إجراءات وضوابط الصادر

  التاريخ: 28 جمادى الأول 1443ه

  الموافق: 1 يناير2022م

    بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

    الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

    منشور إدارة السياسات رقم (1/2022)                                                                  

  معنون إلى كافة المصارف  والجهات ذات الصلة

 

الموضوع:  إجراءات وضوابط الصادر

 

     عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وبغرض تشجيع الصادرات السودانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتعظيم العائد منها، فقد تقرر الآتي :

      أولاً /إلغاء المنشورات الآتية:

  1. منشور إدارة السياسات رقم (1/2014) الصادر بتاريخ 28/يناير/2014م الخاص بوسائل الدفع لتصدير المواشىي الحية.
  2. منشور إدارة السياسات رقم (10/2014) الصادر بتاريخ 2/سبتمبر/2014م الخاص بفترة إسترداد حصيلة الصادرات.
  3. منشور إدارة السياسات رقم (12/2014) الصادر بتاريخ 23/نوفمبر/2014م الخاص بطرق الدفع للصادرات والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية).
  4. تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 4/ديسمبر/2014م الخاص بالصادرات والواردات من المملكة العربية السعودية.
  5. منشور إدارة السياسات رقم (5/2015) الصادر بتاريخ 19/فبراير /2015م الخاص بصادر الذرة.
  6. منشور إدارة السياسات رقم (10/2016) الصادر بتاريخ 24/نوفمبر/2016م الخاص بسوق ما بين المصارف بالنقد الأجنبي .
  7. منشور إدارة السياسات رقم (13/2017) الصادر بتاريخ 9/نوفمبر/2017م الخاص بتبسيط الإجراءات المصرفية لتشجيع الصادر .
  8. منشور إدارة السياسات رقم (19/2017) الصادر بتاريخ 31/ديسمبر/2017م الخاص بتنظيم الإجراءات المصرفية  لعمليات الصادر.
  9. منشور إدارة السياسات رقم (10/2018) الصادر بتاريخ 7/أكتوبر/2018م الخاص بضوابط الصادر .
  10. منشور إدارة السياسات رقم (2/2019) الصادر بتاريخ 28/يناير/ 2019م الخاص بتعزيز إجراءات إسترداد حصائل الصادر.
  11. منشور إدارة السياسات رقم (6/2019) الصادر بتاريخ 15/مايو/2019م الخاص بإجراءات النسبة المخصصة لإستيراد الأدوية .
  12. منشور إدارة السياسات رقم (4/2020) الصادر بتاريخ 1/يناير/2020م الخاص بإجراءات وضوابط الصادر.
  13. الفقرة ثانياً من منشور إدارة السياسات رقم (21/2020) الصادر بتاريخ 17/سبتمبر/2020م الخاص بتعديلات فى ضوابط النقد الأجنبى.

     ثانياً/ تطبق الإجراءات والضوابط الآتية على عمليات الصادر:

 1. إجراءات الصــــادر:

أ. يتم إعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين .

ب. على المصارف الإلتزام بالآتي : 

  1. عدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد ( الأشخاص الطبيعيين ) ويستثنى من ذلك تجارة الحدود .
  2. إستيفاء المصرف لكافة متطلبات أعرف عميلك (KYC) بالإضافة إلى الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات والتحصيلات المستندية .
  3. التأكد من عدم حظر أي من المساهمين أو المؤسسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة فى مجال الصادر بواسطة بنك السودان المركزي وذلك بالرجوع لعقد التأسيس أو كما هو موضح بالتقرير السنوى (ش 7) أو بموجب مستخرج حديث يفيد عن حملة الاسهم صادر من المسجل التجارى. وفي حالة ورود إسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً على المصارف عدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية.
  4. إعتماد استمارة الصادر بعد استكمال جميع البيانات الواردة بها للتأكد من صحة البيانات والتوقيع عليها بتوقيعين معتمدين (أ) و (ب) وذلك عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني (IMEX)..
  5. تداول إستمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف ووزارة التجارة والتموين وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي) بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد الكترونياً فقط.
  6. عدم تكملة الاجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلابعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر صادرة من الوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات أو شركات التأمين المعتمدة ، ويشمل ذلك كل طرق الدفع عدا طريقة الدفع المقدم.
  7. الاحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والاستمارات المعتمدة عن طريقها وما تم شحنه من واقع أصل استمارات الصادر.
  8. الإحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الإسم ،صورة من السجل التجاري ،الرمز الائتماني ، الأرقام الوطنية للمساهمين و أي معلومات أخرى.
  9. الحصول علي تعهد كتابي من المُصدَر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه.
  10. السماح  بتجزئة الشحنات لعقد الصادر شريطة إصدار استمارة لكل شحنة على حدة ، ومتابعة إسترداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة لوسيلة الدفع من قبل بنك السودان المركزي.

