبارات والكلمات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الممنوحة لها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م وقانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 )تعديل) لسنة 2012م أو أي قوانين اخرى تحل محلها.

ما لم يقتض السياق معنى آخر:

البنك: يُقصد به بنك السودان المركزي.

المحافظ: يُقصد به محافظ البنك.

شركة صرافة: يُقصد بها أي شركة أو فرع لشركة مرخصٍ لها بمزاولة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذه اللائحة.

فرع الشركة: يُقصد به أي فرع لشركة أجنبية مسجل في السودان بموجب قانون الشركات لسنة 2015م أو أي قانون آخر يحل محله.

المراسل: يُقصد به المصرف أو شركة الصرافة أو شركات التحاويل المالية المرخصة التي تعمل خارج السودان وتقوم بالإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ التحاويل مع شركة الصرافة.

النقد الأجنبي: يقصد به العملة الورقية والأرصدة الأجنبية والشيكات والتحويلات المصرفية المقومة بعملات أجنبية قابلة للصرف والتي يعلن البنك من وقت لآخر أنها قابلة للصرف.

رأس المال العامل: يُقصد به الأصول المتداولة (وتشمل النقدية بالخزينة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية القابلة للصرف والأرصدة بالمصارف والمراسلين بالعملة المحلية والعملات الأجنبية القابلة للصرف)، ناقصا الخصوم المتداولة (وتشمل الالتزامات المستحقة للغير بالعملة المحلية والعملات الأجنبية القابلة للصرف إن وجدت).

أعمال الصرافة: يُقصد بها الأعمال المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة.

لائحة الجزاءات الإدارية والمالية : يُقصد بها اللائحة الصادرة وفقاً لاحكام المادة 60 (1) مقروءة مع المادتين ( 38-2) و (58-6)  من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م وتعديلاتها.

السنة المالية : هي الفترة الزمنية التي تبدأ من أول يناير من السنة الميلادية وتنتهي في آخر ديسمبر للسنة الميلادية.

الفصل الثانـي

سلطة منح الترخيص

4. يختص المحافظ بسلطة منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال الصرافة بعد استيفاء الشروط الواردة في  المواد (5) و (6) و (7) من هذه اللائحة، و يجوز للمحافظ أن يضع في الترخيص أي شروط يراها مناسبة، كما يجوز للمحافظ رفض منح الترخيص.

شروط الترخيص

5. يمنح المحافظ ترخيصاً لممارسة أعمال الصرافة بالسودان للأشخاص الراغبين في إنشاء شركة (مساهمة عامة أو خاصة) أو لفروع الشركات الأجنبية للعمل في مجال الصرافة على أن تتوفر الشروط التالية:

  أ- ألا يتضمن اسم الشركة  كلمة مصرف أو بنك أو مؤسســـة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كـل ما يدل على غير أعمال الصرافة.

  ب- أن تكون أعمال الصرافة هي الغرض الوحيد لمنح الترخيص.

  ج-  لا يتم الترخيص إذا كان أحد المؤسسين:

  1. أدين بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
  2. تم إشهار إفلاسه أو تم الحجر عليه.
  3. لديه تعثر قائم بالجهاز المصرفي أو محظوراً عن التعامل المصرفي.
  4. شريكاً في شركة تمت تصفيتها إجبارياً أو ما زالت تحت التصفية الإجبارية.

مراحل الترخيص ومتطلباته

الترخيص المبدئي

6. 1- متطلبات الترخيص المبدئي:

      أ.  تقديم طلب  للمحافظ كتابةً موقعاً من المؤسسين أو من يفوضونه، وإرفاق التفويض مع الطلب في حالة التفويض.

      ب. إثبات الهوية مع سيرة ذاتية لكل من المؤسسين وأنشطتهم.

      ج. تقديم مسودة مشروع عقد ولائحة التأسيس والنظام الأساسي.

      د. دراسة جدوى تغطي على الأقل فترة ثلاث سنوات مقبلة تشمل: بيانات الأرباح والخسائر، الميزانيات المرتقبة، والتدفق النقدي المرتقب.

      ه. خطة عمل الشركة لمدة ثلاث سنوات.

      و. في حالة أن يكون أحد المؤسسين شركة، يجب إرفاق آخر ميزانيات لثلاث سنوات مراجعة.

      ز. سداد رسوم الترخيص المقررة.

2-  في حالة الشركات المحلية المنشأة في السودان:

بالإضافة إلى المطلوبات الواردة في المادة 6 (1) أعلاه، يجب إرفاق المستندات الآتية:

      أ. استمارة استبيان الكفاءة والنزاهة المعدة بواسطة البنك.

      ب. الصحيفة الجنائية للمؤسسين على ألا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

      ج. شهادة مقدرة مالية من مصرف معتمد.

      د. التقرير الائتماني المفصل لكل مؤسس صادر من إحدى وكالات الاستعلام الائتماني المعتمدة.

      ه. في حالة أن يكون أحد المؤسسين شركة محلية، يجب إرفاق خلو طرف من الضرائب والزكاة.

3- في حالة فروع الشركات الأجنبية:

بالإضافة إلى المطلوبات الواردة في المادة 6 (1) أعلاه، يجب إرفاق المستندات الآتية:

      أ. صورة طبق الأصل من شهادة ترخيص الشركة الأم بمزاولة أعمال الصرافة في بلد المنشأ.

      ب. موافقة السلطات الرقابية المختصة في مقر رئاسة الشركة الأم على فتح فرع لها في السودان.

      ج. قرار من مجلس إدارة الشركة الأم بالموافقة على فتح فرع لها بالسودان.

      د. صورة طبق الأصل من عقد ولائحة تأسيس الشركة الأم.

      ه. آخر ثلاث ميزانيات مراجعة للشركة الأم.

4- مدة الترخيص المبدئى ستة أشهر فقط يجب أن يتم خلالها استكمال متطلبات الترخيص النهائي، ويجوز للمحافظ تمديده لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط يعتبر بعدها ملغياً غير قابل للتجديد، ويتحمل المؤسسون جميع الالتزامات المترتبة على هذا الالغاء.

متطلبات الترخيص النهائي

7- 1.  لا يجوز ممارسة العمل في مجال الصرافة بموجب الترخيص الممنوح بموجب المادة (6) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي بموجب الشروط الآتية:

      أ.  شهادة تثبت إيداع رأس المال المدفوع المحدد من البنك.

      ب. ما يثبت استيفاء شرط التأمين المحدد في المادة (9) من هذه اللائحة.

      ج. إعداد الهياكل الوظيفية والإدارية.

      د. إعداد نظام للرقابة والضبط الداخلي.

     ه.  تعيين الإدارة التنفيذية بعد تقديم السيرة الذاتية والتقارير الائتمانية والصحيفة الجنائية للمرشحين وأخذ موافقة البنك على التعيين.

      و.  تجهيز مقر الشركة المناسب ومعينات العمل لممارسة أعمال شركة الصرافة واعتماده من البنك.

  2. في حالة الشركات المحلية المنشأه في السودان:

بالإضافة إلى ما ورد في المادة 7 (1) أعلاه، يجب إرفاق المستندات الآتية :

      أ. عقد ولائحة التأسيس وشهادة تسجيل الشركة معتمدة من المسجل التجاري العام.

      ب. تعهد  مكتوب من المؤسسين بالامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م أو أي قانون يحل محله والضوابط الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو ضوابط يصدرها البنك.

      ج. تعيين مجلس الإدارة بعد تقديم السيرة الذاتية والتقارير الائتمانية والصحيفة الجنائية للمرشحين وأخذ موافقة البنك على التعيين.

 3. في حالة فروع الشركات الأجنبية:

بالإضافة إلى ما ورد  في المادة 7 (1) أعلاه، يجب إرفاق المستندات الآتية:

      أ. شهادة تسجيل فرع الشركة بالسودان معتمدة من المسجل التجاري العام.

     ب.  تعهد مكتوب من الشركة الأم بالامتثال لضوابط وموجهات البنك والالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م أو أي قانون يحل محله والضوابط الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو ضوابط يصدرها البنك.

      ج. تعهد مكتوب من الشركة الأم بمقابلة كافة الالتزامات الحالية والمستقبلية التى تترتب على تصفية الفرع أو انتقال ملكيته.

8.  فتح فروع أو مكاتب تمثيل او تواكيل او نوافذ خارج السودان

 

      أ. لا يجوز فتح فروع أو مكاتب تمثيل أو تواكيل لشركات الصرافة للعمل  خارج السودان الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك.

      ب. الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البلد المعني.

9. رأس المال

 

     أ.  يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة الصرافة عن الحد الأدنى الذي يقرره المحافظ، ويجوز له تعديله متى ما رأى ذلك.

     ب.  يتم إيداع مبلغ رأس المال كاملاً بما يعادله بالعملة المحلية إذا كانت الشركة محلية  وبالعملة الأجنبية إذا كانت الشركة أجنبية.

     ج. يجب  تسجيل رأس المال للشركات الأجنبية وللمساهمين الأجانب في الشركات المحلية  لدى الإدارة المختصة بالبنك.

    د.  يجوز لشركات الصرافة زيادة رأسمالها المصرح به والمدفوع حسب ما تراه مناسباً، على أن يتم إخطار البنك بذلك كتابةً.

    ه.  يجب أن يكون انتقال ملكية الأسهم والتصرف فيها وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م وقانون ولوائح سلطة تنظيم أسواق المال وسوق الخرطوم للأوراق المالية أو أي قوانين تحل محلها.

     و. يجب الحصول على موافقة البنك في حالة تغيير هيكل الملكية أو الاستحواذ.

10. التأمين

 

      أ. يجب أن تودع  شركات الصرافة تأميناً قدره 10% من رأس المال المدفوع بأيٍ من الضمانات الآتية:

  1. وديعة بمبلغ التأمين لدى أي مصرف مرخص له في السودان وتحجز لصالح البنك.
  2. خطاب ضمان بمبلغ التأمين لصالح البنك، على أن يكون صادراً من مصرف مقبول لدى البنك.

      ب. يجوز للمحافظ أن يوجه بتعديل مبلغ التأمين أعلاه حسبما يراه مناسباً.

      ج. يجوز للمحافظ التصرف في مبلغ التأمين تسويةً لأي مخالفة ترتكبها شركة الصرافة، ويجب على شركة الصرافة إكمال مبلغ  التأمين خلال الفترة التي يحددها المحافظ.

الفصل الثالث

أعمال شركات الصرافة

 

 11. تنحصر أعمال شركات الصرافة في المجالات الآتية:

       أ. بيع وشراء النقد الأجنبي .

       ب. بيع وشراء الشيكات السياحية.

      ج. شراء الشيكات المصرفية المسحوبة على حسابات المراسلين بالخارج وتكون مفتوحة لدى المصارف المحلية.

      د. شراء أرصدة الحسابات الحرة لدى المصارف العاملة بالسودان.

      ه. التعامل في التحويلات الخارجية (صادرة - واردة).

      و. أي أعمال أخرى يقرها المحافظ.

 

12. ضوابط أعمال شركات الصرافة

1. على شركات الصرافة الالتزام بالآتي:

      أ. توفير البنيات الأساسية للعمل والتي يحددها البنك من وقت لآخر بالإضافة إلى جهاز كشف تزييف العملة وأن يكون ذو مواصفات فنية متطورة.

      ب. إبلاغ البنك والجهات المختصة في حالة إكتشاف أي عملات مزيفة.

      ج. إجراء التحويلات الواردة والصادرة عن طريق المصارف وشركات الصرافة، وفي حالة التعامل مع شركات الصرافة الخارجية يجب الحصول على المستندات والرخص الدالة على أنها مرخص لها من الجهات المختصة بمزاولة أعمال شركات الصرافة.

2. على شركات الصرافة العاملة في مجال التحويلات الخارجية (الواردة والصادرة):

      أ. الالتزام بما ورد في المادة (27) من هذه اللائحة.

      ب. عمل الترتيبات اللازمة مع مراسليها بالخارج التي تضمن سلامة وسرعة انسياب التحويلات.

      ج. الاحتفاظ بأرصدة كافية بحساباتها بالداخل والخارج لتغطية احتياجات المستفيدين من التحويلات الواردة والصادرة دون تأخير.

      د. عدم كشف حساباتها لدى المصارف المحلية أو مراسليها بالخارج أو الحصول على خطوط تمويل أو الاقتراض بأي شكل من الأشكال، على أن تراعي الا يتجاوز حجم أعمالها رأس المال العامل.

      ه. حفظ مستندات مكتملة دالة على إجراء الترتيبات مع المراسلين وبيانات وحركة الحسابات لدى مراسليها والمصارف المحلية.

      و. التأكد من اسم وهوية طالب التحويل أو المحول له عند إجراء عمليات التحويل وحفظ المستندات المؤيدة لذلك.

      ز. عدم قبول أو إجراء أي تحويلات بأي نظام ما لم يكن من خلال نظام (Swift) أو أي نظام تحويل آخر تتوفر له كل سبل الحماية والسرية.

      ح. العمل على توفير سجل نظامي للحوالات بجميع أنواعها، ويشمل ذلك اسم طالب التحويل، عنوانه، هويته، اسم المستفيد، رقم الحوالة، التاريخ، المبلغ بالعملة الأجنبية والمعادل بالجنيه السوداني.

      ط. الالتزام بالتأمين على النقدية بالعملة المحلية والأجنبية لدى شركة تأمين معتمدة.