ج. تتولى هيئة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من استمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن.

2. متابعة حصيلة الصادر:

على المصارف الإلتزام بالآتي:

أ. إلزام المصدر بتحديد وكيل الشحن وإخطار المصرف في حال تغيير الوكيل .

ب. متابعة عملائها من المصدّرين لضمان إسترداد الحصيلة في الوقت المحدد لأى من وسائل الدفع وحسب الضوابط.

ج. متابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن ومتابعة المصدر لإستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية... الخ) وفي حال عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة .  

د. مراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها لشروط خطاب الإعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات مسئولية المصرف كاملة، فيما تعتبر المخالفة في مواصفات البضاعة مسئولية المصدر.

ه. تظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها  في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية حسب طريقة الدفع وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات هيئة الجمارك.

و. متابعة المصدر للتأكد من إكتمال الشحن على الاستمارة الإلكترونية .

3. إجراءات خاصة ببعض السلع:

أ. يتم تصدير  الأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الاستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية، وفقاً للآتي :

  1. يقوم بنك السودان المركزي بإصدار استمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام والوحدات الحكومية بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة ستة شهور.
  2. إصدار استمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص بعد استيفاء الآتي:
  • خطاب من الجهة مقدمة الطلب.
  • موافقة وزارة التجارة والتموين .
  • شيك ضمان من حساب الشركة أو الجهة مقدمة الطلب بقيمة المعدات المراد تصديرها استناداً على فاتورة الشراء أو صورة من شهادة الوارد أو إبراز شهادة بالقيمة من سلطات الجمارك.

ب. إصدار استمارة الصادر الخاصة بالأجهزة والآليات والمعدات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول والمصدرة بغرض الإصلاح والإعادة أو الإعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة بالموافقة على التصدير.

ج. إصدار استمارة الصادر للمعدات والآلات الخاصة بالشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان بواسطة بنك السودان  المركزي- إدارة النقد الأجنبي.

د. إصدار استمارة الصادر في حالة الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها حسب الضوابط التالية:

  1. الواردات المستعملة يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك .
  2. الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد.

ه. إعادة صادر لسلع بغرض الصيانة والاعادة بعد استيفاء الآتي:

  1. رخصة صادر بغرض الصادر والاعادة .
  2. تعهد بإعادة السلعة فور إنتهاء الصيانة.
  3. شيك ضمان بقيمة السلعة تُحدد قيمته  بواسطة وزارة التجارة والتموين.

و. إعادة الصادر لسلعة أو أجهزة مستعملة أو جديدة يريد المصدَر إعادة تصديرها بغرض التسويق في بلد آخر ، بعد إستيفاء الآتي :

  1. إرفاق تكلفة تصدير تشتمل على جميع عناصر التكلفة المحلية من ميناء التصدير مضافاً إليه هامش الربح ليتم تحويلها إلى عملة حرة وإضافتها إلى قيمة الفاتورة للوصول إلى قيمة الحصيلة التي يستوجب توريدها.
  2. موافقة وزارة التجارة والتموين.

ز. يتم تصدير  الهدايا والعينات بقيمة أو بدون قيمة وإستخراج استمارة صادر لها وفقاً للأتي:

  1. أن تتم الموافقة على طلبات الصادر غير التجاري للهدايا والعينات بقيمة أو بدون قيمة بواسطة وزارة التجارة والتموين.
  2. يجوز للمصارف إستخراج استمارة الصادر للهدايا والعينات بقيمة وبدون قيمة، على أن تتم معالجة الهدايا والعــــــينات بقيـــمة وفقاً للآتي:
  • الهدايا والعينات بقيمة خمسة ألف دولار فما دون يجوز استلام قيمتها نقداً.
  •  الهدايا والعينات بقيمة أكثر من خمسة ألف دولار يتم إستلام قيمتها بتحويل من الخارج فقط.
  1. يتم إصدار  استمارات صادر للعينات بدون قيمة بواسطة المصارف بعد تقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة توضح تفاصيل العينة (نوع العينة ، الوزن أو الكمية ، الجهة المصدر إليها ، الغرض من التصدير )

ح. يُسمح للمصارف باستخراج استمارات الصــــادر (EX) بدون تحويل قيمة للأغراض التالية :

  1. الأمتعة الشخصية للأجانب العاملين بالبلاد في الحدود المسموح بها .
  2. السلع والأغراض للمشاركة في المعارض الخارجية بموجب خطاب من وزارة التجارة  والتموين .
  3. الشاحنات والعربات والمعدات للاجئين بغرض العودة الطوعية بعد استيفاء الشروط التالية:
  • خطاب من المفوضية العامة للاجئين بالموافقة على التصدير.
  • شهادة ملكية للشاحنات والعربات من الإدارة  العامة للمرور.
  • توكيل موثق لغير المالك  .
  • شهادة مطابقة الأسماء بالحصر والهوية سارية المفعول من المفوضية العامة لللاجئين .

4. إجراءات خاصة بالمصدرين الجدد :

يُعرف المصدر الجديد بأنه المصدر الذى لم يقم بعمليات صادر من قبل. وتطبق عليه الأحكام التالية:-

أ. أن يمارس نشاطه عبر مصرف واحد فقط لمدة عام من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ب. على المصرف الإلتزام بإصدار إستمارات صادر بقيمة أقصاها خمسون ألف دولار أمريكى فقط.

ج. لا يسمح بإصدار إستمارات صادر جديده له إلا بعد سداد كامل للحصائل الواردة فى (4-ب) أعلاه.

5. طرق الدفع:

أ. يُسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير وتشمل الاَتي :

  1. الإعتمادات المستندية (إطلاع).
  2. الإعتمادات المستندية (آجلة) .
  3. الدفع ضد المستندات  CAD.
  4. مستندات مقابل القبول D/A.
  5. الدفع المقدم وفق الشروط الاَتية :
  • أن يتم  تحويل الحصيلة من الخارج، ولا يُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادرات من بلدان أخرى غير التى يتم التصدير لها.
  • أن يكون الحد الأقصى لتنفيذ عمليات التصدير  ثلاثة أشهر من تاريخ إضافة الحصيلة فى حسابات المصرف المعني .
  • أن يتم شراء الحصيلة بالكامل لصالح بنك السودان المركزي بسعر شراء المصرف التجاري المعلن فى تاريخ إضافة الحصيلة فى حساباته، على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج، وتُرسل أوامر الإضافة بصورة للإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان المركزي لتتم تسوية المقابل المحلي بين بنك السودان المركزي والمصرف التجاري بمتوسط سعر الشراء والبيع فى تاريخ إضافة الحصيلة فى حسابات المصرف المعني.
  • فى حالة إصدار استمارات صادر بطريقة الدفع المقدم على حصائل الصادر التى وردت قبل منشور إدارة السياسات رقم (21/2020) الصادر بتاريخ 17سبتمبر 2020م يتم بيع تلك الحصائل لبنك السودان المركزى بسعر المصرف المعلن بتاريخ إضافتها. 

6.   فترة إسترداد حصيلة الصادرات:  

أ. بمجرد قبول المستندات وبحد اقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الإعتماد المستندي إطلاع .

ب. بحد أقصى (45) يوماً من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات.

ج. بحد أقصى (90 يوماً ) من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها  بتسهيلات في الدفع عن طريق اعتماد مستندى آجل ومستندات مقابل القبول D/A .

د. بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تُعلن عنها وزارة  التجارة والتموين بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية.

7. الإحتفاظ بحصيلة الصادر:

أ. أن يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر السلع الأخرى خلاف الذهب  في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدّر  يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة 5 أيام عمل  كحدٍ أقصى ، وتكون مسئولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة فور إستلامها.

ب. بالنسبة للحصائل التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر  يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر  شراء المصرف المعلن في تاريخ الإضافة لحساب الصادر. على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.