      ي. عدم التعامل مع أي شركة صرافة بالخارج ما لم تبرم معها اتفاقية تودع نسخة منها لدى البنك تحدد من خلالها مسؤوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر، وخاصة حدود المسؤوليات والالتزامات تجاه شركات الصرافة (المراسلين) في البلدان التي تضع قيوداً على التحويلات من العملة الأجنبية لديها وأن تكون قيمة التحويلات مغطاة تماماً.

      ك. تنفيذ التحويلات الخارجية وفقاً للضوابط التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر.

 

الأعمال المحظورة

13. يحظر على شركات الصرافة مزاولة الأعمال الآتية:

       قبول الودائع أو الأمانات أو الاقتراض أو منح التمويل.

      التعامل الآجل في النقد الأجنبي.

      فتح الحسابات للعملاء بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية.

      إصدار خطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

      بيع النقد الأجنبي لهيئات ومؤسسات القطاع العام.

      إيداع أو قبول العملة المحلية أو الأجنبية بغرض الحصول على أو توفير المعادل بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية مستقبلاً.

      إصدار شيكات بأي من عملات النقد الأجنبي بأسماء العاملين في الصرافة.

      قبول الشيكات المؤجلة الدفع الصادرة بالعملة المحلية أو الأجنبية.

   أي أعمال أخرى يحظرها المحافظ.

14. ضوابط إدارية

     أ. يجب على شركات الصرافة إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وأنظمة الضبط الداخلي والإجراءات الأمنية وموافاة البنك بها وبأي تعديلات لاحقة تطرأ عليها.

      ب. يجب أخذ الموافقة المسبقة من البنك عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه، وذلك بعد ملء استبيان شخصي وتقديم السيرة الذاتية والتقارير الائتمانية والصحيفة الجنائية للمرشحين، على أن يكون المرشحون لإدارة شركة الصرافة من ذوي الكفاءة والنزاهة ولديهم الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والفنية المناسبة.

      ج. يجب أخذ موافقة البنك المسبقة كتابياً عند تعيين الموظفين المنتقلين من المصارف أو شركات الصرافة الأخرى.

       د. يجب على العاملين بشركات الصرافة التفرغ الكامل ولا يحق لهم العمل في أي موقع آخر كما يجب عليهم العمل لصالح الشركة فقط ، وأن يكونوا على مستوى من الخبرة والكفاءة والأمانة.

      ه. يجب على شركات الصرافة تطوير وتأهيل الموظفين من خلال تنظيم دورات تدريبية تتعلق بطبيعة عملهم.

15. إلغاء الترخيص وتعيين المصفي الرسمي

تكون للمحافظ سلطة إلغاء الترخيص النهائي في الحالات الآتية:

      أ. إذا لم تباشر شركة الصرافة أعمالها خلال فترة  شهرين من تاريخ الترخيص.

       ب. إذا توقفت الشركة المرخص لها عن ممارسة العمل بدون إبداء أسباب جوهرية.

      ج. إذا لم تستوفِ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الذي يقرره المحافظ في حالة زيادته.

      د. إذا خالفت الشركة أي توجيه صادر بموجب أحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م أو قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م أو أي قوانين أخرى تحل محلها أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة  من البنك.

      ه. إذا تكبدت الشركة خسائر متتالية  أدت إلى تآكل رأس المال ولم تعمل على تصحيح  وضعها المالي.

      و. إذا أشهرت الشركة إفلاسها.

      ز. إذا طلب المساهمون إلغاء الرخصة بعد تأكيد كافة الالتزامات السابقة من مراجع قانوني معتمد لدى البنك.

      ح. في حالتي الاندماج والاستحواذ.

16. التصفية

      أ. يجوز للمحافظ إصدار  أمر بالتصفية  وتعيين المصفي الرسمي كما يجوز له أن يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.

       ب. يجوز لأي شركة تصفية نفسها اختيارياً بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التي يحددها البنك.

       ج. لا تُصفى أي شركة اختيارياً إلا تحت إشراف المحكمة.

       د. ينتهي العمل بالرخصة إذا صدر قرار بتصفية شركة الصرافة أو أُلغيت رخصتها.

 

17. أولوية السداد عند التصفية

      أ. يجب عند تصفية أي شركة أن تُدفع بطريقة الأولوية المبالغ التالية وفقاً للترتيب الآتي:

  1. أصحاب التحويلات أو أي أعمال اخرى واردة بالمادة (11) من هذه اللائحة.
  2. حقوق العاملين.
  3. جميع الديون المستحقة للمؤجرين نظير العقارات أو المنقولات.
  4. الديون غير التجارية المستحقه للحكومة.
  5. جميع الديون والالتزامات الأخرى وتكون متساوية في درجاتها ومرتبتها.

      ب. تسدد الالتزامات الواردة في البند (1) أعلاه فوراً من الأصول بالقدر الذي يكفي للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية.

      ج. تتم تصفية حقوق المساهمين في الشركة على اقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الأسهم أو الحصص المملوكة لكل منهم بعد استيفاء كافة الالتزامات الواردة  في البند (1) أعلاه.

الفصل الرابع

 

القيد على كمية النقد الأجنبي لدى شركات الصرافة

18. يجوز للبنك أن يحدد الحد الأقصى من النقد الأجنبي الذي يجوز لشركة الصرافة أن تحتفظ به.

 

 19.  العمولات

        يجب على شركات الصرافة الإفصاح  عن العمولات التي يدفعها العملاء نظير الخدمات التي تقدمها شركة الصرافة.

 

20. تحديد وإعلان الأسعار

      أ. تقوم شركات الصرافة بتحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي وفقاً  للسياسة التي يحددها  البنك.

      ب. يجب على كل شركة صرافة أن تعلن يومياً عن أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي في مكان بارز داخل وخارج  مقر الشركة.

 

توقيت العمل

21. يحدد المحافظ توقيت وساعات عمل شركات الصرافة.

 

مكان مزاولة العمل

22. تمارس شركات الصرافة أعمالها بمقر رئاستها وأي موقع آخر يوافق عليه البنك بعد استيفاء الشروط التي يحددها المحافظ.

الفصل الخامس

حفظ الحسابات والمراجعة

الحسابات والسجلات

23.

     أ. يجب على كل شركة صرافة تعمل بالسودان أن تحتفظ بسجلات وحسابات منتظمة توضح كل العمليات اليومية التي قامت بها.

       ب. يجب على  كل شركة صرافة تعمل بالسودان أن تتعامل بموجب إيصالات مالية مرقمة ومتسلسلة في حالتي البيع والشراء.

      ج. يجب على  كل شركة صرافة تعمل بالسودان أن تتعامل بنظام محاسبي إلكتروني.

طلب البيانات

24. يحق للبنك أن يطلب من أي شركة صرافة مده بالرواجع الدورية وأي بيانات يراها ضرورية.

التفتيش

25. تخضع أعمال شركات الصرافة للتفتيش بواسطة البنك سنويا. 

الحسابات السنوية

26. 

      أ. على جميع شركات الصرافة تعيين مراجع قانوني خارجي يوافق عليه البنك.

      ب. يجب عدم تغيير المراجع القانوني الخارجي خلال الفترة التي يحددها البنك.

      ج. يجب على جميع شركات الصرافة أن تقدم للبنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية كل سنة مالية حساباتها السنوية للعام المنصرم مراجعةً بواسطة المراجع القانوني الذي وافق عليه البنك.

      د. يحق للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات شركة الصرافة، على أن تتحمل الشركة أتعاب المراجعة.

الفصل السادس

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

27. على جميع شركات الصرافة الالتزام بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م أو أي قانون آخر يحل محله وأي معايير دولية معتمدة أو ضوابط محلية صادرة بهذا الخصوص.

توجيهات البنك

28. للمحافظ الحق في إصدار توجيهات عامة أو محددة لشركات الصرافة فيما يتعلق بأعمالها وتكون تلك التوجيهات ملزمة وواجبة التنفيذ.

العملات التي يجوز لشركات الصرافة التعامل بها

29. يحدد البنك العملات الأجنبية التي يجوز لشركات الصرافة التعامل بها.

حظر تصدير واستيراد النقد الأجنبي

30. لا يجوز لشركة الصرافة أن تصدر الي خارج السودان أو تستورد أي نقد أجنبي إلا بموجب تصديق صادر من البنك.

الفصل الثامن

مخالفة أحكام اللائحة

31. 

       أ. تعاقب كل شركة صرافة تخالف أحكام هذه اللائحة أو أي أمر أو منشور صادر بموجبها بالعقوبة المقررة في لائحة الجزاءات الإدارية والمالية الصادرة من البنك.

       ب. أي شركة صرافة تقدم معلومات غير صحيحة أو مضللة يتم إخضاعها لأحكام لائحة الجزاءات الإدارية والمالية الصادرة من البنك.

 

      أشهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد أجاز هذه اللائحة في اجتماعه رقم (  3  ) لسنة 2022م، بتاريخ 20 من شهر ربيع الثاني  سنة 1444هـ  الموافق ليوم 14 من شهر نوفمبر سنة 2022م.

حسين يحيى جنقول

محافظ بنك السودان المركزي

رئيس مجلس الإدارة