ج. بالنسبة لحصائل الصادر التي ترد بعد الفترة المحددة لوصول الحصيلة الموضحة في البند (ثانياً-6) أعلاه ، يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شرائه المعلن في تاريخ الإستحقاق. على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.

8. أوجه استخدام حصيلة الصادر:

يتم استخدام حصيلة الصادر في الآتي :

أ. حصائل الصادر  للعمليات المنفذة  بطريقة الدفع المقدم يتم استخدامها وفق ما ورد في (ثانياً-5-V) أعلاه .

ب. حصائل الصادر  للعمليات المنفذة بطرق الدفع الأخرى بخلاف الدفع المقدم يتم إستخدامها في الآتي :

  1. الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للإستيراد .
  2. بيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر.

ثالثاً/ ضوابط عامة :

  1. يتم التصدير لدول الجوار عبر المنافذ البرية وفقاً لأحكام المنشور( 18/2021 ) الصادر بتاريخ 15ديسمبر 2021م.
  2. تأكيد إستلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان .
  3. لا يُسمح بالخصم من حساب الصادر إلا للإستخدامات المذكوره في البند (ثانياً -8) أعلاه .
  4. في حالة ورود حصيلة الصادر عبر مصرف آخر خلاف المصرف مصدر الاستمارة، على المصرف المستلم تحويلها للمصرف مصدر الاستمارة لإستكمال ملف العملية .
  5. في حالة عدم إلتزام المصرف بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية ، سيتم إخضاعه للائحة الجزاءات الإدارية والمالية.
  6. فى حالة عدم تمكن المصدر من تنفيذ عمليات الصادر  خلال الفترة المذكورة في الفقرة (ثانياً-5-V) أعلاه يجوز للبنك إتخاذ أياً من الإجراءات التالية :
  1. تمديد الفترة  بعد تقديم العميل طلب  يوضح فيه أسباب عدم التنفيذ  على أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط .
  2. السماح للمصدر بإعتبار المبلغ المدفوع مقدماً نظير صادرات أخرى على أن تكون العملية منفذة بواسطة نفس المصدر ولنفس المستورد ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون نفس السلعة.

7. يُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان أخرى فقط في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادر مباشرةً من البلدان التي تم التصدير لها ، ولا يُسمح  بذلك في حالة إستخدام طريقة الدفع المقدم عند التصدير .

8. يكون المصرف الذي أصدر استمارة الصادر(EX) مسئولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية وتلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية ومتابعة واستيفاء كامل حصيلة الصادر في التوقيت المحدد .

9. المصدر الذى لم يلتزم بإسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها حسب طريقة الدفع يتم حظره من إجراءات الصادر وبعد مضى شهر يتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً.

10. على المصارف عدم تنفيذ أي إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط وذلك بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتمانى والجدارة الائتمانية.

11. التشديد على مسئولية المصدَرين في إسترداد الحصائل مع تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة المُقصرين منهم (قانون النقد الأجنبي لسنة 1981 تعديل 2011 المادة 6 مقروءة مع المادة 9) و لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013 -الفصل الخامس (سعر الصرف وعدم فرض القيود ومنح التمويل ) – المادة -10 – البند 3 ، وسيقوم بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي وبعد التنسيق مع المصرف المنفذ بإكمال ملف العملية المتعثرة وفتح إجراءات البلاغ خلال فترة زمنية أقصاها شهر من تاريخ الحظر المصرفي الشامل.

12. مسئولية إسترداد حصيلة الصادرات مسئولية مشتركة بين المصارف والمصدّرين وعلى المصارف عدم تنفيذ أي إلتزامات آجلة  D/Aاو بطريقة الدفع ضد المستندات CAD إلا بعد الدراسة المتأنية للعميل والعملية محل التصدير والإلتزام بمبدأ أعرف عميلك (KYC) ودراسة عناصر الجدارة الإئتمانية وإجراءات العناية الواجبة CDD .

13. حظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة .

14. تطبق أحكام هذا المنشور على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ .

15. بالنسبة لسلعة الذهب يتم التعامل فيها وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.

16. عدم الإلتزام بأحكام هذا المنشور يعرَض المصرف للائحة الجزاءات الإدارية والمالية.

 

          يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

 

            ع/ بنك السودان المركزي

 

شيرين عمر عبدالرازق                                                               بدرالدين حسين جبرالله

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء